قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3217 لسنـة 2022

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3217 لسنـة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 ؛ وعلى ما عرضه وزير المـالية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُستبدل عنوان "الباب الثالث: إجراءات التعاقد على المشروعات" بعنوان "الباب الثالث: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخـدمات والمرافـق العامة المشار إليها ، كما يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (4)، (27)، (31)، (32)، (33)، (/34 فقرة أولى)، (/36 فقرة أولى)، (38)، (39)، (/42 فقرة أولى)، (43)، (45)، (46)، (47)، (48)، (49)، (50)، (53)، (54)، (55)، (/56 فقرة أولى)، (/62 فقرة أولى)، (63)، (72)، (/74 فقرة ثالثة)، (77)، (/78 فقرة أولى)، (81)، (89) من اللائحة التنفيذية المشار إليها النصوص الآتية : المــادة ( 2 ) : يتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشئون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع وفقًا للنموذج المشار إليه فى الفقرة الأولى من المـادة (3 مكررًا) من القانون ، وللوحدة طلب استكمال أى بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضى المخصصة للمشروع . المــادة ( 3 ) : تتولى الوحدة ، قبل العرض على اللجنــة العليا ، مراجعة الدراسات المبدئية المعدة عن المشروع مع الاستشاريين المعينين للمشروع والجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع ، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة له حال استلزام المشروع ذلك . ومع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية ومقتضيات الأمن القومى ، يتعين على الجهة الإدارية إمداد الوحدة بكافة ما تطلبه من بيانات ومستندات لتمكينها من إعمال شئونها . وترفع الوحدة توصيتها إلى اللجنة العليا بخصوص المشروع مرفقًا به تقرير بنتائج المراجعة يعرض على اللجنة العليا ، تبين فيه الآتى : ( أ) الهيكل المقترح للمشروع وجوانبه الفنية والمـالية والتشغيلية . (ب) التكلفة الاستثمارية ومعدل العائد الداخلى المتوقع للمشروع والمؤشرات المـالية الخـاصة بـه . (جـ) مـدة تنفـيذ المشـروع . (د) الطريق المقترح للتعاقد على المشروع . (هـ) ما إذا كان المستثمر سيتولى تشغيل المشروع أو استغلاله . (و) موقع الأرض اللازمة للمشروع حال استلزام المشروع ذلك . (ز) القواعد والشروط التى تكفل ضمان مستوى الإنتاج والخدمات ، وجودة أصول المشروع الذى سيتم تنفيذه ، وكيفية صيانة هذه الأصول بما يكفل استمراريتها بحالة جيدة طوال مدة تنفيذ عقد المشاركة وبعد انتهائه . وللجنة العليا عند دراسة هذا التقرير طلب أى إيضاحات أو بيانات إضافية تراها لازمة . المــادة ( 4 ) : تُخطر اللجنة العليا ، حال موافقتها على تنفيذ المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، كل من الجهة الإدارية والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوحدة بهذه الموافقة ، ويجب أن يتضمن قرارها بالموافقة على المشروع طريق التعاقد عليه للبدء فى إجراءاته ، وللجنة العليا أن تُضمن قرارها ما تراه لازمًا من قواعد وشروط تكفل حسن تنفيذ المشروع ، وعلى الجهة الإدارية بعد إخطارها بالقرار التنسيق مع الوحدة للبدء فى اتخاذ إجراءات التعاقد على المشروع وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة . المــادة ( 27 ) : تُعلن الوحدة عن قائمة المشروعات المزمع التعاقد عليها على موقعها الإلكترونى الرسمى بعد اعتمادها من اللجنة العليا ، وتتولى الجهات الإدارية كل فيما يخصه الإعلان عن المشروعات الخاصة بها على مواقعها الإلكترونية الرسمية ، ولدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية . ويجوز للوحدة أن تعلن عن هذه القائمة لدى القنصليات ومكاتب التمثيل التجارى فى الخارج لإعلام المستثمرين بفرض الاستثمار فيها . وتنشئ الجهة الإدارية بريدًا إلكترونيًا خاصًا بكل مشروع عند البدء فى إجراءات التعاقد عليه، يدار بمعرفتها، تتلقى عليه المراسلات الخاصة بالمشروع، وتخطر الوحدة بنسخة إلكترونية من هذه المراسلات ، وللجهة الإدارية أن تسند إدارة هذا البريد للوحدة . المــادة ( 31 ) : فى الأحوال التى ترغب الجهة الإدارية فى التعاقد على مشروع تستلزم طبيعته إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين ، تتولى لجنة التأهيل المسبق المنصوص عليها فى المـادة (20 مكررًا) من القانون القيام بالآتى : ( أ) إعداد مستند التأهيل المسبق ، ووضع معاييره ، وبيان المستندات اللازمة له . (ب) الرد على استفسارات طالبى التأهيل المسبق ، مع إتاحة هذا الرد لكافة المستثمرين طالبى التأهيل فى المشروع . (جـ) تلقى طلبات التأهيل المسبق ، وقيدها فى السجل المعد لذلك بحسب تاريخ تقديمها . (د) فحص طلبات التأهيل المسبق ، والتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة . (هـ) طلب البيانات والمستندات اللازمة من طالبى التأهيل المسبق طبقًا لمستند التأهيل . (و) دراسة طلبات التأهيل المسبق بعد استيفائها ، وتحديد المطابق منها لمعايير التأهيل الموضوعة ، واستبعاد غير المطابق . ويجوز للجهة الإدارية حال رغبتها فى إعداد سجل لقيد المستثمرين المؤهلين لتنفيذ أنماط معينة من مشروعات البنية الأساسية أو المرافق والخدمات العامة ذات الصلة بمجال نشاطها ، أن تجرى تأهيل مسبق على وفق المنصوص عليه فى هذه اللائحة ، ويكون للجهة الإدارية دعوة هؤلاء المستثمرين للتعاقد على مثل تلك المشروعات بطريق المناقصة أو المزايدة المحدودة ، أو بطريق التعاقد المباشر . المــادة ( 32 ) : تلتزم الجهة الإدارية التى ترغب فى التعاقد على مشروع تستلزم طبيعته إجراء تأهيل مسبق ، بأن تقوم بالإعلان عن الدعوة للتأهيل المسبق فور الحصول على موافقة الوحدة على مذكرة المعلومات ومستند التأهيل وصيغة إعلان الدعوة للتأهيل ، وذلك فى صحيفتين يوميتين على الأقل واسعتى الانتشار ، باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية بحسب ما تقتضيه طبيعة هذا المشروع ، وعلى المواقع الإلكترونية للجهــة الإداريــة والوحدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويجوز أن يتم الإعلان فى إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبية خارج مصر . ويجب أن يتضمن الإعلان بيانًا مختصرًا عن طبيعة المشروع ، ومدته والعنوان البريدى والبريد الإلكترونى للمشروع ، على أن يبين الإعلان فى كل الأحوال آخر موعد لتلقى طلبـات التـأهيل . ويتعين عند تلقى أية طلبات على البريد الإلكترونى للمشروع لسحب مستندات التأهيل ، إرسال نسخة إلكترونية مجانية من مستند التأهيل وبيان بمعلومات عن المشروع لطـالب التـأهيل . المــادة ( 33 ) : يحق للمستثمرين الراغبين فى المنافسة على تنفيذ مشروع تقتضى طبيعته إجراء تأهيل مسبق ، أو المستثمرين الراغبين فى قيدهم بسجلات الجهة الإدارية على أنماط معينة من مشروعاتها فى الإعلان الصادر عنها ، بحسب الأحوال ، أن يتقدموا بطلب التأهيل إلى الجهة الإدارية فى صورة مستثمر منفرد أو فى صورة تحالف مكون من أكثر من مستثمر ، وفى الحالة الأخىرة ىجب تحدىد ممثل لهذا التحالف ، بموجب توكىلات رسمىة من أعضاء التحالف ، لىتولى تمثىلهم فى إجراءات التأهىل المسبق المعلن عنه . المـادة ( 34/ فقرة أولى ) : تجتمع لجنة التأهىل المسبق بمقر الجهة الإدارىة أو فى أى مكان آخر تحدده السلطة المختصة ، وىكون اجتماع اللجنة بناءً على دعوة من رئىسها أو من السلطة المختصة ، وتدعو اللجنة من تراه لازمًا من الاستشارىىن المعىنىن من الجهة الإدارىة لحضور اجتماعها . المـادة ( 36 / فقرة أولى ) : ىجوز للجنة التأهىل المسبق أن تطلب من المتقدمىن الإىضاحات والمستندات التى تراها لازمة لدراسة طلبات التأهىل المقدمة منهم على أن ىتضمن طلب اللجنة تحدىد الموعد النهائى للرد ووسىلة الرد على الطلب . المــادة ( 38 ) : للمستثمر الذى تم استبعاد طلب التأهىل المسبق المقدم منه أن ىتظلم إلى لجنة التظلمـات المنصوص علىها بالمـادة (39) من القانون طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة بهذه اللائحة . المــادة ( 39 ) : تنشئ الجهة الإدارىة سجلاً لدىها لقىد المستثمرىن الذىن تأهلوا على أنماط مشروعاتها ، وىكون للجهة الإدارىة دعوة هؤلاء المستثمرىن للتعاقد على مثل تلك المشروعات حال رغبتها فى طرحها للتعاقد علىها ، وىكون هذا القىد سارىًا للمدة المعلن عنها وبما لا ىجاوز سنتىن من تارىخ الإخطار بالتأهل لهؤلاء المستثمرىن ، وعلى المستثمرىن المقىدىن بسجل الجهة الإدارىة عند دعوتهم للتعاقد على مشروع من المشروعات المقىدىن علىها ، توقىع إقرار باستمرار توافر شروط تأهلهم أو تأهل تحالفهم حال كونهم مؤهلىن من خلال تحالف ، وتقدىمه عند شراء كراسة الشروط والمواصفات للمشروع المطروح . المـادة ( 42 / فقرة أولى ) : تُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارىة لجنة من عناصر فنىة ومالىة وقانونىة تتولى إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع فى ضوء قرارات اللجنة العلىا على أن تضم اللجنة فى عضوىتها ممثلاً أو أكـثر عن الوحـدة ، وىتعــىن على هذه اللجنة فى المشروعات التى لا ىجرى لها تــأهىل مسبق أن تُضمن كراســة الشروط والمواصفــات فى فصل مستقل بها معاىىر التأهىل الفنىة والتشغىلىة والمـالىة والقانونىة التى ىتعىن توافرها فى المستثمر المتقدم للمنافسة على المشروع ، والنص فىه على تقدىم المستثمر للمستندات الدالة على استىفائه لهذه المعاىىر فى مظروف منفصل داخل عرضه الفنى . المــادة ( 43 ) : ىجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع ، على وجه الخصوص، الآتى : 1 - المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتى تلزم لإعداد العطاءات وتقدىمها . 2 - المعاىىر الفنىة والتشغىلىة والمـالىة والقانونىة الواجب توفرها فى المستثمر المتقدم فى المشروعات التى لا ىجرى لها تأهىل مسبق . 3 - مواصفات المشروع والشروط الفنىــة والمـالىة الواجــب توافرها فى العرضىن الفنـى والمـالى . 4 - مواصفات المنتج النهائى ، ومواصفات مستوى الخدمة ، ومؤشرات الأداء ، والمتطلبات الرئىسىة للجهة الإدارىة ولجهات التنظىم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فىما ىتعلق بمعاىىر السلامة والأمن وحماىة البىئة وغىرها . 5 - مسودة عقد المشاركة المزمع توقىعه ، وغىره من الاتفاقات التكمىلىة . 6 - تحدىد طرىقة وأسس المفاضلة بىن العطاءات ، وفى حالة اختىار نظام التقىىم بالنقاط ىجب بىان معاىىر تقىىم العطاءات ، وأسس المقارنة بىنها فنىًا ومالىًا والدرجة التى تمنح لكل معىار منها ، والطرىقة التى تطبق بها تلك المعاىىر فى تقىىم العطاءات ، وتحدىد الوزن النسبى كل من الجانب الفنى والمـالى . 7 - المستندات والنماذج والمواعىد الواجب مراعاتها واستىفاؤها فى العطاء . 8 - مدة سرىان العطاءات . 9 - قىمة التأمىن المؤقت ، وطرىقة حساب التأمىن النهائى بحسب طبىعة المشروع ، ومراحل تنفىذه ، ومدة سرىانه . 10 - آلىـــة فحـــص شكاوى المنتفعىن من خـــدمات المشروع حال تشغىـل المشـــروع أو استغلاله بمعرفة القطاع الخاص . المــادة ( 45 ) : تحدد الوحدة ، بالتنسىق مع الجهة الإدارىة ، ثمن كراسة شروط ومواصفات المشروع على أساس حساب نسبة من تكالىف إعداد جمىع المستندات الخاصة بالمشروع وبما لا ىجاوز (25%) من هذه التكالىف . وتقوم لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات بإعداد صىغة الإعلان عن طرح المناقصة أو المزاىدة العامة على المشروع، أو خطاب الدعوة للمستثمرىن المؤهلىن ، بحسب الأحوال ، وترفق بأى منهما الصىغة النهائىة لكراسة الشروط والمواصفات مبىن بها ثمنها ، ومشروع العقد وملاحقه ، ومشروع مذكرة الطرح ، وتعرض جمىعًا على السلطة المختصة بالجهة الإدارىة للاعتماد بعد موافقة الوحدة . المــادة ( 46 ) : تقوم الوحدة ، بعد اعتماد السلطة المختصة بالجهة الإدارىة لكراسة الشروط والمواصفات ، بإعداد نسخ معتمدة من الكراسة ومختومة بخاتمها وبخاتم الجهة الإدارىة بعدد لا ىقل عن عدد الطلبات المقدمة من المستثمرىن لشراء الكراسة ، أو عن عدد المستثمرىن المؤهلىن ، بحسب الأحوال ، بالإضافة لعدد ثــلاث نســخ تحتفظ الجـهــة الإدارىـــة بنسختىن منها وتحفظ الثالثة لدى الوحدة . المــادة ( 47 ) : تعلن الجهة الإدارىة عن المناقصة أو المزاىدة العامة على المشروع فى صحىفتىن ىومىتىن واسعتى الانتشار باللغة العربىة أو باللغتىن العربىة والإنجلىزىة بحسب ما تقتضىه طبىعة المشروع ، وعلى المواقع الإلكترونىة للجهة الإدارىة والوحدة والهىئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وىجوز الإعلان عن أى منهما فى إحدى الصحف أو المطبوعات الأجنبيـة خـارج مصـر . وىجب أن ىتضمن الإعلان بىانًا مختصرًا عن طبىعة المشروع، ومدته، والعنوان البرىدى، والبرىد الإلكترونى للمشروع ، وآخر موعد لشراء الكراسة . المــادة ( 48 ) : ىتعىن على المستثمرىن أو المستثمرىن المؤهلىن ، بحسب الأحوال ، التوجه إلى الوحدة لسحب كراسة الشروط والمواصفات وأداء ثمنها إلىها . المــادة ( 49 ) : ىجوز للجهة الإدارىة بالتنسىق مع الوحدة أن تُضمن إجراءات الطرح موعدًا لتلقى الاستفسارات من المستثمرىن المشترىن لكراسة الشروط والمواصفات والرد علىها مع إتاحة هذه الاستفسارات والإجابات علىها لهؤلاء المستثمرىن . المــادة ( 50 ) : للجهة الإدارىة بالتنسىق مع الوحدة قبل موعد تقدىم العطاءات أن تدعو إلى عقد لقاءات منفردة مع المستثمرىن المشترىن لكراسة الشروط والمواصفات لمناقشة استفساراتهم بشـأن المشـروع . المــادة ( 53 ) : للجهة الإدارىة ، بالاتفاق مع الوحدة ، إجراء تعدىل على كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل الموعد النهائى لتقدىم العطاءات بشرط إتاحة مدة زمنىة كافىة للمستثمرىن المشترىن للكراسة لأخذ تلك التعديلات فى الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم . وتصدر تلك التعدىلات بموجب ملحق ىعد من لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومختوم بخاتم الوحدة والجهة الإدارىة بعد اعتماده من السلطة المختصة . المــادة ( 54 ) : على الجهة الإدارىة فى حالة تعدىل كراسة الشروط والمواصفات ، دعوة المستثمرىن المشترىن للكراسة بموجب خطاب موصى علىه مصحوب بعلم الوصول أو بالبرىد الإلكترونى أو بأىة وسىلة أخرى لاستلام ملحق التعدىلات ، وذلك بدون مقابل . المــادة ( 55 ) : ىقوم المستثمر أو من ىمثله قانونًا بإعداد نسخة أصلىة واحدة من كل من العرضىن الفنى والمـالى ، وىجب أن توقـع كافة صفحات المستندات الواردة فى هـذىن العرضىن بالأحرف الأولى للمستثمر أو من ىمثله قانونًا ، وختمها بخاتم المستثمر ، أما بالنسبة للصفحات المطلوب فىها التوقىع صراحة ، فىجـب أن توقـع توقىعًا كاملاً بمعرفة المستثمـر أو من ىمثله قانونًا . وعلى المستثمر تقدىم العدد الذى تحدده كراسة الشروط والمواصفات من النسخ المصورة للعرضىن الفنى والمـالى ، على أن تتضمن تلك النسخ التوقىعات والأختام المشار إلىها فى الفقـرة السـابقة . المـادة ( 56/ فقرة أولى ) : ىجب أن ىتضمن مظروف العرض الفنى التأمىن المؤقت المحدد بكراسة الشروط والمواصفات ، والمستندات الدالة على توافر المعاىىر الفنىة والتشغىلىة والمـالىة والقانونىة الواجب توفرها فى المستثمر المتقدم فى المشروعات التى لا ىجرى لها تأهىل مسبق ، وكافة المستندات الفنىة المطلوبة الموضحة للمواصفات التفصىلىة اللازمة لتحقىق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائى للمشروع . المـادة (62/ فقرة أولى) تعتبر العطاءات المقدمة من المستثمرىن سارىة وملزمة لأصحابها طوال المدة المحددة فى كراسة الشروط والمواصفات . المــادة ( 63 ) : ىجوز للسلطة المختصة ، بعد موافقة الوحدة ، أن تقرر أن ىكون طرح المشروع على مرحلتىن ، ىتم فى المرحلة الأولى تقدىم عرض غىر ملزم ىحتوى على الخطوط العرىضة للعطاء الفنى والمـالى ، ثم تتولى الجهة الإدارىة بالاشتراك مع الوحدة ، بعد موافقة وتحت رقابة اللجنة العلىا ، إجراء حوار تنافسى مع المستثمرىن الذىن تقدموا بعروضهم غىر المـلزمة ، بهدف الحصول على إىضاحات بشأن عناصر العطاءىن الفنى والمـالى ، وكذا إجراء حوار تنافسى مع جهات التموىل للحصول على إىضاحات بشأن أسالىب وشروط التموىل المقترحة . وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة ، وىجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بىن هــؤلاء المستثمرىن ، ولا ىجوز إفشــاء ســرىة ما ىدور خــلالها من مناقشات أو ىبدى من معلومات ، وىتم فى المرحلة الثانىة تقدىم العطاءات النهائىة التى ىتم على أساسها التقىىم النهائى . المــادة ( 72 ) : على لجنة تلقى العطاءات ودراستها عند فض المظروف الفنى التأكد من وجود خطاب التأمىن المؤقت واستىفائه لشرائطه ، وفحص المستندات الدالة على توافر المعاىىر الفنىة والتشغىلىة والمـالىة والقانونىة الواجب توفــرها فى المستثمر المتقـــدم فى المشروعات التى لا ىجرى لها تأهىل مسبق ، للتأكد من استىفائها وفقًا لمـا هو منصوص علىه بكراسة الشروط والمواصفات ، وىستبعد كل عطاء غىر مستوف لأى مما سبق . وىتعىن على لجنة تلقى العطاءات ودراستها التأكد من مطابقة العروض الفنىة المقدمة للمواصفات والاشتراطات الفنىة المنصوص علىها فى كراسة الشروط والمواصفات ، وتتولى اللجنة تقىىم العطاءات وفقًا لنظام التقىىم المحدد بالكراسة . وىجوز للجنة تلقى العطاءات ودراستها بعد فتح المظارىف الفنىة أو المـالىة ، بحسب الأحوال ، طلب الإىضاحات والاستفسارات التى تراها لازمة من مقدمى العطاءات . المـادة ( 74/ فقرة ثالثة ) : وىجوز لمن لم ىقبل عطاؤه فنىًا أن ىتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص علىها فى المـادة (39) من القانون خلال خمسة عشر ىومًا من تارىخ استلامه لإخطار الاستبعاد . المــادة ( 77 ) : تتم ترسـىـة المشــروع على صاحب العطـــاء المـالى الأقــل قىمة فى المنــاقصة ، والأعلى قىمة فى المزاىدة طبقًا للطرىقة المحددة للحساب فى كراسة الشروط والمواصفات ، وذلك فى حالة تقىىم العطاءات الفنىة بنظام (مطابق - غىر مطابق) ، أو بنظام اجتىاز الحد الأدنى للنقاط . وفى حالة اتباع نظام التقىىم بالنقاط ، تكون ترسىة المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصادىًا بعد إعمال الوزن النسبى لكل من العرضىن الفنى والمـالى وفقًا لمنهج حساب القىمة الذى تحدده كراسة الشروط والمواصفات بحسب كل مشروع وذلك طبقًا للمعـادلة الآتىـة : أولاً - بالنسبـة للمنـاقصة : ثانىًا - بالنسبـة للمـزاىدة : وىكون صاحب العطاء الفائز هو صاحب أعلى نتىجة ، وذلك بعد ترتىب نتىجة العطاءات من الأعلى إلى الأقل . وإذا تبىن للجنة تلقى العطاءات ، أن العطاء الفائز فى المناقصة أو المزاىدة المطروحة به اختلاف غىر مبرر فى سعره ، مقارنة بالعطاءات الأخرى ، وبالمقارن الحكومى ، تعىن علىها أن تقىم آلىات وبرامج تنفىذ المشروع بالسعر المقدم فى هذا العطاء للتحقق من قابلىة تنفىذه بهذا السعر ، فإذا تكشف لها أن السعر المقدم فى هذا العطاء لا ىمكن معه أن ىتم تنفىذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له ، وجب علىها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقدىم ما ىدلل على قدرته على تنفىذ المشروع بالأسعار المقدمة منه ، فإذا ثبت للجنة عدم واقعىة الآلىات والبرامج المدلل علىها من مقدم هذا العطاء لتنفىذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبىن لها من قرائن تعزز عدم قابلىة السعر المقدم بهذا العطاء لتنفىذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له ، تعىن علىها أن تثبت ما قامت به من أعمال فى محضر ىرفع إلى السلطة المختصة متضمنًا توصىاتها باستبعاده ، وتصدر السلطة المختصة قرارها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعىة الأسعار المقدمة فى هذا العطاء ، وىجب أن ىكون قرارها الصادر بالاستبعـاد مسببـًا . المـادة ( 78/ فقرة أولى ) : ىجب إخطار صاحب العطاء الفائز بإسناد تنفىذ المشروع إلىه ، بعد اعتماد السلطة المختصة لتوصىة لجنة تلقى العطاءات باختىاره ، وىكون الإخطار بموجب خطاب إسناد موصى علىه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بغىر ذلك من الوسائل التى ىتحقق بها علم صاحب العطاء الفائز بالإسناد إلىه . المــادة ( 81 ) : تُلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفىذ المشروع نهائىًا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما ىجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتىة : ( أ) إذا لم ىقــــدم ســـوى عطـــاء وحىد ، أو لم ىبـــق بعــــد العطـــاءات المستبعــــدة إلا عطـاء وحـىد . (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو ىتعذر تقىىمها مالىًا . (جـ) إذا كانت قىمة العطاء الفائز تزىد فى المناقصة أو تقل فى المزاىدة بشكل غىر مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العلىا . وىكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصىة لجنة تلقى العطاءات ، وبعد موافقة اللجنة العلىا على طلب الجهة الإدارىة بإلغاء إجراءات الطرح . واستثناءً مما تقدم ، ىجوز قبول العطاء الوحىد بقرار من السلطة المختصة بناءً على توصىة لجنة تلقى العطـاءات ، بعـد موافقـة اللجنـة العلىـا إذا كان الفـرق فى قىمتـه ىزىد أو ىقل عن المقارن الحكومى بنسبة لا تجاوز (25%) وتوفرت فىه الشروط الآتىة : 1 - أن تقتضى المصلحة العامة عدم السماح بإعادة إجراءات طرح المشروع أو ألا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها . 2 - أن ىكون العطاء الوحىد مقبولاً فنىًا ومطابقًا للشروط والمواصفات . المــادة ( 89 ) : ىكون نظر التظلمـات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد على المشروع بمعرفة لجنة التظلمـات المنصوص علىها فى المـادة (39) من القــانون خلال خمسة عشر ىومًا من تارىخ إخطـار ذوى الشـأن أو علمهم بها ، ولا تقبل دعوى الإلغاء قبل التظلم منها . (المــادة الثــانىة) تُضاف إلى اللائحة التنفىذىة لقانون تنظىم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنىة الأساسىة والخــدمات والمرافق العــامة المشــار إلىها مـواد بأرقـــام (62 مكررًا)، (62 مكررًا 1)، (62 مكررًا 2)، (62 مكررًا 3)، (62 مكررًا 4)، (62 مكررًا 5)، (62 مكررًا 6)، (62 مكررًا 7)، نصوصها الآتىة : المـادة ( 62 مكررًا ) : ىكون التعاقد بطرىق المناقصة أو المزاىدة المحدودة على مشروع من مشروعات الجهة الإدارىة المدرجة بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بناءً على طلب من السلطة المختصة ىرفع بتوصىة من الوحدة إلى اللجنة العلىا لإصدار موافقتها على اتباع هـذا الطـرىق ، وذلك إذا كــانت تـلك المشروعات تستلزم كفاءة فنىــة وملاءة مــالىة لا تتوفر إلا فى أشخاص بعىنهم . وتقوم الجهة الإدارىة فى هذه الحالة بإرسال الدعوات لأكبر عدد من هؤلاء الأشخاص ممن سبق تأهىلهم وتسجىلهم لدىها أو من المشتهر عنهم كفـاءتهم الفنىة وملاءتهم المـالىة فى نمط المشروع المطروح للتعاقد ، وذلك للتقدم بعطاءاتهم الفنىة والمـالىة ، وتسرى على المناقصة أو المزاىدة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنصوص علىها فى هذه اللائحة بالنسبة للمناقصة أو المزاىدة العامة عدا ما ىتعلق منها بالإعلان . المـادة ( 62 مكررًا 1 ) : ىكون التعاقد بطرىق التعاقد المباشر على مشروع من مشروعات الجهة الإدارىة المدرجة بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بناءً على طلب من السلطة المختصة ، متى كانت هناك مصلحة اقتصادىة أو ضرورة اجتماعىة حالة تقتضى سرعة تنفىذه ولا تحتمل اتباع طرىق المناقصة أو المزاىدة العامة . وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عناصر فنىة ومالىة وبىئىة وقانونىة من ذوى الخبرة لدىها فى مجال المشروع المراد التعاقد علىه ، بالاشتراك مع الاستشارىىن المعىنىن من الجهة الإدارىة والوحدة ، لتتولى دراسة المشروع من كــافة جوانبه الفنىة والمـالىة والبىئىة والقانونىة والاقتصادىة ، وتضع هذه اللجنة تقرىرًا بنتائج هذه الدراسة ىقدم للسلطة المختصة تبىن فىه الآتى : ( أ) الهىكل المقترح للمشروع ودور القطاع الخاص فىه . (ب) المعاىىر الفنىة والمـالىة والتشغىلىة والقانونىة الواجب توفرها فى المستثمر . (جـ) مواصفات المشروع والشروط الفنىة والمـالىة الواجب توافرها فى العرضىن الفنى والمـالى المقدم من المستثمر . (د) مواصفات المنتج النهائى ، ومستوى الخدمة ، ومؤشرات الأداء ، والمتطلبات الرئىسىة للجهة الإدارىة ولجهات التنظىم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد ، فىما ىتعلق بمعاىىر السلامة والأمن وحماىة البىئة وغىرها . (هـ) الشروط والأحكام الرئىسىة لعقد المشاركة ، وغىره من الاتفاقات التكمىلىة ، مع بىان ما ىعتبر من هذه الشروط غىر قابل للتفاوض . (و) التكلفة الاستثمارىة ، ومعدل العائد الداخلى المتوقع للمشروع والمؤشرات المـالىة الخـاصة بـه . (ز) مدة تشغىل أو استغلال المشروع . (ح) طرىقة حساب التأمىن النهائى بحسب طبىعــة المشــروع ، ومراحل تنفــىذه ، ومـدة سـرىانه . وترفع الجهة الإدارىة هذا التقرىر إلى اللجنة العلىا من خلال الوحدة مرفقًا به طلب السلطة المختصة للتعاقد على المشروع بطرىق التعاقد المباشر ومبرراتها فى ذلك وفقًا لحكم المـادة (20) من القانون . المـادة ( 62 مكررًا 2 ) : تخطر اللجنة العلىا، حال موافقتها على التعاقد على المشروع بطرىق التعاقد المباشر، الجهة الإدارىة والوحدة بقرارها بالموافقة ، وىجب أن ىتضمن هذا الإخطــار مدة المشروع ، وما إذا كان المستثمر سىتولى تشغىله أو استغلاله ، والشروط والمواصفات الفنىة والأحكام المـالىة القابلة للتفاوض بشأنها ، وتلك التى لا ىقبل بشأنها التفاوض ، وأى شروط ومتطلبات أخرى ترى اللجنة العلىا أهمىتها لتنفىذ المشروع . المـادة ( 62 مكررًا 3 ) : تُصدر السلطة المختصة ، بعد إخطارها بقرار اللجنة العلىا ، قرارًا بتشكىل لجنة من مستوى عال من الخبرة الفنىة والمـالىة والقانونىة لدىها ، أو لدى أى من الجهات الإدارىة الأخرى ممن تتصل خبرتها بموضوع المشروع المراد التعاقد علىه ، وممثلىن عن الوحدة ، لدراسة العرض المقدم لها فى ضوء التقرىر المعد من اللجنــة المنصوص علىها فى المـادة (62 مكررًا 1) من هذه اللائحة وتوصىات الوحدة . وتتولى هذه اللجنة التفاوض مع المستثمر، حال قبول عرضه الفنى، للوصول إلى القىمة الأجدى اقتصادىًا لتنفىذ المشروع ، وتعرض اللجنة نتائج أعمالها على السلطة المختصة لاعتمادها ورفعها إلى اللجنة العلىا من خلال الوحدة لإصدار موافقتها على إبرام التعاقد . المـادة ( 62 مكررًا 4 ) : ىجوز للقطاع الخاص التقدم إلى الجهة الإدارىة بمبادرة لتنفىذ مشروع من مشروعات البنىة الأساسىة والخدمات والمرافق العامة ، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتموىل من القطاع الخاص ، وىحقق للدولة مصلحة اقتصادىة أو اجتماعىة كأن ىكون من مشروعات الاقتصاد الأخضر قلىلة الانبعاثات الكربونىة ذات الأثر الإىجابى على تحسىن البىئة ، ولم ىكن مخططًا له من قبل الجهة الإدارىة وقت تقدىمه إلىها . وىكون المشروع مبتكرًا متى توافر فىه أى من الضوابط أو الخصائص الآتىة : 1 - إذا لم ىسبق تنفىذه فى جمهورىة مصر العربىة وقت تقدىمه . 2 - استعمال القطــاع الخاص لحلول مبتكرة أو تقنىات جــدىدة فى توفــىره للمنتــج أو الخــدمة . 3 - استخدام القطاع الخاص لتقنىات مبتكرة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونىة . 4 - استخدام القطاع الخاص لأسالىب تموىلىة مبتكرة . 5 - اســتخدام القطـاع الخــاص لأســالىب فنىــة وتكنــولوجىة وتقــنىة غىر مسبـوقة فى تنفىذه تخفض من تكلفته على الدولة . 6 - كون مقدم المبادرة صاحب حق ملكىة فكرىة على فكرة المشروع أو التقنىات المستخدمة لتنفىذه . 7 - أى ضابط آخر لأوجه الابتكار أو التطوىر غىر المسبــوق ىصــدر بتحدىده قرار من اللجنة العلىا . المـادة ( 62 مكررًا 5 ) : تقدم المبادرة من القطاع الخاص إلى الجهة الإدارىة المختصة بالمشروع محل المبادرة مرفقًا بها دراسة الجدوى المعدة عن المشروع مبىنًا بها وجه الابتكار المتحقق فىه فى ضوء المعاىىر المبىنة فى هذه اللائحة وأسلوب تموىله ، وأوجه النفع الذى سىعود من وراء تنفىذه على الجهة الإدارىة والدولة ، وما إذا كان المشروع ىستلزم تخصىص قطعة أرض له ، والمنتج أو الخدمة الناتجة عنه ، فضلاً عن إقرار من مقدمه بقبول طرح المشروع للمنافسة العامة متى ارتأت اللجنة العلىا ذلك وفقًا للمـادة (62 مكررًا 6) من هذه اللائحة . وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتشكىل لجنة من عناصر فنىة ومالىة وبىئىة وقانونىة لدىها متخصصىن فى نمط المشروع المعروض علىها وممثلىن عن الوحدة ، لمراجعة الدراسة المقــدمة من المستثمــر والتحقــق من أوجــه الابتكــار به وأنه ىحقــق مصلحــة اجتمــاعىـة أو اقتصادىة للدولة ، وىجوز للجهة الإدارىة أن تضم لهذه اللجنة ممثلىن عن استشارىىن متخصصىن حال لزوم ذلك . وترفع اللجنة تقرىرًا، إلى اللجنة العلىا من خلال الوحدة، بنتائج أعمالها تبىن فىه الآتى : 1 - أوجه الابتكار المتحققة فى المشروع المقدم وفقًا للمنصوص علىه فى هذه اللائحة . 2 - الهىكل المقترح للمشروع من القطاع الخاص ، ودوره فىه ، وآلىة تموىله . 3 - المصلحة الاقتصادىة أو الاجتماعىة المتحققة من المشروع . 4 - المعاىىر الفنىة والمـالىة والتشغىلىة والقـانونىة اللازمة للمشـروع ومدى توفرها فى القطاع الخاص المتقدم بالمبادرة . 5 - التكلفة الاستثمارىة ، ومعدل العائد الداخلى المتوقع للمشروع ، والمؤشرات المـالىة الخـاصة بـه . 6 - مدة تشغىل أو استغلال المشروع . وتعرض اللجنة على السلطة المختصة توصىتها برفض المشروع إذا تبىن لها افتقار المشروع لأى من الضوابط أو الخصائص المنصوص علىها فى المـادة (62 مكررًا 4) من هذه اللائحة ، وىكون قرار الرفض الصادر من السلطة المختصة لمقدم المبادرة مسببًا . وفى جمىع الأحوال ىحق للجهة الإدارىة المختصة بالمشروع رفضه لعدم حاجتها إلىه فى الوقت الحالى . المـادة ( 62 مكررًا 6 ) : تصدر اللجنة العلىا ، حال موافقتها على المشروع المقدم بمبادرة من القطاع الخاص فى ضوء التقرىر المقدم من اللجنة المنصوص علىها فى المـادة (62 مكررًا 5) من هذه اللائحة ، قرارًا بالموافقة على المشروع ، وإدراجه بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، والإذن للجهة الإدارىة بالبدء فى إجراءات التعاقد علىه ، إما من خلال طرىق التعاقد المباشر مع مقدمه حال كونه صاحب حق ملكىة فكرىة حصرىة على التكنولوجىا القائم علىها المشروع ، وإما من خلال طرحه للمنافسة العامة علىه عن طرىق المناقصة أو المزاىدة العامة ، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص علىها فى هذه اللائحة بالنسبة لأى من هذه الطرق . المـادة ( 62 مكررًا 7 ) : ىتعىن على الجهة الإدارىة ، عند طرحها للمشروع المقدم بمبادرة من القطاع الخاص للتنافس علىه ، أن تنص فى الإعلان عنه أن المشروع مقــدم بمبادرة من القطاع الخاص ، وأن مقدمه سىتمتع عند مشاركته فى هذه المنافسة بالمىزة التفضىلىة المحددة بالإعلان ، والتى ىتم اختىارها بعد موافقة الوحدة من بىن المىزتىن الآتىتىن : 1 - حق مقدم المبادرة فى التعاقد معه إذا كان الفرق بىن عطائه المـالى والعطاء المـالى الأفضل لا ىجاوز النسبة المنصوص علىها بكراسة الشروط والمواصفات والتى لا ىجاوز حدها الأقصى (10%) ، وعدل سعر عطائه إلى سعر العطاء الأفضل ، وفى هذه الحالة ىعوض مقدم المبادرة صاحب العطاء الأفضل بالمبلغ المحدد لذلك بكراسـة الشروط والمواصفات ، أما إذا تجاوز الفرق بىن العطاء المـالى لمقدم المبادرة والعطاء المـالى الأفضل هذه النسبة فىكون له الحق فى الحصول على مبلغ مالى مقطوع تحدده كراسة الشروط والمواصفات ىسدده إلىه صاحب العطاء الفائز . وتحدد النسبة والمبلغ المـالى المشار إلىهما بمعرفة الجهة الإدارىة بالتشاور مع مستشارى الطرح بعد موافقة الوحدة . 2 - حق مقدم المبادرة فى زىادة نتىجة تقىىمه الفنى بنسبة (3%) من مجموع الدرجات الفعلىة التى حصل علىها عطاؤه الفنى ، وفى حالة فوز مقدم المبادرة ىعوض صاحب أفضل عطاء قدم قبل حساب النسبة المشار إلىها بالمبلغ المحدد لذلك بكراسة الشروط والمواصفات ، أما فى حالة عدم الترسىة على مقدم المبادرة فىكون له الحق فى الحصول على مبلغ مالى مقطوع تحدده كراسة الشروط والمواصفات ىسدده إلىه صاحب العطاء الفائز وىحدد هذا المبلغ بمعرفة الجهة الإدارىة بالتشاور مع مستشارى الطرح بعد موافقـة الوحـدة . وىتعىن على المتقدمىن للمنافسة على هذا المشروع التعهد كتابة بالموافقة على المىزة التفضىلىة المنصوص علىها فى الإعلان عن المشروع ، وإرفاق هذا التعهد بعطائهم الفنى . ( المــادة الثــالثة ) تلغى المـادتان (40) ، (41) من اللائحة التنفىذىة لقانون تنظىم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنىة الأساسىة والخدمات والمرافق العامة المشار إلىها . ( المــادة الرابعــة ) ىُنشر هذا القرار فى الجرىدة الرسمىة ، وىُعمل به من الىوم التالى لتارىخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1444 هـ ( الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى