قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة ٢٠٢٣

يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 18/9/2023 ، وذلك على النحو التالى : السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة . السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد المستشار/ محمد حماد عبد الهادى محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا . السيد المستشار/ عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة . السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم مهران - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية . السيد المستشار/ محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف . السيد المستشار/ إبراهيم أحمد إبراهيم البدرانى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط . السيد المستشار/ محمد محمد مصطفى سالم - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 22/6/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 18/9/2023 ، وذلك على النحو التالى : السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة . السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية . السيد المستشار/ محمد حماد عبد الهادى محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا . السيد المستشار/ عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة . السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم مهران - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية . السيد المستشار/ محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف . السيد المستشار/ إبراهيم أحمد إبراهيم البدرانى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط . السيد المستشار/ محمد محمد مصطفى سالم - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى