وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 83 لسنة 2024

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237٫22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 83 لسنة 2024 بتاريخ 4/2/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237٫22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للسادة جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۷۷) بتاريخ 16/2/2023 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض الواقعة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمساحة 237.22 فدان بنشاط عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة للسادة جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام البيع (سداد نقدى وعيني) وباشتراطات بنائية نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة الأرض والنسبة البنائية للإسكان لا تزيد على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان والارتفاع ( أرضى + 3 أدوار علوية) ونسبة الأراضى المخصصة للخدمات من (۸ - ۱۲٪) من إجمالى مساحة الأرض وطبقًا للشروط والضوابط الواردة تفصيلاً بالقرار ومنها يتم السداد بالنظام النقدى والعينى بواقع ( نسبة 15٪) من قيمة الأرض نقدًا بالجنيه المصرى (85٪) من قيمة الأرض كحصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتجديد سعر المتر لقطعة الأرض . ..... إلخ ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 18/4/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد العينى والنقدى لقطعة الأرض الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى البالغ مساحتها 237٫22 فدان بنشاط عمرانى متكامل ؛ وعلى محضر تسليم قطعة الأرض عاليه المحرر بتاريخ 21/5/2023 المتضمن تسليم الجمعية المخصص لها لمساحة إجمالية مقدارها 996336٫87 م٢ ؛ وعلى الطلب المقدم من جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/1/2024 لاستصدار القرار الوزارى الماثل مرفقًا به لوحة المشروع عاليه للمراجعة والاعتماد ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى الماثل المؤرخة 1/2/2024 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (44550) بتاريخ 1/2/2024 متضمنًا الإفادة بكامل موقف قطعة الأرض عاليه مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع المقدم للاعتماد ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة من الجمعية المقدمة للاعتماد من القطاع المختص بالهيئة ؛ وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة من الجمعية ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237٫22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ والشروط التى تم التخصيص على أساسها ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغ مساحتها 237.22 فدان الكائنة شرق منطقة الألف فدان جنوب مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لجمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بنظام السداد النقدى والعينى لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 18/4/2023، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ ) خلال المدة المعتمدة لنهو المشروع طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (۱۷۷) بتاريخ 16/2/2023 والعقد المبرم بتاريخ 18/4/2023، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك . مادة 5 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات فيما عدا منطقة الخدمات رقم (٤) فتلتزم الجمعية بسداد العلاوة المقررة نظير تخديمها من الخارج قبل استصدار تراخيص البناء لها . مادة 6 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مادة 8 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 9 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًَا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. مادة 12 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : (أ) نسبة الأراضى المخصصة للخدمات بالمشروع لا تزيد على (12٪) من مساحة المشروع ويمكن أن تصل إلى (15٪) طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٣ (ب) يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها على (20٪) ، (10٪ مغلقة - و10٪ مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع لا يزيد على 2٫80م وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية ) . (ج) تلتزم الجمعية باحتساب عدد الوحدات الفندقية من رصيد الوحدات المسموح بها للمشروع وفقًا للمقنن المائى دون المطالبة بأى مقننات إضافية . (د) تلتزم الجمعية بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غيرقاطنى المشروع يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة جهات الاختصاص فيما عدا منطقة الخدمات رقم (4) . (هـ) يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات المشروعات الاستثمارية المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة. (و) يتم توفير أماكن انتظار سيارات لمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ز) تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 180 لسنة 2023 بزيادة معامل الاستغلال للنشاط الخدمى بنسبة (10٪) من معامل الاستغلال الأصلى وكذا زيادة أرض الخدمات لتصبح بنسبة (15٪) بدلاً من (12٪) ووفقًا للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة . (ح) بتاريخ 23/5/2023 قرر مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (180) الموافقة على تخديم أنشطة الجامعات والفنادق من الخارج بدون سداد علاوة . (ط) تلتزم الجمعية بسداد العلاوة المستحقة نظير تخديم منطقة خدمات رقم (4) بنشاط مستشفى من الخارج طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة . جدول الأرصدة للخدمات المسموح به المستغل المتبقى مساحة المشروع 996336٫87 مساحة أرض الخدمات 149450٫53 135390٫49 14060٫05 مساحة الدور الأرضى للخدمات F.P 44835٫16 39791٫31 5043٫85 إجمالى المسطح المبنى BUA 134505٫48 134494٫81 10٫66 مفوضًا عن الجمعية المالكة وليد مصطفى جمال الدين الشيخ الاشتراطات العامة 1 - يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية (أرضى + ٣ أدوار) ، ويسمح بإقامة دور بدروم بنشاط (جراجات) ، وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، ويمكن أن يصل الارتفاع إلى (أرضى + 7 أدوار) . 2 - يسمح بتطبيق نظام الحجوم على قطعة الأرض في ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2014 ، ورقم 180 لسنة 2023 ، ورقم 182 لسنة 2023 بشأن ضوابط تطبيق نظام الحجوم على قطع الأراضى . 3 - يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات علي أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) . 4 - يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل . 5 - تلتزم جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بالاشتراطات البنائية مناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة . 6 - تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . 7- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 8 - مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها. 9 - تلتزم جمعية رؤية للتنمية والخدمات والرعاية الاجتماعية بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة . 10- كما تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بما يتوافق مع الكود المصرى للجراجات . 12- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات . 13- يتم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذى تم تخصيص قطعة الأرض وفقًا له ، ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 طرف أول طرف ثان ( إمضـــــاء ) مفوضًا عن الجمعية المالكة وليد مصطفى جمال الدين الشيخ