ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 116 لسنة 2024
صادر بتاريخ 28/2/2024
وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :
م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد
1 الجيزة مؤسسة ابنى مسجد 4588 لسنة 2012
2 بنى سويف جمعية مجمعين على الخير للتنمية الشاملة والخدمات 2099 لسنة 2020
3 المنيا جمعية مصر المستقبل لتنمية المجتمع المحلى 3116 لسنة 2022
4 قنا جمعية تنمية المجتمع ببئر عنبر 325 لسنة 1987
(المادة الثانية)
تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة
على النحو التالى :
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى
تقوم عليها.
4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية
المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج