ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق كفر الدوار النموذجى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره (بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة) قسم شرطة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 3841 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7480 لسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلاً باختصاصه عن الآخر ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق كفر الدوار النموذجى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره (بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة) قسم شرطة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 21/6/2025
صدر فى 10/6/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى