قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : (مادة وحيدة) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ ( الموافق 16 سبتمبر سنة 2024 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2024 م) . المحتويات المادة 1 - طبيعة الإجراء ............................................... 4 المادة 2 - مدة التنفيذ ................................................. 5 المادة 3 - العناوين ................................................... 5 المادة 4 - جهة الاتصال بـ : المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF .... 6 المادة 5 - الملاحق ................................................... 6 المادة 6 - أحكام بخلاف المذكورة فى الملحق 2 (شروط عامة) أو تكملها ..... 7 المادة 7 - دخول الاتفاق حيز التنفيذ .................................... 8 اتفاق التمويل - الشروط الخاصة الطرف الأول المفوضية الأوروبية EC ، المشار إليها فيما يلى باسم المفوضية ، التى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبى EU ، المشار إليه فيما يلى بالاختصار الإنجليزى : EU الطرف الثانى جمهورية مصر العربية ARE ، المشار إليها فيما يلى باسم الشريك ، وتمثلها وزارة التعاون الدولى Molc ، المشار إليها فيما يلى بالاختصار الإنجليزى : Molc وقد اتفق الطرفان سالفا الذكر على ما يلى : المادة 1 - طبيعة الإجراء 1 - 1 وافق الاتحاد الأوربى EU على التمويل ، ووافق الشريك على قبول تمويل الإجراء التالى : المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية +MAV بالقارة الأفريقية عن عام 2023 : NDICI-GEO-NEAR/ACT- 62266 ويتولى الاتحاد الأوروبى EU تمويل هذا الإجراء من موازنته فى إطار القانون الأساسى التالى : آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI - أوروبا العالمية . 1 - 2 تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء مبلغ 3.000.000 يورو ، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبى EU فى هذا الإجراء هو مبلغ 3.000.000 يورو . المادة 2 - مدة التنفيذ 2 - 1 تبدأ مدة تنفيذ اتفاق التمويل على النحو المحدد فى المادة 15 من الملحق 2 (الشروط العامة) عند بدء سريان اتفاق التمويل ، وتنتهى بعد 84 شهرًا تالية لهذا التاريخ . 2 - 2 حددت مدة مرحلة التنفيذ التشغيلى بـ 60 شهرًا . 2 - 3 حددت مدة مرحلة الإقفال بـ 24 شهرًا . المادة 3 - العناوين جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل يجب أن تكون كتابية ، وأن تشير صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد فى البند 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة ، وترسل إلى العناوين التالية : فيما يخص المفوضية الأوروبية : معالى السيد/رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى EUD فى مصر . أبراج نايل سيتى الدور العاشر 2005 ج كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة - مصر . فيما يخص الشريك : معالى الدكتورة/وزيرة التعاون الدولى . وزارة التعاون الدولى Molc العاصمة الإدارية الجديدة - الدائرة الحكومية - التجمع رقم 7 و 8 أ - المبنى رقم L1 - القاهرة - مصر . المادة 4 - جهة الاتصال بـ: المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF جهة الاتصال بدولة الشريك ، هى الجهة التى لها صلاحيات التعاون المباشر مع المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF لتسهيل الاضطلاع بالأنشطة التشغيلية المتصلة بالإجراء ، وهذه الجهة التى اختيرت لتلك المهمة هى : معالى الدكتورة/ وزيرة التعاون الدولى وزارة التعاون الدولى Molc العاصمة الإدارية الجديدة - الدائرة الحكومية - التجمع رقم 7 و 8 أ - المبنى رقم L1 - القاهرة - مصر . المادة 5 - الملاحق 5-1 إن اتفاق التمويل الماثل يتكون مما يلى : (أ) هذه الشروط الخاصة . (ب) الملحق 1 : الأحكام الفنية والإدارية، التى توضح بالتفصيل الأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ وموازنة هذا الإجراء ؛ (ج) الملحق 2 : الشروط العامة ، (د) الملحق 3 : نماذج إعداد التقارير - غير منطبقة وغير متضمنة فى اتفاق التمويل الماثل ؛ (هـ) الملحق 4 : نماذج الإقرارات الإدارية - غير منطبقة وغير متضمنة فى اتفاق التمويل الماثل ؛ 5 - 2 : فى حال وجود تعارض بين أحكام الملحقات من جانب، وبين أحكام هذه الشروط الخاصة من جانب آخر ، فإن الأولوية تكون لـ "الشروط الخاصة" وفى حال وجود تعارض بين أحكام الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) من جانب ، وبين أحكام الملحق 2 (الشروط العامة) من جانب آخر، فإن الأولوية تكون لـ "الشروط العامة" المادة 6 - أحكام بخلاف المذكورة فى الملحق 2 (شروط عامة) أو تكملها لا تطبق المادتان رقما 18 و 19 ، ولا البنود أرقام 25-3 و 25-4 و 25-5 من الملحق 2 (الشروط العامة) على تلك الأنشطة الموكلة إلى أحد الكيانات المنصوص عليها فى الملحق 1 بمقتضى اتفاق التمويل الماثل حيثما يطبق اتفاق تسهيل الحصول على التأشيرات visa الذى يتضمن أحكامًا مفصلة بشأن ذلك الموضوع ، يجب أن تطبق - بالإضافة إليه - أحكام البند 20-1 من الملحق 2 (الشروط العامة) . وفى كل الحالات الأخرى، يجب على الشريك أن يطبق نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة أو يضع إجراءات تسهيلية لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين ولمن يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين فى إجراءات الشراء والمنح . فضلا عن تطبيق المادة 21 من الملحق 2 (الشروط العامة)، يتعهد الشريك بالتصديق على استيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ الإجراء كما يتعهد بتطبيق لوائحه القومية المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى على أسس غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تنفيذ العقود والاتفاقات . بالإشارة إلى البند 26-1 من الملحق 2 (الشروط العامة) ، فيما يتعلق بالمسائل المتصلة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون التى تتناول الاتهامات الثابته بإجراءات قضائية بشأن حالات الفساد الخطير وسوء السلوك المهنى الجسيم ، فإن الالتزامات الواردة فيها لاتطبق إلا فى حدود ما هو وارد منها فى المعاهدات أو الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر على أساس القانون الدولى وبموجب تصديقها على التزامات ذات صلة فى إطارهما، ويشمل ذلك الاتفاقات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن وكذلك القرارات القضائية المصرية . وفضلا عن ذلك، ستجرى عملية تشاور بين مصر والاتحاد الأوربى، لمدة شهرين على الأقل ، للنظر فى القضايا الإشكالية المرتبطة باتفاق التمويل الماثل . وتظل الأحكام الأخرى للمادة 26 دون تغيير . فيما يتعلق بالإعفاء الضريبى ، يجب على الطرفين الرجوع إلى المادة 8 "أحكام الضرائب والجمارك" من الإتفاق الإطارى المبرم بين الاتحاد الأوروبى ومصر ، والمؤرخ فى سنة 1998 ، والمرسوم الجمهورى المصرى رقم 90 لسنة 1999 المادة 7 - دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل اتفاق التمويل حيز التنفيذ فى تاريخ التوقيع عليه من الطرف الأخير . حرر من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية : سلمت نسختان منها إلى المفوضية، وسلمت النسختان الأخريان إلى الشريك . فيما يخص الشريك الدكتورة/رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وزارة التعاون الدولى Moic التوقيع : التاريخ : فيما يخص المفوضية: السيد/فرانسيسكو جازتيلو ميزكويريز Mr.Francisci Gaztelu Mezquiriz مدير المنطقة الجنوبية وتركيا بـ:المديرية العامة لمفاوضات توسيع نطاق دول الجوار الأوروبى التابعة للمفوضية الأوروبية DG NEAR التوقيع : التاريخ : المحتويات 1 - ملخص الإجراء ................................... 11 1 -1 جدول تلخيصى للإجراء .............................. 11 1-2 ملخص الإجراء ................................... 14 1-3 المنطقة المستفيدة من الإجراء ......................... 17 2 - وصف الإجراء ................................... 17 2 - 1 الأهداف والمخرجات المتوقعة ...................... 17 2-2 الأنشطة الإرشادية ................................ 18 مصر ................................................. 18 الأنشطة المتعلقة بالمخرج 1-1 ........................... 18 الأنشطة المتعلقة بالمخرج 2-1 ........................... 18 الأنشطة المتعلقة بالمخرج 3-1 ........................... 19 2-3 التعميم ......................................... 19 حماية البيئة والتغيرات المناخية ........................... 19 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ......... 20 حقوق الإنسان ......................................... 22 حالات ذوى الإعاقة ..................................... 22 الحد من عدم المساواة ................................... 23 الديمقراطية ............................................ 24 حساسية الصراع والسلام والمرونة .......................... 24 الحد من مخاطر الكوارث DRR ............................ 24 اعتبارات أخرى قد تكون ذات صلة ....................... 25 2-4 منطق التدخل (المنظور القاري) ...................... 25 2-5 مصفوفة الإطار المنطقى ............................ 28 3 - الترتيبات التنفيذية ................................ 31 3-1-1 الإدارة المباشرة (المنح) ......................... 31 مصر ................................................. 31 3-1-2 الإدارة المباشرة (المشتريات) ..................... 32 3-1-3 تكليف إحدى الهيئات باستخدام نمط الإدارة غير المباشرة فى تنفيذ الإجراء .................................... 32 مصر ................................................. 32 3-1-4 يعزى التغيير فى استخدام الأنماط الإدارية ما بين نمطى الإدارة غير المباشرة والإدارة المباشرة إلى التعرض لظروف استثنائية 33 مصر ................................................. 33 3-2 نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح ............. 34 3-3 الموازنة الاسترشادية ............................... 34 3-4 البنية التنظيمية والمسؤوليات ...................... 35 4- مقياس الأداء ..................................... 37 4-1 الرقابة ورفع التقارير .............................. 37 4-2 التقييم .......................................... 38 4-3 التدقيق المالى والتحقق من صحة البيانات ........... 40 5 - التواصل الاستراتيجى والدبلوماسية العامة ........... 40 الفريق الأوروبى TE فى دعم البلدان التى يمكنها أن تثبت من بين أمور أخرى، أن إنتاج اللقاحات والأدوية الأساسية يمثل أولوية سياسية، وتظهر حكوماتها التزاما حازمًا بتعزيز الصناعات الوطنية للأدوية، على أن يكون لدى تلك البلدان خطط وطنية ملموسة لتنفيذ أولويات تلك السياسات .. سيكون لهذا الإجراء أيضًا تأثير إقليمى وسيساهم (ويستفيد من) العديد من مسارات عمل الإقليمية فى إطار مبادرة الفريق الأوروبى TEI بشأن تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية + MAV، ولا سيما من خلال تدريب الأشخاص من مختلف البلدان بما يتسق مع جهود الشراكة من أجل تصنيع اللقاحات فى القارة الأفريقية PAVM ، أو معالجة الطلب على السلع الصحية، أو دعم المعاهد لتصبح مراكز إقليمية للبحوث والإنتاج. ويعد هذا الإجراء جزءًا من الباقة الاستثمارية التى تتبعها البوابة العالمية لأفريقيا، كما أنه يدعم الأولوية الصحية لتعزيز النظم الصحية، ولا سيما عن طريق الاستثمارات التى تدعم جهود نشر اللقاحات، وتدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، هذا فضلا عن تنمية المهارات ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة وهدفه الرئيس هو المساهمة فى تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 3 (ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع)؛ وسيؤثر على هدف التنمية المستدامة رقم ٤( التعليم المتميز والتعلم مدى الحياة للجميع) ؛ وكذلك كل من : هدف التنمية المستدامة رقم ٥ (المساواة بين الجنسين)؛ وهدف التنمية المستدامة رقم ۸ (العمل ذو الدخل العادل وتحقيق النمو الاقتصادي)، وهدف التنمية المستدامة رقم ۹ (الصناعة والابتكار ) ؛ وهدف التنمية المستدامة رقم ۱۷ (الشراكة). وتستثمر كثير من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والجهات الفاعلة فى القطاع الخاص فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية، مع توفير إمكانات عالية للشراكات والتجارة. تعد مبادرة تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ مبادرة ذات أولوية تتسق مع مبادرة الاتحاد الأوروبى من أجل الصحة، كما تتسق مع الاستراتيجية الصيدلانية من أجل أوروبا(3) ، ومع برنامج التمويل الأوربى للبحث والابتكار المسمى آفاق القارة الأوروبية" أو Horizon Europe، وأخيرًا يتسق مع عمل الهيئة الصحية للطوارئ والاستجابة. يتعلق هذا الإجراء بمجال الصحة العامة ذى الأولوية فى جدول أعمال الابتكار المشترك بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى AU-EU Innovation Agenda ، وسيساهم فى تنفيذه. يهدف جدول أعمال الابتكار المشترك بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى – الذى اعتمده كل من الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى فى يوليو ۲۰۲۳ ، بوصفه إحدى المبادرات الرئيسة للبوابة العالمية – إلى رفع مستوى قدرات الباحثين والمبتكرين الأوروبيين والأفارقة وزيادة إنجازاتهم، وتحويل ابتكاراتهم إلى مخرجات ملموسة من قبيل المنتجات وتقديم الخدمات وإنشاء الشركات وتوفير الوظائف. وفى مجال الصحة العامة، يشدد جدول أعمال الابتكار المشترك بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى على أهمية اتخاذ الإجراءات التى يتطلبها ضمان نقل التكنولوجيا وتطوير عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتحسينها ، فضلا عن رفع إنتاجية التقنيات الصحية المتميزة فى أفريقيا (على سبيل المثال: من خلال الدعم التفضيلى لتطوير الشركات الناشئة "المواضيعية" ولتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى هذا الصدد)، لمعالجة أوجه العجز وضمان القدرة على تحمل التكاليف وإتاحة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للدعم فى هذا المجال. ويعمل جدول أعمال الابتكار المشترك بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى على ضمان الوصول العادل إلى التقنيات الصحية المبتكرة والمستدامة وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا المذكورة أعلاه. وسيساعد هذا الإجراء على تعزيز تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، لا سيما فى مجالات التجارة والاستثمار والتسهيلات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية فى القطاع ذى الصلة وفى البلدان المعنية. وسيساهم فى خطة العمل الثالثة للنوع الاجتماعى المسماة 3 GAP خلال السنوات 2021-2025 ، ولا سيما فى مجال المشاركة المواضيعية للفتيات والنساء بما يتيح تمكينهنَّ وتعزيز حقوقهنَّ الاقتصادية والاجتماعية. ١-٣ - المنطقة المستفيدة من الإجراء ينفذ الإجراء فى مصر، وجدير بالذكر أن مصر تطبق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى منذ عام ٢٠٠٤. 2 - وصف الإجراء ٢-١ - الأهداف والمخرجات المتوقعة الهدف العام لهذا الإجراء هو دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، وصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية. الأهداف الخاصة لهذا الإجراء هي: ١- دعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات. ٢- تعزيز البيئة التنظيمية فى البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمى على الصعيد الإقليمي. 3 - دعم الطلب والعرض على السلع المنتجة محليًا، ويشمل ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانات توزيعها . المخرجات التى سيتم تسليمها من خلال هذا الإجراء والتى تساهم فى الأهداف الخاصة المناظرة هى : ١-١ - المساهمة فى النتيجة الكميَّة ١ (أو الهدف الخاص ۱): معالجة فجوات الموارد البشرية وقدراتها ، والتعليم العالى والتدريب المهني، مع الأخذ فى الاعتبار اتباع نهج يراعى النوع الاجتماعى وذوى الإعاقة فى الوظائف الأساسية والمساعدة المرتبطة بإنتاج الأدوية البشرية واللقاحات، وتحفيز البحث والتطوير فى مصر. ۲-۲ - المساهمة فى النتيجة الكمية ٢( أو الهدف الخاص ۲): تعزيز القدرة الفنية لـ: الهيئة المصرية للأدوية EDA لتصبح هيئة مدرجة فى قائمة منظمة الصحة العالمية WHO فى مجال إنتاج اللقاحات والأدوية. 3 - 3 - المساهمة فى النتيجة الكَميَّة ٣ (أو الهدف الخاص ۳): تعزيز التخطيط الاستراتيجى للسلطات المصرية للتنمية الصناعية للقاحات والمواد البيولوجية الذى يتضمن الإنتاج المحلى والتصدير. ٢- ٢ - الأنشطة الإرشادية مصر وسيركز الإجراء على الموضح أدناه: الأنشطة المتعلقة بالمخرج ١-١ ١-١-١ - دعم القدرات التصنيعية لشركات الأدوية حتى تحصل على تأهيل مسبق من منظمة الصحة العالمية WHO لعدة منتجات تصنع فى منشآتها. وهذا سوف يساعد على زيادة عرض تلك المنتجات فى الأسواق المختلفة، وخاصة الأسواق الأفريقية. الأنشطة المتعلقة بالمُخرج 2 - 1 ۱-۱-۲ - تعزيز قدرات الهيئة المصرية للأدوية EDA فى مجالات مختلفة من خلال مشروع التوأمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم المواد البيولوجية، وفتح آفاق جديدة لتطوير تلك الهيئة لتصل إلى المستوى ٤ بما يساهم فى مضيها قُدُمًا صوب الإدراج ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية WHO. وهذا من شأنه أن يوسع نطاق التصديق على قرارات الهيئة المصرية للأدوية EDA واعتماد منتجاتها، وكذلك فإنه يساعدها على تحقيق التنسيق التنظيمى بشأن المواد البيولوجية داخل أفريقيا عبر الهيئة الأفريقية للأدوية AMA المنشأة حديثًا. الأنشطة المتعلقة بالمخرج ٣-١ 3-1-1-وضع استراتيجية وطنية بشأن اللقاحات والمستحضرات البيولوجية تشمل إنتاجها محليًّا وتصديرها إلى الخارج، ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تغطى تكاليف كل من: إجراءات الترخيص والقدرات التصنيعية، والطلب الداخلي، ومتطلبات التصدير، هذا فضلا عما تتيحه للهيئة من قدرات تنافسية وأمور أخرى. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسمح للصناعة الدوائية بتركيز جهودها بشكل أفضل فى هذه المجالات، كما تتيح المجال لتوجه السياسة العامة صوب تعزيز إنشاء نظام بيئى متميز. 2 - 3- التعميم حماية البيئة والتغيرات المناخية غير منطبق ونظرًا لطبيعة الإجراء، فإنه لا يتطلب إجراء فحص لـ: التقييم البيئى الاستراتيجى SEA؛ ولا فحص لـ: تقييم الآثار البيئية EIA؛ ولا فحص لـ: تقييم المخاطر المناخية CRA ومع ذلك، فى مارس ۲۰۱۹، اعتمدت المفوضية نهجًا استراتيجيًا بيئيًا تجاه تصنيع المستحضرات الصيدلانية واستخدامها وفقًا لما تقتضيه المادة ٨ ج من التوجيه رقم 2008/105/EC بصيغته المعدّلة بموجب التوجيه رقم 39/2013/EU. ويشمل هذا النهج دورة حياة المستحضرات الصيدلانية بمراحلها كافةً، بدءًا من مرحلتى التصميم والإنتاج ومرورًا بمرحلة الاستخدام، وانتهاء بمرحلة التخلص منها. وهذا من شأنه أن يوجه عمليات التبادل مع الشركاء بشأن هذه الأمور حال وقوعها. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وفقًا لرموز لجنة المساعدة الإنمائية DAC الخاصة بالنوع الاجتماعى التى وضعتها لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المحددة فى البند 1-1 ، فقد صنف هذا الإجراء ضمن مجموعة G1. وفى جميع المراحل ستتمثل موجهات الإجراء المطبقة على الحقوق جميعها تخطيطًا وتنفيذا فيما يلي: المشاركة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والنهج القائم على حقوق الإنسان، وعدم التمييز والمساواة والمساءلة، والشفافية. وتعد مراعاة النوع الاجتماعى عاملاً مهما ذا تأثير على تقديم الرعاية وكذلك الطلب على الخدمات الصحية والوصول إليها واستخدامها، ويشمل ذلك خدمات التحصين للنساء والفتيات المراهقات والأطفال، لا سيما فى أوقات ندرة الموارد، خاصة فى البيئات الهشة ذات الأنظمة الصحية المتهالكة. وبالتالى فإن تحسين إتاحة المنتجات الصحية الحيوية وتوافرها (مثل اللقاح الخاص بـ: جائحة كوفيد ١٩، وغيره من اللقاحات الاعتيادية)، وتوافر منتجات الصحة الجنسية والإنجابية، لكل ذلك تأثيره المباشر على حياة النساء والأطفال. وعلى غرار ذلك، فإن النساء تشكل أغلبية كبيرة بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخط الأول منها. وتمثل النساء اليوم ٧٠٪ من القوى العاملة فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، إذ يقدمن تلك الرعاية لما يقرب من ٥ مليارات شخص لكن النساء مازلن يعانين فى مجال الصحة من تدنّى أجورهنَّ، إذ يُعيَّنَّ فى الوظائف الأدنى من حيث المرتبة ومن حيث الأجر ، ومن ثم فإنهن مازِلْنَ يتعرضن للتمييز ضدهن، بل يتعرضن أحيانًا لتهديد مستمر باستخدام العنف ضدهن. وعلى الرغم من أن النساء يشكلن ۷۰ ٪ من القوى العاملة فى مجال الصحة العالمية، فإنهن لا يشغلن من المناصب العليا فى ذلك المجال سوى ما نسبته ٢٥٪ منها. ويمثل هذا الإجراء فرصة حقيقية للمساهمة فى تقليل ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين فى القطاع الصناعى ذى الصلة. ولا يعمل من النساء فى قطاع الصناعة بمنطقة أفريقيا - جنوب الصحراء الكبرى SSA إلا ما نسبته ٨.٦ ٪ إجمالى العاملين فيه(4) . وعلى هذا النحو، ستحوز النساء - بموجب الإجراء الماثل - على مزيد من المناصب القيادية فى مجال الترويج لـ جدول أعمال تصنيع المنتجات الصحية المتميزة وتسهيل الوصول إليها. وفى البيئات التى تمنع فيها المعوقات الثقافية النساء من الوصول إلى وظائف ذات دخول عادلة فى هذه القطاعات، يمكن دعم المبادرات الرامية إلى زيادة عدد الموظفات فى المواقع الوظيفية المختلفة. ويساهم هذا الإجراء فى خطة عمل النوع الاجتماعى رقم 3” “GAP بين عامى ۲۰۲۱ و 2025 ، وخاصة فى محورها المتعلق بـ: "تمكين الفتيات والنساء، وتعزيز حقوقهنَّ الاقتصادية والاجتماعية". وقد وضعت المنظمات الدولية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الصحة العالمية WHO) مبادئ توجيهية متعددة وأصدرت وثائق كثيرة بشأن كيفية إدماج كل من: البُعْد المتعلق بالمساواة بين الجنسين" و"النهج القائم على الحقوق" ضمن إطار التدخلات المتصلة بالقطاع الصحي، ويمكن أن يُستفاد منها أثناء تنفيذ الإجراء. وسيُراعى قدر المستطاع أن يُؤخَذ فى الحسبان عند تصنيف المؤشرات تحقيق الأهداف المتعلقة بكلّ من المساواة بين الجنسين؛ والقضايا الشاملة الأخرى. ويمكن إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدنى عند معالجة الموازنة بين الجنسين، والأخلاقيات فى مجال البحوث، وفى مجالات الشباب والقوى العاملة ومكافحة عدم المساواة. حقوق الإنسان إن الحصول على الأدوية واللقاحات هو حق من حقوق الإنسان. وسيؤدى تنفيذ المبادرة إلى تحفيز النمو الاقتصادى والعمل اللائق فى مختلف البلدان مع تعزيز التغطية الصحية الشاملة والتنمية البشرية وسيطبق الإجراء نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان من خلال احترام المبادئ التالية: احترام جميع حقوق الإنسان والمشاركة، وعدم التمييز ، والمساءلة والشفافية فى جميع المراحل. سيتم تضمين دعم خاص من خبراء مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان خلال مرحلة التنفيذ لإجراء التحليلات والدراسات حيثما كان ذلك مناسبًا. حالات ذوى الإعاقة تم تسمية هذا الجزء من الإجراء باسم D1. وقد تم مؤخراً جمع بيانات مصنفة حول الإعاقة فى أفريقيا، وقد شارك البنك الدولى فى جمعها؟ (5) كما شاركت فيه مبادرة بيانات الإعاقة (6) . ومن المقرر جمع المزيد من البيانات فى بعض البلدان المستهدفة (7) التى يمكن استخدامها لتخطيط الأنشطة المستهدفة. وسيستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة والمرضى فى أفريقيا الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد وكبار السن (خاصة فى المناطق الريفية) بشكل خاص من تحسين توافر المنتجات الصحية عالية الجودة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO ، فإنه لا يتمكن حاليًا سوى ما بين ١٥ ٪ و ٢٥ ٪ تقريبا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المنتجات المساعدة من الوصول إليها. وتعانى المنطقة الأفريقية – حسب تقارير منظمة الصحة العالمية WHO - من عدم استيفاء معظم احتياجاتها من جميع أنواع المنتجات المساعدة لذوى الإعاقة، وتمتد معاناتها لتشمل عدم تناسب نوعية ما هو متاح من هذه المنتجات مع أنماط الإعاقة المنتشرة فيها. وسيولى هذا الإجراء اهتمامًا خاصًا لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى بناء المهارات وأنشطة التدريب والمشاورات وفى خلق فرص العمل. وسيتم توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات والمبانى والترتيبات التيسيرية المناسبة للمشاركين والموظفين ذوى الاحتياجات الفردية. ويمكن إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدنى عند معالجة الموازنة بين الجنسين، والأخلاقيات فى مجال البحوث، وفى مجالات الشباب والقوى العاملة ومكافحة عدم المساواة. وسيتم استشارة منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة وإشراكها أثناء تخطيط وتنفيذ ومراقبة الأنشطة ذات الصلة عندما يكون ذلك مناسبًا .. الحد من عدم المساواة والهدف من هذا الإجراء هو زيادة الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية والتكنولوجيات الصحية الآمنة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة لجميع الأفارقة. ويسعى هذا الهدف إلى تحقيق الهدف ٣ من أهداف التنمية المستدامة ويعزز فى نهاية المطاف التغطية الصحية الشاملة، مما يساهم فى الحد من عدم المساواة. يعد تعزيز إنتاج الأدوية فى بعض البلدان الأفريقية خطوة نحو جعل سلاسل التوريد العالمية أكثر مرونة وسيكون ذا قيمة فى الحد من عدم المساواة من خلال ضمان أن يفيد الإنتاج أيــضًا البلدان الأفريقية غير المنتجة مع تدفقات التمويل التى تدعم السوق القارية، وضمان الوصول العادل للجميع، بما فى ذلك الفئات الضعيفة. وسيتم توفير فرص عمل متساوية وفرص رقمية، خاصة للشباب فى قطاع الأدوية. وسيستفيد الشباب أيـضًا من خلال التعليم والتدريب. وستسهم الأنشطة فى النهاية فى تحقيق الأمن الصحى والاستعداد لمكافحة الأوبئة الصحية المستقبلية، مما سيستفيد منه الفئات الأكثر ضعفاً. إن العمل على تلبية الطلب على السلع الصحية سيسمح بفهم أفضل لدوافع عدم المساواة بين المجموعات السكانية والبلدان. ويمكن إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدنى عند معالجة الموازنة بين الجنسين، والأخلاقيات فى مجال البحوث، وفى مجالات الشباب والقوى العاملة ومكافحة عدم المساواة . الديمقراطية الإجراء لا يتناول العمليات الديمقراطية. ومع ذلك، فإنه سيساهم فى أن يتمتع الأشخاص بصحة جيدة ويعملون فى مجالات علوم الحياة، وبالتالى يكونون قادرين على المشاركة فى الحياة الديمقراطية. حساسية الصراع والسلام والمرونة وسيعمل هذا الإجراء على تعزيز مرونة النظم الصحية والتأهب لمكافحة ما قد يستجد من أوبئة وتوفير الأمن الصحى العالمي. يتأثر السكان فى المناطق التى لم يتم حل مشكلاتها مثل الصراعات المستمرة فيما بين دولها، وانتشار طالبى اللجوء إلى بعض دولها واللاجئين إليها بما لا يتناسب مع الأزمة الصحية الأخيرة التى أدت إلى القيود المفروضة على التنقل، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، فضلا عن محدودية الوصول إلى المنتجات الصحية المناسبة ونقصها. الحد من مخاطر الكوارث DRR لقد أحدثت جائحة كوفيد ۱۹ أضرارًا بالمجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم، وسلطت الضوء على الحاجة إلى نظام صحى قوى وزيادة إنتاج الأدوية عالية الجودة فى جميع أنحاء العالم. يعد توفير بيئة مناسبة للإنتاج المحلى شرطاً أساسيًا للسماح للسكان بالحصول على منتجات صحية عالية الجودة وآمنة وفعالة. وسيساهم هذا الإجراء فى تحسين النتائج الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة وتقليل المخاطر التى تشكلها الأوبئة والأمراض العديدة التى تؤثر بشكل متكرر على القارة الأفريقية، فضلا عن النمو الاقتصادي. اعتبارات أخرى قد تكون ذات صلة إن صحة الإنسان قيمة أساسية واستثمار فى النمو الاقتصادى والتماسك الاجتماعى الأفراد الأصحاء هم أكثر تأهيلا للتوظيف وأقل عرضة للاستبعاد الاجتماعي. إن القوى العاملة الصحية أكثر إنتاجية، وتعد خدمات الرعاية الصحية والصناعات الصحية (الأدوية والأجهزة الطبية والبحوث الصحية) قطاعًا اقتصاديًا مهمًا كثيف المعرفة يمكّن الناس من الحفاظ على صحتهم وتحسينها ويخلق طلبًا ثابتًا على العمال. ٢ - ٤ - منطق التدخل (المنظور القاري) يهدف هذا الإجراء إلى دعم التنفيذ المستدام لخرائط الطريق والخطط الوطنية لستة بلدان أفريقية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية والوصول العادل للسكان الأفارقة. ومع ذلك، فإن إنتاج المنتجات الصحية ذات الكفاءة العالية يواجه العديد من التحديات الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليًا والمعدات المتخصصة، وأليات الرقابة الكافية واتساق عملية الإنتاج، ونقل التكنولوجيا بين الشركاء، وسلاسل التوريد العالمية وشبكة دولية هائلة، والتوافر فى الوقت المناسب وعملية الإنتاج على المدى الطويل. لذلك، تدور المخرجات الرئيسة حول أولويات أفريقيا التى حددت لضمان وجود نظام بيئى مستدام فى قطاع التصنيع فيها ، وتلك الأولويات على النحو التالي: (۱) تنمية المهارات (۲) والتركيز على القطاع الخاص؛ (۳) وضمان الجودة على طول سلاسل التوريد ؛ (٤) والبحث والتطوير R&D (٥) ونقل التكنولوجيا؛ (6) والتعزيز التنظيمي (۷) والابتكار والرقمنة؛ (۸) القدرات الإدارية. وتوجه هذه الأولويات أنشطة الإجراء وتؤدى إلى تحقيق خمسة أهداف خاصة وصولاً إلى تحقيق الهدف العام. وتعد تنمية المهارات والبحث والتطوير من العوامل الحاسمة لخلق بيئة مواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية، وسينظر الإجراء فى دعم تحديد و/أو إعداد برامج الماجستير أو الدكتوراه الكافية بالتعاون مع العديد من الجامعات الأوروبية والبناء على التجارب السابقة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهود القارية (أى الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات أفريقيا PAVM)، والبناء على تقييم خطة عمل النوع الاجتماعى GAP. وسيوفر هذا الإجراء أيـضًا الدعم لإقامة تعاون جامعى فى مجال البحث. وهذا من شأنه أن يتيح للبلدان أن تكون فى وضع أفضل يمكنها من الاستفادة من الدعوات المستقبلية إلى الشراكة بين البلدان الأوروبية والبلدان النامية فى مجال التجارب السريرية EDCTP (آفاق القارة الأوروبية). وسينظر الإجراء أيـضًا فى دعم عروض التدريب الرقمى بناءً على الدورات التدريبية الأوروبية الحالية. وفضلا عن ذلك، فإن ثمة حاجة إلى التنمية الصناعية وسلاسل التوريد المرنة. ويجب أن تكون سلاسل التوريد مرتبطة ارتباطًا ميسرًا بتسليم المنتجات فى الوقت المحدد، خاصة تحت ضغط الأزمات، ويجب أن تضمن الجودة العالية. وهنا يمكن للرقمنة أن تؤدى دورًا مهما. ولتحقيق ذلك، سيتم دعم البلدان فى تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا بين الفاعلين المؤثرين الدوليين والمحليين، وفى تطوير البنى التحتية الرقمية اللازمة لعمليات التصنيع الفعالة، ومراقبة الجودة، وإدارة سلسلة التوريد، وفى المسائل اللوجستية مثل تخزين سلسلة التبريد أو التعبئة والتغليف والنقل والإفراج عن دفعة البضاعة المجمعة والسابق تخزينها. سيتم تبسيط الإجراءات المتبعة فى كلّ من نقل التكنولوجيا والترخيص وإدارة الملكية الفكرية من خلال التواصل وبناء شراكات دولية قوية وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية WHO فى تصنيع الأدوية. يعد تعزيز البيئة التنظيمية فى البلدان نظرًا لاستكمال الدعم التنظيمى على المستوى الإقليمى من الهيئة الأفريقية للأدوية AMA التى تدعمها المفوضية الأوروبية هدفًا آخر لهذا الإجراء. وقد تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التنظيم والمواءمة من خلال خطة تصنيع الأدوية من أجل أفريقيا PMPA. وسيتم ذلك من خلال دعم الهيئات التنظيمية الوطنية وزيادة الاستثمارات فى البنى التحتية الرقمية للمساعدة فى الامتثال التنظيمى . وأخيرًا، سيعمل هذا الإجراء على تحسين القدرات التقنية لإجراء تحليلات السوق وتصميم تدابير تشكيل سوق اللقاحات مع تعزيز التخطيط الاستراتيجى لسلطات البلدان للتنمية الصناعية للمنتجات الصحية لدعم الطلب والعرض على السلع المنتجة محليا. وبهذا، يغطى الإجراء الأبعاد الثلاثة لسياسة تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحيَّة MAV+ (جانب العرض وجانب الطلب والبيئة التمكينية للأنظمة الصيدلانية) لتسهيل الإنتاج والوصول إلى المنتجات الصحية فى أفريقيا. ونظرًا لاحتمال ألا يؤدى الإجراء إلى تغييرات مستدامة، فستكون هناك مشاورات واسعة النطاق مع الجهات المعنية طوال مدة تنفيذ الإجراء مما سيسمح أيـضًا بمتابعة التطورات. كما سيضمن توفير الدعم اللازم من حكومات البلدان وتوقيع اتفاقات التمويل معها. وفى هذا الصدد، سيتم استخدام هذا الإجراء لتجميع الموارد (المالية والفنية)، لتعزيز التنسيق فى نهج الفريق الأوربي، ودعوة البلدان إلى الاستثمار فى أنظمة الأدوية، بما فى ذلك المشتريات العامة للسلع المنتجة محليًا . وأخيرا، فإن العديد من أنشطة الاستهداف تهدف بالضبط إلى زيادة استدامة التصنيع والوصول إليها كما هو موضح أعلاه، ولا سيما البحوث والمهارات ودعم الطلب على المنتجات الصحية. وسوف تستفيد أيـضًا من الهيكل التوجيهى ذى المستوى الرفيع HLSC الذى تم إنشاؤه فى عام ۲۰۲۳ لتنسيق المبادرات والبرامج المتعلقة بالصحة فى سياق جدول أعمال الابتكار المشترك بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي، بدءًا من تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ وسيحدد تكوينها الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى بنسبتين متساويتين. سيكون الهيكل التوجيهى ذو المستوى الرفيع HLSC وسيلة هامة للحوار بين أفريقيا وأوروبا وتعزيز الملكية الأفريقية لجميع مبادرات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ 3-الترتيبات التنفيذية ٣-١-١ - الإدارة المباشرة (المنح) المنح ٣-١-١ - (الإدارة المباشرة) مصر ( أ) الغرض من المنح ستساهم منحة التوأمة فى تحقيق الهدف الخاص S-O- رقم ٢ من هذا الإجراء. فى إطار الهدف الخاص S-O رقم ۲ (تعزيز البيئة التنظيمية فى البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمى على الصعيد الإقليمي). ب فئة مقدمى الطلبات المستهدفين الهيئات العامة التابعة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى المكلفة بضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية البشرية والبيطرية والمنتجات البيولوجية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والتجارب السريرية من خلال تطبيق المعايير ذات الصلة بحماية الصحة العامة عبر الاحتكار المتمتّع بالحماية القانونية فى مجالاتها، ومن خلال الخبرة المتعمقة فى وضع اللوائح المختصة بمجال الأدوية والمنتجات الطبية. ج) تقديم مسوّغات الحصول على منحة مباشرة : إن موظف المفوضية الذى له سلطة التفويض يتحمل مسئولية إرساء المنحة دونما احتياج إلى إصدار دعوة لتقديم المقترحات، لأن الهيئات يجب أن تتسم بكفاءة حصرية فى مجال النشاط. ووفقًا للبند (۱۹5/ و) من اللائحة المالية، يتطلب هذا الإجراء من الهيئات العامة والمنظمات غير الربحية أن تتمتع بمستوى عالِ من الكفاءة الفنية ودرجة عالية من التخصص مع التمتع بسمعة طيبة محليًا . وفى ضوء ذلك يتم تحديد معايير الاختيار التى سيتم التأكد من الالتزام بها وفيما يلى تفاصيل مبادئ البند ١٩٥ (و) الخاصة بالإرساء المباشر: - والهيئات العامة هى مؤسسات حكومية مستقلة أو شبه مستقلة. - والهيئات العامة ذات التفويض الحكومي، ومن أمثلتها هيئة تنظيمية وطنية مسئولة عن تنظيم الأدوية وكذلك إجراء بروتوكولات التجارب السريرية. - تتمتع الهيئات العامة بتفويض حكومى للتلقى المباشر لأموال / منح الاتحاد الأوروبى EU. - يجب أن يوضع للهيئات العامة تشريعًا يتيح لها الاحتكار المتمتع بالحماية القانونية ليتسنى لها الاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها فى هذا الإجراء، ولا سيما التنسيق والإشراف على البحث والتطوير وتصنيع اللقاحات والأمصال والمسؤولية عن تنظيم الأدوية، وكذلك المسؤولية عن توقيع بروتوكولات التجارب السريرية. قد يتم تنفيذ الجزء من الإجراء تحت بند الموازنة المُخصَّص للمنح، جزئيًا أو كليًا، بما فى ذلك عندما يتم تعيين كيان لتلقى منحة دون دعوته لتقديم مقترحاته، فى إدارة غير مباشرة مع ذلك الكيان، وستختاره إدارة الخدمات بالمفوَّضيَّة بما يحقق المعايير التالية: الخبرة والتجربة ذات الصلة بطبيعة التدخل ؛ القدرات التشغيلية فى مصر ؛ استمرارية المشاركة فى الحوارات القطاعية فى حوار السياسات القائم مع الحكومة المصرية. ٣-١-٢ - الإدارة المباشرة (المشتريات) وفيما يخص مصر، فإن المشتريات تتم من خلال عقود الخدمة لدعم تنفيذ الهدف الخاص ۳ (دعم الطلب على السلع المنتجة محليًا بما فى ذلك التنبؤ بالمنتجات الصحية وشرائها وتوزيعها). ٣-١-٣ - تكليف إحدى الهيئات باستخدام نمط الإدارة غير المباشرة فى تنفيذ الإجراء مصر وقد يُنفذ هذا الإجراء فى مصر فى ظل إدارة غير مباشرة من بعثة الاتحاد الأوروبى EUD. تكليف إحدى الهيئات باستخدام نمط الإدارة غير المباشرة فى تنفيذ الإجراء : يمكن أن تختار إدارة الخدمات بالمفوَّضيَّة إحدى الهيئات لتكليفها باتباع أسلوب الإدارة غير المباشرة فى تنفيذ جزء من هذا الإجراء، على أن يتم ذلك الاختيار بعد إجراء تقييم لتلك الهيئة مبنى على أساس الركائز ، وشريطة أن تُراعى فى الاختيار سالف الذكر تطبيق المعايير التالية: الخبرة والتجربة ذات الصلة بطبيعة التدخل؛ القدرات التشغيلية فى مصر ؛ استمرارية المشاركة فى الحوارات القطاعية وفى حوار السياسات القائم مع الحكومة المصرية. يستلزم التنفيذ من الهيئات سالفة الذكر أن تضطلع بأنشطة تساهم فى تحقيق الهدف الخاص S-O - رقم 1: دعم البيئة المواتية لتطبيق التقنيات المناسبة فى الإنتاج المحلى لـ: المستحضرات الصيدلانية والصحية ، والاستعانة فى ذلك بمهارات البحث والتطوير R&D ٣-١ -٤ - يُعزى التغيير فى استخدام الأنماط الإدارية ما بين نمطى الإدارة غير المباشرة والإدارة المباشرة إلى التعرض لظروف استثنائية مصر فى حال تعذر تنفيذ أسلوب التوأمة الوارد فى الفقرة ٤-٣-١ لظروف خارجة عن سيطرة المفوضية، فستلجأ إدارة الخدمات بالمفوضية إلى خيار بديل يتمثل فى اختيارها إحدى الهيئات لتكليفها باتباع نمط الإدارة غير المباشرة فى التنفيذ، وسيُراعى فى اختيار تلك الهيئة تطبيق المعايير التالية: الخبرة والتجربة ذات الصلة بطبيعة التدخل؛ القدرات التشغيلية فى مصر ؛ استمرارية المشاركة فى الحوارات القطاعية وفى حوار السياسات القائم مع الحكومة المصرية. ويستلزم التنفيذ من الهيئات سالفة الذكر أن تضطلع بأنشطة تساهم فى تحقيق الهدف الخاص S-O - رقم 2 : تعزيز البيئة التنظيمية فى البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمى على الصعيد الإقليمي. 3 - 2 - نطاق الأهلية الجغرافية للمشتريات والمنح تطبق الأهلية الجغرافية، من حيث مكان التأسيس للمشاركة فى إجراءات الشراء وإعطاء المنح، ومن حيث منشأ اللوازم المشتراة، على النحو المنصوص عليه فى القانون الأساسى والمبين فى الوثائق التعاقدية ذات الصلة مع مراعاة الأحكام التالية: يجوز لموظف التفويض المسؤول عن المفوضية تمديد الأهلية الجغرافية على أساس الاستعجال أو عدم توفر الخدمات فى أسواق البلدان أو الأقاليم المعنية، أو فى حالات أخرى موثقة على النحو الواجب يكون فيها تطبيق قواعد الأهلية على هذا الإجراء مستحيلاً أو صعبًا للغاية (المادة ۲۸ (۱۰) اللائحة الأوروبية الشاملة - أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي). ٣-٣ - الموازنة الاسترشادية الموازنة/الدولة طرائق التنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبى (باليورو) مساهمة طرف ثالث مصر 3000.000 «المنح» 1.500.000 المشتريات 500.000 تكليف إحدى الهيئات باستخدام نمط الإدارة غير المباشرة فى تنفيذ الإجراء 1.000.000 ٣ -٤ - البنية التنظيمية والمسؤوليات يساهم هذا الإجراء فى تطوير الصناعات ذات الصلة بالصحة، وتشكيل السوق، وتعزيز التنظيم، ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، والتعليم العالى ومسارات العمل على المهارات فى أفريقيا فى إطار مبادرة الفريق الأوروبى TEI بشأن تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ لـ: منطقة أفريقيا - جنوب الصحراء الكبرى، وتم توسيعه من خلال الإجراء الحالى ليشمل منطقة شمال أفريقيا بالتعاون مع المديرية العامة لمفاوضات توسيع نطاق دول الجوار الأوروبى التابعة للمفوضية الأوروبية DG NEAR. وسوف يستمر العمل على أساس ترتيبات التنفيذ المتفق عليها والمعتمدة وفقًا للتدخلات الجارية فى إطار تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ بموجب الإجراء القائم. وبالتالي، فإن المفوضية الأوروبية EC ستتولى وضع الهياكل التوجيهية لـ تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية +MAV، وستضمن المفوضية الأوروبية الحفاظ على شمولية التوجه، وستضطلع بأنشطة التنسيق ومراقبة الإجراءات بالتعاون الوثيق مع البعثات التابعة للاتحاد الأوربى EUDS. وستقوم الهياكل أيضًا بتوجيه الإجراءات المستقبلية فى إطار تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ وبموجب المعيار الخاص بعام ٢٠٢٤ ، وكذلك ستضمن التنسيق والتعاون المناسبين لطبيعة الإجراء الحالي. فى إطار التدخلات الجديدة الممولة بموجب الإجراء الحالي، بناءً على إعلان ،AD ستضمن كل خدمات وفد / مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذ السليم للتدخلات وفقًا للأهداف، وإبرام وإدارة العقود ذات الصلة ومراقبة التقدم. ونظرًا لتعقيد وديناميكيات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ ، التى تطمح إلى معالجة أبعاد متعددة عند تقاطع الصحة والصناعة والتجارة والبحث والتعليم، وهيكل حوكمة ذو مستويين، فإن الهيكل الشامل للسياسة لتوجيه تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ يشمل ما يلي: (1) توجيه رفيع المستوى يوفر السياسة والتوجيه الاستراتيجى الشامل لبرنامج تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ وللبرامج الصحية الأخرى، وهو يعكس البعد السياسى رفيع المستوى والأثر الإقليمى والقارى لهذه المبادرة الرائدة، فضلاً عن طرائق التنفيذ المحددة. يتولى رئاسة الاجتماعات التى تعقد مرة كل عامين : نائب المدير المسؤول عن الصحة بالمفوضية الأوروبية؛ وممثل عن مفوضية الاتحاد الأفريقى AUC. الأعضاء هم ممثلون عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى والمنظمات الأفريقية الرئيسية (مثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا) وفريق أوروبا (دول الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الإنمائية الأوروبية) (۲) على صعيد العمليات التشغيلية : أ) يقدم فريق الإدارة MT عملية التوجيه التشغيلي، ويحدد المعالم وينسق أعضاء فريق أوروبا، بما فى ذلك التنسيق الداخلى للمفوضية الأوروبية وتنسيق فريق أوروبا مع المنظمات الأفريقية والدولية الرئيسية أعضاء فريق الإدارة MT هم القائمون على خدمات المفوضية (يتضمن فريق المشروع الرئيس وحدات مواضيعية أفقية وجغرافية) والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الأوروبية (فريق عمل الدول الأعضاء). ينسق فريق الإدارة MT الحوار مع المنظمات الإقليمية والقارية الأفريقية المشاركة فى الشراكات من أجل تصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) التى تستضيفها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ACDC ، ومع القطاع الخاص والمنظمات الدولية. (ب) هيكل دعم الفريق الأوروبى TESS (فى إطار تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحيَّة (MAV+ ) لتقديم الخدمات التقنية اللازمة لدعم فريق الإدارة MT ولتنسيق التنفيذ والرقابة وإعداد التقارير الخاصة باتجاهات العمل، تعتمد الأمانة على اتفاقية شراكة متعددة الجهات أبرمتها المفوضية الأوروبية مع اتحاد من الشركاء المنفذين (الوكالات) فى مجال الدول الأعضاء، وتديرها مؤسسة تمكين بالتعاون مع مركز التعاون الفنى الألمانى GIZ وبيوت الخبرة الفرنسية. ٤ - مقياس الأداء ٤-١ - الرقابة ورفع التقارير وستكون الرقابة الفنية والمالية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج عملية مستمرة وجزءًا من مسئوليات الشريك المنفذ . ولهذا الغرض، يجب على الشريك المنفذ إنشاء نظام دائم للرقابة الداخلية والفنية والمالية للبرنامج وإعداد تقارير مرحلية منتظمة (سنوية على الأقل) وتقارير نهائية. ويقدم كل تقرير حسابات دقيقة عن مرحلة تنفيذ الإجراء المعنية، وسوف يتضمن تفصيلاً عن العقبات التى واجهتها عملية التنفيذ، وعن التغييرات التى أدخلت عليها، وكذلك عن مستوى تحقيق نتائجها (المخرجات والنتائج المباشرة) وفقًا لمعايير المؤشرات المناظرة لها وفقًا لمصفوفة الإطار المنطقي. ويجوز للمفوضية الأوروبية القيام بزيارات إضافية للرقابة على المشروع سواء من خلال موظفيها أو من خلال الاستشاريين المستقلين المعينين مباشرة من قبلها للمراجعة والرقابة المستقلتين (أو الذين يعينهم الوكيل المسئول الذى تعاقدت معه المفوضية). الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها ومراقبتها: الشريك المنفذ مسؤول عن جمع البيانات وإعداد التقارير، وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكنه تخصيص جزء معقول من الموازنة. ويمكن تمويل المسوحات والدراسات فى إطار الموازنة العادية للإجراء، من خلال بنود محددة فى الموازنة. من المتوقع إنشاء أنظمة مراقبة للإجراءات المتعلقة بـ: تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+. فى حين أن جميع الإجراءات الفردية فى إطار تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ ستخضع للمراقبة والإبلاغ من خلال منفذيها، فمن الممكن تصور إجراء تقييم خارجى يغطى تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV+ بمفرده أو مع مبادرات الفريق الأوروبى TEIS الأخرى ذات الصلة بالصحة. يجب أن تقوم جميع عمليات الرقابة ورفع التقارير بتقييم كيفية مراعاة الإجراء لمبدأ عدم المساواة بما فى ذلك المساواة بين الجنسين، والنهج القائم على حقوق الإنسان، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك مؤشرات الإدماج والتنوع، على الأقل حسب الجنس، وإذا أمكن، حسب العمر والدخل ومكان الإقامة ، سيتولى الإجراء الرقابة على نتائج المساواة بين الجنسين التى حققها المشروع ورفع التقارير عنها فى مرحلة التقييم. ٤-٢ - التقييم بالنظر إلى طبيعة المشروع، فإن لجنة تسيير الأعمال سوف تتعاقد مع استشاريين مستقلين ينفذون عملية تقييم عند منتصف مدة المشروع وأخرى نهائية للمشروع على وجه الإجمال ولكل مكون من مكوناته على وجه التفصيل ، وسيتم استخدام تمويل إضافى من تسهيلات المساعدة الفنية. وسيتم تنفيذه لأغراض حل المشكلات والمساءلة والتعلم على مختلف المستويات (بما فى ذلك مراجعة السياسات) ، مع الأخذ فى الاعتبار على وجه الخصوص، حقيقة أنه سيتم اختيار العديد من الأساليب المبتكرة فى المشهد المتطور للتنظيم الصيدلانى الأفريقى والإنتاج الذى سينتج دروسًا قيمة مستفادة من أجل المضى قدمًا ، سيتم إجراء هذا التقييم بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء المشاركة فى مبادرة الفريق الأوروبى TEI . سيوضح التقييم مدى مراعاة الإجراء للنهج القائم على حقوق الإنسان وكيفية مساهمته فى تمكين المرأة، وفى مكافحة عدم المساواة، خاصة التمييز بين الجنسين، وسيتم ضمان وجود الخبرة الكافية لدى أعضاء فرق التقييم فى مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين . وسوف تبلغ المفوضية الأوروبية الشريك المنفذ بمواعيد وصول استشاريى التقييم المشار إليهم آنفًا قبل كل موعد منها بـ 60 يومًا على الأقل وعلى الشريك المنفذ أن يتعاون بكفاءة وفعالية مع خبراء التقييم، وعليه أن يطلعهم - ضمن أمور أخرى - على جميع المعلومات والوثائق اللازمة ، فضلا عن تمكينهم من الوصول إلى مقار تنفيذ المشروع وأنشطته. ويجب مشاركة تقارير التقييم مع الدولة الشريكة والجهات المعنية الرئيسة الأخرى باتباع أفضل الممارسات فى نشر التقييم ، وتضطلع المفوضية الأوروبية بتحليل استنتاجات وتوصيات فرق التقييم، وستجرى التعديلات اللازمة حيثما كان ذلك مناسبًا . ويغطى تمويل فرق التقييم عبر تدابير تمويلية أخرى سيصدر بها قرار لاحقًا ، فى حالة التخطيط لاتفاق تمويل، ينطبق الاستثناء من د+3 على التقييمات فى مثل هذه الحالة ، يجب تنفيذ التقييمات عن طريق الشراء خارج نطاق المشتريات التشغيلية المتوخاة فى البند المعنى . خصص فى الموازنة الإجمالية بند للإنفاق على تكاليف فرق التقييم ، وعلى تكاليف التدقيق المالى ، وهو البند 4-3 ويمكن التعاقد على خدمات التقييم، وفى حال عدم إبرام اتفاق تمويل لفرق التقييم ، فإن تمويلها سيغطى عبر تدابير تمويلية أخرى سيصدر بها قرار لاحقًا . 4 - 3 التدقيق المالى والتحقق من صحة البيانات مع عدم الإخلال بالالتزامات السارية على العقود المبرمة لتنفيذ هذا المشروع ، يجوز للمفوضية ، على أساس تقييمها للمخاطر ، أن تجرى مراجعة لحسابات العقود المستقلة أو لمهام التحقق لعقد واحد أو لعدة عقود أو اتفاقات . 5 - التواصل الاستراتيجى والدبلوماسية العامة ستعتمد الدورة المبرمجة لأعوام 2021 - 2027 نهجًا جديدًا لتجميع وبرمجة ونشر موارد التواصل الاستراتيجى والدبلوماسية العامة . واتساقًا مع خطة 2022 التواصل وزيادة الاعتناء بالإعلان عن الجهة الممولة (الاتحاد الأوروبى EU) ، يتعين الاضطلاع بما يلى : سيظل تطبيق "التوجيهات بشأن الإجراءات الخارجية" بمنزلة التزام تعاقدى يقع على عاتق جميع الهيئات الموكلة بتنفيذ الإجراءات الخارجية التى يمولها الاتحاد الأوروبى EU ، بغرض إعلام عامة الناس المعنيين بالجهة الممولة (الاتحاد الأوروبى (EUللإجراء ، ومن ثم يتعين عرض شعار الاتحاد الأوروبى EU وبيان موجز عن تمويله مناسب على جميع مستندات التواصل المرتبطة بالإجراء المعنى ، وسيتم تطبيق هذا الالتزام بالتساوى ، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات المعنية قد اضطلعت بتنفيذها المفوضية الأوروبية أو أنيطت بذلك إحدى الدول الشريكة أو إحدى الهيئات الخدمية ، أو أحد المستفيدين من المنحة أو إحدى الهيئات الموكلة بالتنفيذ أو المفوضية فيه (مثل الهيئات التابعة للأمم المتحدة لإحدى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى EU ، أو إحدى المؤسسات المالية الدولية) . ومع ذلك ، لن يكون مطلوبًا من حيث المبدأ أن تتضمن وثائق الإجراء الخاصة ببرامج قطاعية محددة أى أحكام تروج لتلك البرامج المعنية ، وتنص على إجراءات بشأن التواصل أو إجراءات بشأن الإعلان عن الجهة الممولة، وسيتم بدلاً من ذلك دمج هذه الموارد فى مرافق التعاون التى تم إنشاؤها من خلال وثائق إجراءات الدعم، مما يسمح للوقود بتخطيط وتنفيذ التواصل الإستراتيجى متعدد السنوات وإجراءات الدبلوماسية العامة، فى حال توفر كتلة حرجة كافية لتكون فعالة على الصعيد القومى . اتفاق التمويل - الملحق 2 - الشروط العامة الملحق 2 - الشروط العامة جدول المحتويات الجزء الأول: الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التى يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة المادة 1 - مبادئ عامة المادة 2 - المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات المادة 3 - الاستبعادات والجزاءات الإدارية المادة 4 - التفويض الجزئى المادة 5 - مكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج المادة 6 - الصندوق المجمع الذى يديره الشريك المادة 7 - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح المادة 8 - استرداد الأموال المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح المادة 10 - التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها الجزء الثانى : الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة المادة 11 - حوار السياسات المادة 12 - التحقق من الشروط والصرف المادة 13 - التزام الشفافية فى دعم الموازنة المادة 14 - استرداد الأموال المستخدمة فى دعم الموازنة الجزء الثالث : الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله، بغض النظر عن الأسلوب الإدارى المتبع المادة 15 - مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات المادة 16 - عمليات التحقق والتوثيق التى تجريها المفوضية- المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد- المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات المادة 17 - المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد المادة 18 - تعليق المدفوعات المادة 19 - الصناديق المخصصة للإجراء التى استردتها المفوضية المادة 20 - حق التأسيس والإقامة المادة 21 - أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبى المادة 22 - السرية المادة 23 - استخدام الدراسات المادة 24 - المشاورات بين الشريك وبين المفوضية المادة 25 - تعديل اتفاق التمويل الماثل المادة 26 - تعليق اتفاق التمويل الماثل المادة 27 - إنهاء اتفاق التمويل الماثل المادة 28 - تدابير تسوية النزاعات الجزء الأول : الأحكام واجبة التطبيق على الأنشطة التى يمارسها الشريك بصفته السلطة المتعاقدة المادة 1 - مبادئ عامة 1 - 1 يهدف الجزء الأول إلى تحديد المهام المنوطة بالشريك فى سياق اضطلاعه بالإدارة غير المباشرة وفقًا للمنصوص عليه فى الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) ، وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من الشريك والمفوضية فى إطار تنفيذ هذه المهام . ويطبق الجزء الأول على المهام الممولة عبر مساهمة الاتحاد الأوروبى بمفردها أو بالتمويل المشترك بين تلك المساهمة وبين التمويل المقدم من الشريك أو من طرف ثالث فى حال تجميعها . وتشمل هذه المهام اضطلاع الشريك، بصفته السلطة المتعاقدة ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة، فضلا عن إرساء ما يترتب على ذلك من عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة والتوقيع عليها وإنفاذها لأغراض الجزء الأول من اتفاق التمويل الماثل ، فإن كل إشارة إلى عقود المنح تشمل بالتبعية الإشارة إلى اتفاق المساهمة ، وكل إشارة إلى المستفيدين من المنح تتضمن بالتبعية الإشارة إلى المنظمات التى وقعت على اتفاقات المساهمة . ولا يعد تفويضًا فرعيًا ما يتم من إسناد مهام معينة لكيانات ذات صلة بحكومة الشريك أو بهيكلة الإدارى وفقًا للمذكور فى الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) ، وعلى هذه الكيانات أن تحترم الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى الجزء الأول للشريك بصفته السلطة المتعاقدة ، وفى نفس الوقت ، يظل الشريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن الإيفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاق التمويل الماثل ، وكل إشارة فى اتفاق التمويل إلى الشريك تتضمن الإشارة إلى تلك الكيانات . وعلى الشريك بصفته السلطة المتعاقدة، أن يتصرف بموجب التفويض الجزئى، إلا عندمًا يتصرف بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو فى إطار صندوق مجمع يديره الشريك : يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئى، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة كافة ، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح ؛ يعمل الشريك، بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج ، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له، فى إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها، وهى هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر فى سياق العمل المباشر . يعمل الشريك، بموجب التفويض الجزئى، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء وعقود المنح ، بينما تضطلع المفوضية بمهام الرقابة على إجراءات الإرساء المسبقة كافة، وكذلك تتولى المفوضية صرف المدفوعات ذات الصلة للمقاولين والمستفيدين من المنح فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى مجموعة دول أفريقيًا والكاريبى والمحيط الهادىء، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1 - 1 من الشروط الخاصة، فيتعين أن تكون المهام المنوطة به هى: تلك المدرجة فى الملحق 4 لاتفاقية الشراكة التى أبرمت بين “مجموعة دول أفريقيًا والكاريبى والمحيط الهادئ وبين المفوضية الأوروبية” وتحديدًا المدرجة فى النقاط من (ج) إلى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من البند 35 (1)، وفى “البند 35 (2)” من ذلك الملحق . فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى مجموعة “دول وأقاليم ما وراء البحار “OCT" وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1-1 من الشروط الخاصة ، فيتعين أن يلتزم بتنفيذ المهام المنوطة به وفقًا لشروط البند 86 (3) من قرار المجلس الأوروبى رقم 2013/755 /EU المؤرخ فى 25 نوفمبر 2013 بشأن تأسيس رابطة تجمع بين دول وأقاليم ما وراء البحار، وبين الاتحاد الأوروبى (قرار تأسيس رابطة ما وراء البحار) . 1-2 يظل الشريك مسؤولاً عن استيفاء التزاماته المنصوص عليها فى اتفاق التمويل الماثل، حتى فى حال تخصيصه للكيانات الأخرى المذكورة فى الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) لتنفيذ مهام معينة ، تحتفظ المفوضية ، على وجه التحديد ، بحقها فى تعليق صرف المدفوعات و/أو تعليق و/أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل، ويكون ذلك مرتهنا بتصرفات أى من تلك الكيانات سالفة الذكر من حيث إتيانها بأعمال أو إهمالها للقيام بأعمال أو اتخاذها مواقف محددة . 1-3 يجب على الشريك تصميم نظام للرقابة الداخلية، وضمان أدائه عمله بفعالية وكفاءة، يجب على الشريك احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز والإعلان عن الأتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة فى تنفيذ الإجراء وتجنب حالات تضارب المصالح . وتقع حالات التضارب فى المصالح ، عندما يتعذر قيام أى شخص مسؤول بوظائفه وفقًا لمبادئ الممارسة الحيادية والموضوعية لأسباب تتعلق بعائلته أو حياته العاطفية أو بميوله السياسية أو تتعلق بمصالحه الاقتصادية أو بأى مصلحة شخصية تخصه ، سواء أكانت مصلحة مباشرة أم غير مباشرة . نظام الرقابة الداخلية هو بمثابة عملية تهدف إلى توفير ضمان معقول بأن العمليات فعالة وكفؤة واقتصادية ، وأن التقارير موثوق بها، وأن الأصول والمعلومات محمية ، وكذلك تهدف إلى مكافحة الاحتيال ومنع الوقوع فى المخالفات واكتشافها إن وقعت وإصلاحها، وتضمن الرقابة الداخلية إدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العملية المالية بشكل مناسب ، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة وكذلك طبيعة المدفوعات ذات الصلة . على وجه التحديد، عندما يتولى الشريك صرف المدفوعات بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج أو فى إطار صندوق مجمع يديره الشريك، يتعين الفصل بين وظائف التفويض ووظائف المحاسبة ومنع التنسيق بينهما، ويتعين على الشريك أن يدير نظامًا محاسبيًا كفيلا بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وموثوقًا فيها فى الوقت المناسب . 1-4 باستثناء الحالات التى يطبق فيها الشريك إجراءاته الخاصة (ويشمل ذلك حالة وجود صندوق مجمع يديره الشريك ، وتلك التى يتفق عليها مانحو الصندوق المجمع)، وكذلك باستثناء الوثائق القياسية التى تخص إرساء عقود الشراء وعقود المنح، فإن على الشريك أن يدير إجراءات الإرساء وأن يضطلع بإبرام العقود والاتفاقات الناتجة باللغة المستخدمة فى اتفاق التمويل الماثل . 1-5 يجب على الشريك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة للأنشطة الموكلة إليه أو للأنشطة الأخرى بموجب هذا الإجراء . ويتعين أن تحدد هذه الإجراءات ، إما بالنص عليها فى الملحق الأول (الأحكام الفنية والإدارية) وإما بالاتفاق عليها فيما بعد بين الشريك والمفوضية . يجب أن تتوافق إجراءات الاتصال والمعلومات المشار إليها مع متطلبات الإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبى السارية التى صممتها المفوضية ونشرتها ، فيما يخص الاتصالات والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة . 1-6 بموجب التفويض الجزئى وبموجب مكوّن صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، يجب على الشريك الاحتفاظ بجميع المستندات المالية والتعاقدية ذات الصلة من تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل أو من أى تاريخ سابق له يكون مذكورًا فى المادة ٦ من الشروط الخاصة كتاريخ لبدء استحقاق التكلفة، وحتى نهاية مدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ، وعلى وجه التحديد ما يلي : إجراءات الشراء : ( أ) إخطار للتقديرات مع إثبات نشر إخطار الشراء وأى تصويبات له؛ ( ب) تعيين قائمة مختصرة ؛ ( ج) تقرير القائمة المختصرة (بما فى ذلك الملاحق) والتطبيقات ؛ ( د) إثبات نشر إخطار القائمة المختصرة ؛ ( هـ) خطابات إلى المرشحين غير المختارين فى القائمة المختصرة ؛ ( و) دعوة لتقديم المناقصات أو ما فى حكمها ؛ (ز) ملف المناقصات شاملاً الملاحق والإيضاحات ومحاضر الجلسات وإثبات النشر. (ح) تعيين لجنة التقييم ؛ ( ط) تقرير فتح المناقصات بما فى ذلك الملحقات ؛ ( ي) تقرير التقييم/ التفاوض، بما فى ذلك الملحقات والعطاءات المتسلمة (1) ؛ ( ك) خطاب الإخطاره ؛ ( ل) المستندات الداعمة ؛ (م ) خطاب تغطية لتسليم العقد؛ ( ن ) خطابات إلى المرشحين غير الناجحين؛ ( س) إخطار الإرساء/ الإلغاء، بما فى ذلك إثبات النشر ؛ ( ع) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة. دعوات تقديم العروض والإرساء المباشر للمنح : ( أ) تعيين لجنة التقييم ؛ ( ب) التقرير الافتتاحى والإدارى متضمنا الملحقات والطلبات الواردة (2) ؛ ( ج) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين بعد تقييم المذكرة المفاهيمية؛ ( د) تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية ؛ ( هـ) تقرير تقييم الطلب الكامل أو تقرير المفاوضات مع الملحقات ذات الصلة؛ ( و) التحقق من الأهلية والمستندات الداعمة؛ (1) إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات الشراء. (2) إلغاء العطاءات غير الناجحة بعد ثلاث سنوات من إقفال إجراءات المنح. ( ز) خطابات إلى المتقدمين الناجحين وغير الناجحين مع قائمة الاحتياطيات المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات (ح) خطاب تغطية لتسليم عقد المنح ؛ (ط) إخطار الإرساء/الإلغاء، بما فى ذلك إثبات النشر ؛ (ي) العقود المبرمة والتعديلات والمراسلات ذات الصلة . 1-7 يجب على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية “البيانات الشخصية” تعنى أى معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده . فيما يخص البيانات الشخصية يجب مراعاة ما يلى : معالجتها بشكل قانونى وعادل وبطريقة شفافة فيما يتعلق بموضوع البيانات ؛ جمعها لأغراض محددة وصريحة وشرعية ولا تعالج معالجة إضافية بطريقة تتنافى مع تلك الأغراض ؛ يتعامل معها فى الأغراض التى تتم معالجتها من أجلها ، معالجة محدودة وذات صلة بما هو ضرورى من تلك الأغراض ؛ أن تكون دقيقة وأن تحدث عند الضرورة ؛ معالجتها بطريقة تضمن التأمين المناسب للبيانات الشخصية ؛ يتم الاحتفاظ بها بأسلوب يسمح بالتعرف على موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عما هو ضرورى الأغراض التى تعالج من أجلها البيانات الشخصية ؛ يجب حذف البيانات الشخصية المضمنة فى المستندات التى يجب أن يحتفظ بها الشريك وفقًا للبند 16-1 بمجرد إنتهاء الموعد النهائى المحدد فى البند 16-1 يجب أن تستند أى عملية تنطوى على معالجة البيانات الشخصية (مثل: الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التعديل أو الاسترجاع أو الاستشارة أو الاستخدام أو الإفشاء أو المحو أو الإتلاف ، إلى قواعد وإجراءات الشريك ، ويجب أن تقتصر على ما هو ضرورى لتنفيذ اتفاق التمويل الماثل . على وجه التحديد ، يجب على الشريك اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة فى أى عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعى المعنى ، من أجل تحقيق ما يلى : ( أ) منع أى شخص غير مصرح له بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التى تقوم بمثل هذه العمليات ، وخاصة القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط التخزين ، وإدخال البيانات غير المصرح به ، وكذلك أى إفشاء للبيانات غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة ؛ ( ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم بالتعامل مع نظام تكنولوجيا المعلومات المنوط بهم القيام بهذه العمليات ، هم وحدهم المسموح لهم بالوصول إلى المعلومات التى يشير إليها حق الوصول الخاص بهم ؛ ( ج) تصميم هيكلها التنظيمى بطريقة تلبى متطلبات حماية البيانات . المادة 2 - المواعيد النهائية لتوقيع الشريك على العقود والاتفاقات 2-1 يتم توقيع عقود الشراء وعقود المنح خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى لاتفاق التمويل الماثل . عند تنفيذ إجراء متعدد المانحين ، يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح خلال الموعد النهائى للتعاقد المحدد فى الشروط الخاصة أو المحدد لمكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج . عندما لايكون الإجراء إجراء متعدد المانحين، يجب إبرام عقود الشراء وعقود المنح فى غضون ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل هذه حيز التنفيذ . فيما يخص عقود الشراء الإضافية وعقود المنح الناتجة عن إدخال تعديلات على اتفاق التمويل الماثل تزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبى ، يتعين إبرامها فى موعد أقصاه ثلاث سنوات تالية لتاريخ بدء سريان تلك التعديلات بدء نفاذ ذلك التعديلات على، أما فيما يخص الإجراء متعدد المانحين ، فيتعين إبرامها قبل الموعد النهائى المحدد للتعاقد بشأن مساهمة الاتحاد الأوروبى الإضافية . فإن لم يكن الإجراء متعدد المانحين ، فلا يجوز تمديد موعده النهائى فى نهاية السنوات الثلاث إلا إن كان إجراء ممولا من تمويل من الصندوق الأوروبى للتنمية ، وفى تلك الحالة ، يجب النص على تمديده فى المادة 6 من الشروط الخاصة . 2-2 وفى كل الأحوال ، يمكن التوقيع على المعاملات التالية فى أى وقت خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى : ( أ) إدخال تعديلات على عقود الشراء وعقود المنح السابق إبرامها ؛ ( ب) عقود الشراء وعقود المنح التى يجب إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقود الشراء ومنح العقود القائمة ؛ ( ج) العقود المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم، إذ يمكن التوقيع عليها خلال مرحلة الإقفال ؛ ( د) صرف تكاليف التشغيل المشار إليها فى البند 5-1 ؛ 2-3 بعد أنتهاء المواعيد النهائية المشار إليها فى البند 2-1 ، يتعين على المفوضية استبعاد الأرصدة المالية المخصصة للأنشطة الموكلة إلى الشريك بشأن عقود خاصة لم يوقع عليها . 2-4 لا ينطبق الاستبعاد سالف الذكر على الأموال المخصصة فى الموازنة لعمليات التدقيق والتقييم المشار إليها فى الفقرة 2-2 ج) ولا على تكاليف التشغيل المشار إليها فى الفقرة 2-2 د) . وبالمثل ، لا ينطبق هذا الإلغاء على أى أرصدة مالية احتياطية مخصصة للطوارئ ، ولا على الصناديق التى أعيدت إتاحتها بعد الإنهاء المبكر للعقود المشار إليه فى الفقرة 2-2 ب)، إذ يمكن استخدامها لتمويل العقود المشار إليها فى البند 2-2 المادة 3 - الاستبعادات والجزاءات الإدارية 3-1 معايير الاستبعاد 3-1-1 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها بخصوص إرساء عقود الشراء وعقود المنح ، يجب على الشريك ، عند تطبيقه لها ، أن يضمن عدم إرساء أى من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشغل اقتصادى أو على مقدم طلب للمنح إن كان مستبعدًا ، هو أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه ، بناءً على أى من حالات الاستبعاد المنصوص عليها فى تلك الإجراءات والوثائق الموحدة . 3-1-2 فيما يخص الإجراءات والوثائق الموحدة (ويشمل ذلك الصندوق المجمع الذى يديره الشريك الذى اتفقت عليه الجهات المانحة للصندوق المجمع) بخصوص إرسال عقود الشراء وعقود المنح ، يجب على الشريك، عند تطبيقه لها ، أن يضمن عدم إرساء أى من تلك العقود الممولة من الاتحاد الأوروبى على مشغل اقتصادى أو على مقدم طلب للمنح إذا علم الشريك أن أيا من هذه الكيانات : ( أ) أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، قد قضى فى أمره بحكم نهائى أو بقرار إدارى نهائى يدينه بتهمة الاحتيال أو الفساد أو التورط فى منظمة إجرامية أو بتهمة غسيل الأموال أو بجرائم تتصل بالإرهاب أو بعمالة الأطفال أو بالاتجار بالبشر ؛ ( ب) أو الشخص المفوض عنه بصلاحيات تمثيله أو اتخاذ القرارات نيابة عنه قد صدر بشأنه حكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يدينه بمخالفة تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبى ؛ ( ج) أو أدين أى منهم بتقديم معلومات محرفة، فى حال كانت تلك المعلومات مطلوبة منه كشرط لمشاركته فى الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات ؛ ( د) صدر بشأنه حكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يثبت أنه قد أنشأ كيانًا آخر خاضع لولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل والتنصل من الإيفاء بالتزاماته المالية أو الاجتماعية أو بأى التزامات قانونية أخرى واجبة التطبيق فى نطاق الولاية القضائية الخاضع لها مكتبه المسجل أو إدارته المركزية أو مكان عمله الرئيسى ؛ ( هـ) أن ينص فى الحكم النهائى أو فى القرار الإدارى النهائى سالفى الذكر أنه أنشأ ذلك الكيان الموضح فى الفقرة (د) أعلاه . يجوز للشريك أن يأخذ فى حسبانه، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة ، المعلومات الواردة فى نظام الإفصاح والاستبعاد المبكرين التابع للمفوضين عند إرساء عقود الشراء أو عقود المنح ويمكن توفير الوصول إلى المعلومات عبر نقاط الاتصال أو عبر المشاورات مع المفوضية الأوروبية (المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للموازنة - المسؤول عن إدارة المحاسبة بالمفوضية B-1049Kbres-13/505 بروكسل - بلجيكا ، وعبر البريد الإلكترونى BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu وإرسال نسخة من تلك المعلومات على عنوان المفوضية المحدد فى المادة 3 من الشروط الخاصة) . ويجوز للمفوضية أن ترفض المدفوعات للمقاول أو المستفيد من المنحة فى حالات الاستبعاد . 3-2 الالتزامات الإعلامية يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية إن كان المشغل الاقتصادى أو مقدم طلب المنحة ينطبق عليه حالة من الحالات المشار إليها فى البند 3-1 ، أو فى حال ارتكب مخالفات أو أدين فى عملية احتيال ، أو اكتشف أنه ارتكب انتهاكا خطيرًا يخص التزاماته التعاقدية . 3-3 الجزاءات الإدارية يتعين على الشريك ، بعد أن أصبح على علم بوقوع المشغل الاقتصادى أو مقدم طلب المنحة تحت طائلة إحدى حالات الاستبعاد المشار إليها فى البند 3-1 من الملحق 1، أن يستبعده من أى إجراءات مستقبلية تتصل بالشراء أو المنح، و/أو أن يوقع عليه غرامة مالية تتناسب مع قيمة العقد المعنى، وأن يلتزم فى ذلك كله بأحكام التشريعات واجبة التطبيق فى دولته، وتفرض هذه العقوبات المالية أو الاستبعادات بعد انتهاء إجراءات التقاضى بما يكفل للشخص المعنى حقه فى الدفاع عن نفسه . ويجوز إعفاء الشريك من الالتزامات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى فى الحالات التالى ذكرها : إن كان التشريع القومى لدولة الشريك لايسمح بفرض الاستبعاد و/أو الغرامة المالية ؛ إن كانت حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى تتطلب فرض الجزاءات الإدارية فى مواعيد نهائية التى لا تتوافق مع الإجراءات الداخلية المعمول بها فى دولة الشريك ؛ إن كان فرض الجزاءات الإدارية يتطلب تعبئة للموارد تتجاوز الإمكانات المتاحة للشريك ؛ إن كانت تشريعاته القومية لاتسمح باستبعاد أحد المشغلين الاقتصاديين من كافة إجراءات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبى . وفى تلك الحالات، على الشريك أن يخطر المفوضية بطبيعة العائق الذى يواجهه ويجوز للمفوضية أن تفرض على المشغل الاقتصادى أو على مقدم الطلب استبعادًا من إجراءات المنح المستقبلية الممولة من الاتحاد الأوروبى، و/ أو تفرض عليه غرامة مالية تتراوح بين 2٪ و 10٪ من القيمة الإجمالية للعقد المعنى . المادة 4 - التفويض الجزئى إجراءات الإرساء 4-1 يتعين على الشريك أن يضطلع بتنفيذ مهامه المنوطة به وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها ونشرتها المفوضية لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، والتى كانت سارية وقت بدء الإجراء المذكور . الرقابة المسبقة 4-2 يجب على الشريك أن يعمل على إتاحة الرقابة المسبقة بتقديمه ملفات المناقصات ووثائق دعوات تقديم العروض إلى المفوضية للموافقة عليها قبل إطلاقه تلك الدعوات وبالمثل فإن على الشريك أن يوجه الدعوة للمفوضية لفتح المناقصات والعروض التى تسلمها وأن يقدم لها نسخًا منها ويتعين على الشريك أن يُخطر المفوضية بنتائج فحص المناقصات والعروض، وأن يقدم لها اقتراحات الإرساء ومسودات عقود الشراء وعقود المنح للموافقة عليها . وأثناء تنفيذ عقود الشراء وعقود المنح، يتعين على الشريك أن يقدم مسودات الإضافات والأوامر الإدارية الخاصة بها إلى المفوضية للحصول على موافقتها المسبقة عليها . كما يجب على الشريك أن يوجه الدعوة إلى المفوضية للقبول المؤقت والنهائى فيما يخص هذا السياق . التقارير والإقرارات الإدارية 4-3 يجب أن تقدم التقارير الخاصة بتنفيذ المهام الموكلة إلى الشريك وفقًا لنموذجها الوارد فى الملحق 3، وأن تقدم الإقرارات الإدارية وفقًا للنموذج الوارد فى الملحق 4، إذا تضمنت المادة 5 من الشروط الخاصة ما ينص على ذلك . لا ضرورة لتقديم رأى تدقيق خارجى مستقل بشأن الإقرارات الإدارية ، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا . وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أجريت . إجراءات الدفع 4-4 يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية طلبات الدفع المعتمدة خلال المدد التالية للمواعيد النهائية ، بدءًا من تاريخ تسلمها، دون احتساب المهلات الزمنية لتعليق للدفع . (أ) للتمويل المسبق المحدد فى عقود الشراء وعقود المنح، وتفاصيل تلك المهلات على النحو التالى : 1-15 يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الموازنة ؛ 2-30 يومًا ميلاديًا للإجراء الممول فى إطار الصندوق الأوروبى للتنمية ؛ ب- 30 يومًا ميلاديًا للمدفوعات الأخرى . يجب أن تتصرف المفوضية وفقًا للبندين 4-9 و 4-10 خلال المدد التى تنتهى فى الحدود الزمنية للدفع المنصوص عليها فى عقود الشراء وعقود المنح، مطروحًا منه المدد المنتهية فى المواعيد النهائية المذكورة أعلاه . 4-5 بمجرد أن يتسلم المقاول أو المستفيد من المنحة طلب الدفع، يتعين على الشريك أن يبلغ المفوضية بذلك ، وعليه أن يضطلع بفحصه فوريًا لقبوله أو رفضه، بمعنى أن يتأكد من احتوائه على تحديد لهوية المقاول أو المستفيد من المنحة، وتحديد العقد أو الاتفاق ذى الصلة به ، وكذلك تحديد مبلغ ذلك العقد أو الاتفاق وعملته وتاريخه إذا اتضح للشريك أن الطلب غير مقبول، فعليه أن يرفضه ويبلغ المقاول أو المستفيد من المنحة بهذا الرفض وبأسبابه فى غضون 30 يومًا من تسلم الطلب وفى هذه الحالة ، يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بهذا الرفض وبأسبابه . 4-6 بمجرد تسلم طلب دفع مقبول، يجب على الشريك فحص ما إذا كان الدفع مستحقًا، أى التأكد من استيفاء جميع الالتزامات التعاقدية التى تسوغ الدفع، والتى قد تشمل فحص التقرير إذا اقتضى الأمر ذلك إذا خلص الشريك إلى أن الدفع غير مستحق، فعليه إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة بأسباب عدم الاستحقاق ويترتب على إرسال هذه المعلومات تعليق المهلة الزمنية للدفع ويجب أن تتلقى المفوضية نسخة من المعلومات المرسلة سالفة الذكر كما يجب إبلاغ المفوضية بالرد أو الإجراء التصحيحى للمقاول أو المستفيد من المنحة يجب أن يؤدى هذا الرد أو الإجراء الذى يهدف إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية إلى إعادة بدء المهلة الزمنية للدفع يجب على الشريك فحص هذا الرد أو الإجراء وفقًا لهذه الفقرة . 4-7 إذا لم توافق المفوضية على ما خلص إليه الشريك من أن الدفع غير مستحق، فيتعين عليها إبلاغه بذلك يجب على الشريك مراجعة موقفه، فإن خلص إلى أن الدفع مستحق، فعليه إبلاغ ذلك للمقاول أو للمستفيد من المنحة وفى تلك الحالة، يجب إنهاء تعليق المهلة الزمنية للدفع بمجرد إرسال هذه المعلومات كما يجب على الشريك أن يبلغ المفوضية بذلك ويستمر الشريك بعد ذلك فى تنفيذ سائر الخطوات المنصوص عليها فى البند 4-8 فى حالة استمرار الخلاف بين الشريك والمفوضية، يجوز للمفوضية دفع الجزء غير المتنازع عليه من مبلغ الفاتورة شريطة أن يتم فصله بوضوح عن المبلغ المتنازع عليه ويتعين على المفوضية أن تبلغ الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة بهذه الدفعة الجزئية . 4-8 إذا توصل الشريك إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه أن يُرسل طلب الدفع وجميع المستندات المصاحبة له إلى المفوضية للموافقة عليها ودفع مبلغ الطلب ويتعين مراجعة عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع، وجميع مدد تعليق هذا الحد الزمنى . 4-9 إذا توصلت المفوضية، بعد إرسال طلب الدفع إعمالا للبند 4-8 ، إلى أن الدفع غير مستحق، فعليها إبلاغ الشريك بما توصلت إليه وبأسبابه، وكذلك عليها أن ترسل نسخة من ذلك الإبلاغ إلى المقاول أو المستفيد من المنحة ويترتب على إبلاغ المقاول أو المستفيد من المنحة آثار تتمثل فى تعليق المهلة الزمنية للدفع على النحو المنصوص عليه فى العقد المبرم وعلى الشريك أن يتعامل مع الرد أو الإجراء التصحيحى الصادر من المقاول أو المستفيد من المنحة وفقًا للبند 4-6 4-10 يتعين على المفوضية إجراء عملية الدفع بعد أن يخلص الشريك والمفوضية إلى رأى يفيد استحقاق الدفع . 4-11 فى حال كان المقاول أو المستفيد من المنحة يستحق فائدة على التأخير عن الدفع ، يتعين تخصيصها بين الشريك والمفوضية على أساس تناسبى عن أيام التأخير التى تجاوزت الحدود المنصوص عليها فى البند 4-4، على أن يراعى فى ذلك ما يلى : (أ) يحتسب عدد الأيام التى استغرقها الشريك بدءًا من تاريخ تسجيل طلب الدفع المقبول (المشار إليه فى البند 4-6)، وانتهاء بتاريخ إرسال الطلب إلى المفوضية (المشار إليها فى البند 4-8)، إضافة إلى المدة التى تبدأ من تاريخ تقديم المفوضية للمعلومات (المشار إليه فى البند 4-9) وتنتهى بتاريخ الإرسال التالى للطلب إلى المفوضية (المشار إليه فى البند 4-8) وتخصم أى مدة تعليق للمهلة المحددة للدفع . (ب) يحتسب عدد الأيام التى تستغرقها المفوضية بدءًا من التاريخ التالى لإرسال الشريك للطلب (المشار إليه فى البند 4-8) ، وانتهاء بتاريخ الدفع، إضافة إلى المدة التى تبدأ من تاريخ التحويل وتنتهى بتاريخ إبلاغ المفوضية للشريك (بموجب البند 4-9) . 4-12 يجب معالجة أى عوائق غير متوقعة بشأن اتخاذ الإجراءات الموضحة أعلاه بتغليب روح التعاون بين الشريك والمفوضية، وعبر القياس على الأحكام المذكورة أعلاه، مع الالتزام بأحكام العلاقات التعاقدية بين الشريك وبين المقاول أو المستفيد من المنحة . وحيثما أمكن، يتعاون كل من الطرفين بتقديمه معلومات تفيد فى عملية تقييم طلب الدفع إلى الطرف الآخر بناءً على طلبه، حتى قبل إرساله رسميًا إلى الطرف الأول أو إعادته منه . 4-13 يُلغى عقد الشراء أو عقد المنحة تلقائيًا ويُلغى تمويله إذا لم يترتب عليه أى مدفوعات على مدار عامين تاليين لتاريخ التوقيع عليه، إلا فى حالة التقاضى أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم . المادة 5 - مكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج التطبيق 5-1 تقديرات البرنامج هى بمثابة وثيقة تحدد برنامج الأنشطة التى سيتم تنفيذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المناظرة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية التفصيلية لتنفيذ هذه الأنشطة التشغيلية على مدار مرحلة التنفيذ التشغيلى لاتفاق التمويل الماثل . كل تقديرات البرنامج التى تنفذ اتفاق التمويل يجب أن توضع فى إطار الالتزام بالإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية، والتى تكون سارية وقت اعتماد تقديرات البرنامج المعنية . قد تكون الهيئة التى تنفذ تلك الأنشطة التشغيلية ضمن تقديرات البرنامج هى الحكومة المركزية للشريك (العمليات المركزية) أو هيئة قانونية عامة مفوضة، أو هيئة قانونية خاصة مع تكليفها بمهام الخدمات العامة (عمليات بتكليف عام) أو، حصريًا تحت إشراف الصندوق الأوروبى للتنمية ، هيئة قانونية خاصة ليس مطلوبًا منها مهام تتعلق بالخدمات العامة على أساس عقد خدمة (عمليات بتكليف خاص) . يجب أن تشتمل تقديرات البرنامج على مكون صندوق السلف النقدية، وقد تشمل على مكون يتضمن التزامات محددة وفى هذا السياق ، تطبق المادة 4 فى إطار مكون الالتزامات الخاصة . عمل الشريك، بموجب مكون صندوق السلف النقدية حسب تقديرات البرنامج، بصفته السلطة المتعاقدة على عقود الشراء والمنح؛ إذ يجوز له، فى إطار الحدود الموضوعة، أن يتخذ إجراءات الشراء والمنح بدون رقابة المفوضية أو فى ظلها، وهى هنا رقابة مسبقة محدودة على صرف المدفوعات للمقاولين والمستفيدين من المنح، وكذلك الأمر فى سياق العمل المباشر . وتتعلق العمالة المباشرة بالأنشطة التشغيلية التى تنفذها الجهة المنفذة مباشرة باستخدام الموظفين الذين توظفهم و/أو مواردها الحالية (الآلات والمعدات والمدخلات الأخرى) . قد تكون تكاليف التشغيل التى تتكبدها الهيئة المنفذة مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى بموجب مكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج، وفى هذه الحالة ، فستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ، ما لم تتضمن المادة 6 من الشروط الخاصة نصًا على بداية مبكرة لأهلية تلك التكاليف والتكاليف التشغيلية هى التكاليف التى تتحملها الجهة المنفذة للاضطلاع بمهام التنفيذ، وتشمل رواتب الموظفين المحليين وتكاليف استخدام المرافق (من قبيل فواتير استهلاك المياه والغاز والكهرباء)، وتكاليف استئجار المبانى وشراء المواد الاستهلاكية وتكاليف خدمات الصيانة، وتكاليف رحلات العمل قصيرة الأجل ومصروفات الوقود للمركبات ولايجوز أن تشمل تلك التكاليف شراء المركبات أو أى معدات أخرى أو أى نشاط تشغيلى آخر ويمكن تحمل تلك التكاليف التشغيلية الاعتيادية ودفعها وفقًا للإجراءات الخاصة بالجهة المنفذة . إجراءات الإرساء 5-2 فى إطار مكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج، يجوز للجهة المنفذة أن تتخذ كافة الإجراءات ، أو جزءًا منها، المتعلقة بإرساء عقود الشراء وعقود المنح وفقًا لإجراءاتها ووثائقها الموحدة، طالما أن المفوضية قد حصلت على الأدلة المسبقة التى تفيد بأن الهيئة المنفذة التابعة للشريك قد اضطلعت بما يلى : ضمان أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة ؛ وتطبيق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات و/أو المنح . فى حال لم تقدم تلك الأدلة سالفة الذكر ، يتعين على الهيئة المنفذة أن تتخذ إجراءات الإرساء لعقود الشراء وعقود المنح وفقًا للإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها، والسارية فى وقت بدء الإجراء المعنى . الرقابة المسبقة 5-3 يجب على الهيئة المنفذة - فى إطار مكون صندوق السلف النقدية، وما لم تنص الترتيبات الفنية والإدارية وفقًا لتقديرات البرنامج على خلاف ذلك - أن تقدم إلى المفوضية للموافقة المسبقة ، ملفات المناقصات ومقترحات قرار إرساء عقود الشراء التى تتجاوز قيمتها 100.000 يورو ، بالإضافة إلى جميع الإرشادات الخاصة بالطلبات والمقترحات لقرارات إرساء عقود المنح ، بما يتفق مع الإجراءات والوثائق الموحدة التى صممتها المفوضية ونشرتها . يجب على الشريك أن يحتفظ بجميع المستندات الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، بالإضافة إلى التزامه بحفظ السجلات المنصوص عليها فى البند 1-6 من هذه الشروط العامة بالتزامن مع ذلك . الإقرارات الإدارية 5-4 يجب على الشريك أن يقدم إلى المفوضية سنويًا، بحلول التاريخ المنصوص عليه فى المادة 6 من الشروط الخاصة ، إقرارًا إداريًا موقعًا عليه من الشريك باستخدام النموذج الوارد فى الملحق 4 لا ضرورة لتقديم رأى تدقيق خارجى مستقل بشأن الإقرارات الإدارية، إذ تتولى المفوضية إجراء ذلك التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا وستتحقق عمليات التدقيق سالفة الذكر من صحة التأكيدات الواردة فى الإقرارات الإدارية، ومن مدى شرعية واتساق المعاملات الأساسية التى أجريت . صرف المدفوعات 5-5 يتعين على المفوضية تحويل الدفعة الأولى للتمويل المسبق، بعد توقيع جميع الأطراف وفقًا لتقديرات البرنامج، فى غضون 60 يومًا ميلاديًا حيثما كان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الممول للخطة التقديرية للبرنامج، وفى غضون 30 يومًا ميلاديًا حيثما كان مصدر تمويلها هو موازنة الاتحاد الأوروبى . تدفع المفوضية أقساط التمويل المسبق الإضافية فى غضون 60 يومًا ميلاديًا تالية لتاريخ تسلم طلب الدفع وتقاريره والموافقة عليها . تستحق فوائد التأخير عن السداد وفقًا للائحة المالية المعمول بها، ويجوز للمفوضية أن تقرر تعليق الحد الزمنى للمدفوعات عن طريق إبلاغ الشريك - فى أى وقت خلال المدة المشار إليها أعلاه - بأنه لا يمكن تلبية طلب الدفع، إما لكون المبلغ غير مستحق أو لعدم توفر المستندات الكافية الداعمة لطلب الدفع فى حال توفرت للمفوضية معلومات، من خلال إخطار يصل إليها، تثير لديها الشك فى أهلية النفقات المذكورة فى طلب الدفع ، فإنه يجوز للمفوضية تعليق المهلة الزمنية للدفع بغرض إجراء مزيد من التحقق، - ويشمل ذلك التحقق الفورى - للتأكد قبل الدفع من أن النفقات المعنية مؤهلة للتمويل ويجب إبلاغ الشريك بالتعليق وبأسبابه فى أقرب وقت ممكن. ويجب استئناف المهلة الزمنية للدفع بمجرد تقديم المستندات الداعمة المفقودة أو تصحيح طلب الدفع . 5-6 على المفوضية أن تسدد المدفوعات فى حساب مصرفى مفتوح لدى مؤسسة مالية تحظى بقبولها . 5-7 على الشريك أن يضمن أن الأموال التى تدفعها المفوضية يسهل تحديدها فى هذا الحساب المصرفى . 5-8 المبالغ المحولة باليورو يتعين - إذا اقتضت الضرورة ذلك - أن تحول إلى العملة الوطنية لدولة الشريك فى حال كان الشريك ملزمًا بإجراء المدفوعات بسعر التحويل البنكى المعمول به فى يوم الدفع ببلد الشريك . المادة 6 - الصندوق المجمع الذى يديره الشريك التطبيق 6-1 يمكن للشريك أن يدير صندوقًا مجمعًا يكون مؤهلاً للحصول على مساهمة من الاتحاد الأوروبى طالما توفر لدى المفوضية دليل مسبق على أن الكيان الذى يدير ذلك الصندوق المجمع فى بلد الشريك يضطلع بما يلى : يضمن أن نظام الرقابة الداخلى يعمل بفعالية وكفاءة ؛ لديه نظام محاسبى كفيل بتوفير معلومات دقيقة وكاملة وموثوق بها فى الوقت المناسب ؛ يخضع لتدقيق خارجى تجريه جهة مستقلة وظيفيًا عن الكيان أو الشخص المعنى، شريطة أن تتبع فى تقديم خدماتها معايير التدقيق المتعارف دوليًا ؛ يطبق القواعد والإجراءات المناسبة للمشتريات والمنح . يضمن نشر المعلومات عن المتلقين ؛ يضمن حماية مناسبة للبيانات الشخصية . إجراءات الإرساء 6-2 فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع الذى يديره الشريك، يجب على الكيان الإدارى فى بلد الشريك تنفيذ المهام وفقًا لإجراءاته الخاصة ووثائقه الموحدة لإرساء عقود الشراء وعقود المنح، أو وفقًا لتلك المتفق عليها بين المانحين. التنفيذ 6-3 فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع الذى يديره الشريك، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى هذه الشروط العامة، يجب تطبيق القواعد الإضافية الموضحة فى الملحق 5 من اتفاق التمويل على الشريك لتنفيذ مساهمة الاتحاد الأوروبى فى الصندوق المجمع . المادة 7 - نشر الشريك للمعلومات الخاصة بعقود الشراء والمنح 7-1 يتعهد الشريك بالنشر كل عام فى مكان مخصص يسهل الوصول إليه على موقعه على الإنترنت، لكل عقد شراء ومنحة يكون هو السلطة المتعاقدة عليه بموجب مكون صندوق السلف النقدية وفقًا لتقديرات البرنامج المشار إليها فى المادة 5 و الصناديق المجمعة المشار إليها فى المادة 6 ، طبيعتها والغرض منها، اسم المقاول وعنوانه (المقاولون فى حالة كونسورتيوم) أو المستفيد من المنحة (المستفيدون من المنحة فى حالة المنحة متعددة المستفيدين) وكذلك مبلغ العقد . يجب أن تكون منطقة الشخص الطبيعى منطقة عند "المستوى الثانى من مصطلحات الوحدات الإقليمية للإحصاء NUTS2 ويكون مقر الشخص الاعتبارى هو عنوانه . فى حال كان ذلك النشر على الإنترنت متعذرًا، يجب نشر المعلومات بوسيلة أخرى مناسبة ، (ويشمل ذلك الجريدة الرسمية لدولة الشريك) . يجب أن تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على عنوان موقع النشر على الإنترنت أو غير ذلك ، ويجب الإشارة إلى هذا الموقع فى المكان المخصص لموقع الإنترنت الخاص بالمفوضية . 7-2 يجب نشر دعم التعليم والدعم المالى المباشر للأشخاص الطبيعيين الأكثر احتياجًا وبطريقة تراكمية حسب فئة الإنفاق . يتم استبدال أسماء الأشخاص الطبيعيين بكلمة "شخص طبيعى" بعد عامين من النشر يجب النظر إلى الكيان القانونى الذى يحمل اسم شخص طبيعى مشارك فيه على أنه شخص طبيعى وليس شخصًا اعتباريًا . يجب الامتناع عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين إذا كان من شأن هذا النشر أن ينتهك حقوقهم الأساسية أو يضر بمصالحهم التجارية . ويجب على الشريك تقديم قائمة بالبيانات التى سيتم نشرها عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى مسوغات الاستثناء من النشر المقترح إلى المفوضية التى يجب الحصول على موافقتها المسبقة على هذه القائمة يتعين على المفوضية، عند الضرورة، أن تستوفى المعلومات عن موقع الشخص الطبيعى المحدد بمنطقة على مستوى NUTS2 . 7-3 يجب أن يتم نشر عقود الشراء وعقود المنح المبرمة (أى التى وقع عليها كل من الشريك والمقاول أو المستفيد من المنحة) خلال المدة التى يقدم عنها التقرير، وذلك فى غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم التقرير وفقًا للمادة 6 من الشروط الخاصة . 7-4 يجوز التنازل عن نشر العقود إذا كان هذا النشر ينطوى على خطر الإضرار بالمصالح التجارية للمقاولين أو المستفيدين من المنحة . ويجب على الشريك تقديم قائمة مع هذه المسوغات إلى المفوضية التى يجب أن تمنح إذنا مسبقًا بالتنازل عن النشر . 7-5 عندما تجرى المفوضية عملية مدفوعات للمقاولين أو المستفيدين من المنح وفقًا للمادة 4 ، يجب عليها أن تضمن نشر المعلومات بشأن عقود الشراء وعقود المنح وفقًا لقواعدها . المادة 8- استرداد الأموال 8-1 يجب على الشريك أن يتخذ التدابير المناسبة لاسترداد الأموال التى دفعت ولم تكن واجبة الدفع . جميع المبالغ التى دفعها الشريك ولم تكن واجبة الدفع ثم استردها ، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات الشراء والمنح فضلا عن مبالغ الغرامات المالية التى فرضها الشريك ، وكذلك مبالغ التعويضات الممنوحة للشريك يجب أن تعاد بأكملها إلى المفوضية . 8-2 مع عدم الإخلال بمسئوولية الشريك المذكورة أعلاه عن استرداد الأموال المدفوعة ولم تكن واجبة الدفع ، فإنه يتعين على الشريك أن يقر بأنه يحق للمفوضية ، وفقًا لأحكام اللائحة المالية المعمول بها واتفاق التمويل الماثل ، أن تحدد رسميًا إجمالى المبالغ التى ترى أنها دفعت دون مسوغ للدفع فيما يخص عقود الشراء وعقود المنح الممولة بموجب الجزء الأول ، وكذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ بأى وسيلة نيابة عن الشريك ، ويشمل ذلك تعويض المبالغ المستحقة فيما يتعلق بالمقاول أو المستفيد من المنحة مقابل أى من مطالباته ضد الاتحاد الأوروبى وفيما يخص الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة . 8-3 تحقيقًا لهذه الغاية ، يجب على الشريك تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة فى هذا السياق إلى المفوضية ، على الشريك بموجب هذا الاتفاق أن يمكن المفوضية من إجراء الاسترداد من خلال طلب ضمان من المقاول أو المستفيد من المنحة المتعاقد مع الشريك ، أو من خلال تعويض الأموال المراد استردادها مقابل أى مبالغ مستحقة للمقاول أو المستفيد من المنحة على الشريك بوصفه السلطة المتعاقدة ، فى إطار اتفاق التمويل الماثل الذى يموله الاتحاد الأوروبى أو بأى طريق آخر أو من خلال الاسترداد القسرى أمام المحاكم المختصة . 8-4 عندما تبدأ المفوضية فى اتخاذ إجراءات الاسترداد يتعين عليها أن تبلغ الشريك ببدء تلك الإجراءات (ويشمل ذلك عند الضرورة الاسترداد أمام إحدى المحاكم القومية ) . 8-5 عندما يكون الشريك مستفيدًا من منحة ناجمة عن اتفاق مساهمة أبرمته المفوضية مع أحد الكيانات ، فإنه يجوز للمفوضية أن تسترد أموالها من المبالغ المستحقة على الشريك لمصلحة ذلك الكيان فى حال تعذر عليه أن يستردها بنفسه . المادة 9- المطالبات المالية بموجب عقود الشراء والمنح يتعهد الشريك بإجراء مشاورات مع المفوضية قبل اتخاذه أى قرار بشأن طلب التعويض المقدم من المقاول أو المستفيد من المنحة ، والذى يراه الشريك مبررًا كليًا أو جزئيًا ، قد تكون العواقب المالية ناجمة عن الاتحاد الأوروبى فقط عندما تمنح المفوضية موافقتها المسبقة ، تلك الموافقة المسبقة مطلوبة أيضًا لأى استخدام للأموال التى يتم الالتزام بها بموجب اتفاق التمويل الماثل لتغطية التكاليف الناشئة عن النزاعات المتعلقة بالعقود . المادة 10- التكاليف المتجاوزة للمحدد لها بالاتفاق وكيفية تمويلها 10-1 تمول بنود التكاليف المتجاوزة للحدود المخصصة لها بالموازنة الخاصة فيما يخص الأنشطة التى ينفذها الشريك من خلال إعادة تخصيص الأموال ضمن الموازنة الإجمالية ، وفقًا للمادة 25 من هذه الشروط العامة . 10-2 فى حال ترجح لدى الشريك أن التكاليف سوف تتجاوز المبلغ الإجمالى المنصوص عليه فى الأنشطة ، فإن على الشريك أن يسارع إلى إخطار المفوضية بذلك ، وعليه أن يسعى للحصول على موافقتها المسبقة على اتخاذ تدابير تصحيحية لما كان مخططًا له من أجل تمويل ذلك التجاوز المتوقع ، وعليه أن يقترح إما تخفيض تكاليف الأنشطة وإما أن يخصص للتكاليف الزائدة تمويلا بمعرفته أو أن يسعى للحصول على موارد - بخلاف موارد الاتحاد الأوروبى - لتمويل تلك الزيادة . 10-3 فى حال تعذر تقليص تكاليف الأنشطة ، أو فى حال لم يتمكن المستفيد من تمويل التكاليف الزائدة عما هو مقرر بالاتفاق من موارده الخاصة ولا من موارد أخرى ، فإنه يجوز للمفوضية - بناءً على طلب مبرر يقدمه لها المستفيد - أن تقرر منح تمويل إضافى من موارد الاتحاد الأوروبى ، وفى حال اتخاذ المفوضية ذلك القرار ، فإن تمويل التكاليف الزائدة سيجرى دونما إخلال بقواعد الاتحاد الأوروبى وإجراءاته المتبعة فى هذا الشأن ، عن طريق تقديم مساهمة مالية إضافية تحدد المفوضية مبلغها ، ويتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك . الجزء الثانى : الأحكام واجبة التطبيق على دعم الموازنة المادة 11- حوار السياسات يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبى بالمشاركة فى حوار بناء منتظم على المستوى المناسب بشأن اتفاق التمويل الماثل . فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ» وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفقًا للبند 1-1 من الشروط الخاصة فيمكن أن يشكل هذا الحوار جزءًا من حوار سياسى أوسع نطاقًا وفقًا للمذكور فى هذا الصدد فى المادة 8 من اتفاقية الشراكة التى أبرمت بين «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ» وبين المفوضية الأوروبية . المادة 12- التحقق من الشروط والصرف 12-1 على المفوضية أن تتحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة ، على النحو المحدد فى الملحق 1 ( الأحكام الفنية والإدارية ). فإن خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة ، فعليها أن تسارع إلى إبلاغ الشريك بذلك دون تأخير . 12-2 لتكون طلبات الصرف المقدمة من الشريك مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى ، يشترط فيها أن تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها فى الملحق 1 (الأحكام الفنية والإدارية) ، وأن تقدم خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى . 12-3 يتعين على الشريك الالتزام بلوائح الصرف الأجنبى واجبة التطبيق فى دولته بطريقة غير تمييزية على جميع المدفوعات الخاصة بمكون دعم الموازنة . المادة 13- التزام الشفافية فى دعم الموازنة يوافق الشريك بموجب هذه الوثيقة على أن تنشر المفوضية اتفاق التمويل الماثل وتعديلاته عبر الوسائل الإلكترونية ، وكذلك يوافق على أن تنشر المفوضية ما تراه مناسبًا من المعلومات الأساسية التى تخص دعم الموازنة ، ولا يجوز أن يحتوى هذا المنشور على أى بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبى السارية على حماية البيانات الشخصية . المادة 14- استرداد الأموال المستخدمة فى دعم الموازنة يجوز للمفوضية أن تسترد المدفوعات الخاصة بدعم الموازنة بأكملها أو تسترد جزءًا منها ، مع مراعاتها الالتزام بمبدأ التناسب ، إذا أثبتت المفوضية أن الدفع قد صارت باطلة بسبب اتهام الشريك مخالفة خطيرة ، لاسيما إن كان الشريك قد قدم معلومات غير موثوق بها أو غير صحيحة ، أو كان متهما بارتكاب جريمة فساد أو احتيال . الجزء الثالث : الأحكام واجبة التطبيق على هذا الإجراء بأكمله، بغض النظر عن الأسلوب الإدارى المتبع المادة 15- مدد التنفيذ والمواعيد النهائية للتعاقدات 15-1 تنقسم مدة تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إلى مرحلتين : مرحلة التنفيذ التشغيلى ، التى تنفذ فيها الأنشطة الأساسية للمشروع / للبرنامج وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ دخول اتفاق التمويل الماثل حيز التنفيذ أو من التاريخ المنصوص عليه فى الشروط الخاصة وتنتهى بتاريخ بدء مرحلة الإقفال . ومرحلة الإقفال التى تجرى خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائى ، و كذلك تغلق خلالها - فنيًا وماليًا - العقود وتقديرات البرنامج لتنفيذ اتفاق التمويل ، وقد نص البند 3-2 من الشروط الخاصة على مدة هذه المرحلة ، وتبدأ هذه المرحلة بعد تاريخ انتهاء مرحلة التنفيذ التشغيلى . وينص على مدتى هاتين المرحلتين فى الاتفاقات المبرمة بين الشريك والمفوضية فى إطار تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ، لا سيما اتفاقات المساهمة وعقود الشراء وعقود المنح. 15-2 لا تكون تكاليف الأنشطة التشغيلية مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى إلا إذا تم تحملها خلال مرحلة التنفيذ التشغيلى ؛ أما التكاليف المتحملة قبل تاريخ سريان اتفاق التمويل الماثل ، فلا تكون مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على خلاف ذلك ، تعد من التكاليف المؤهلة - حنى نهاية مرحلة الإقفال - كل من تكاليف عمليات التدقيق والتقييم النهائية وتكاليف أنشطة مرحلة الإقفال ، وتكاليف مرحلة التشغيل المشار إليها فى البند 5-1 . 15-3 يستبعد تلقائيًا أى رصيد متبق من مساهمة الاتحاد الأوروبى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء التنفيذ . 15-4 يجوز - فى الحالات الاستثنائية والموثقة حسب الأصول المتبعة - تقديم طلب لتمديد مرحلة التنفيذ التشغيلى بشكل متناسب مع مدة التنفيذ وفى حال التوافق على ذلك ، فإنه يتعين إجراء تعديل على اتفاق التمويل الماثل بناءً على ذلك . 15-5 تطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على عقود الشراء وعقود المنح واتفاقات المساهمة التى تتخذ المفوضية بوصفها السلطة المتعاقدة قرارات بإرسائها باستثناء الفقرة الفرعية الأخيرة من البند 2-1 المادة 16- عمليات التحقق والتوثيق التى تجريها المفوضية - المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد- المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات 16-1 يضطلع الشريك بالمساعدة والدعم لعمليات التحقق والفحوصات التى يجريها كل من : المفوضية ، و«المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال» olaf و"المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات" بناءً على طلب كل منهم . وعلى الشريك أن يقر بموافقته على أن يضطلع كل من المفوضية، و "المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال "ٍolaf" والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات" بإجراء رقابة وثائقية فورية بشأن كيفية استخدام تمويل الاتحاد الأوروبى فى تكاليف الأنشطة فى إطار اتفاق التمويل الماثل ( ويشمل ذلك إجراءات إرساء العقود وإعطاء المنح) ، وكذلك إجراء مراجعة المحاسبية كاملة - إن اقتضى الأمر ذلك - من حيث التحقق من المستندات الداعمة للعمليات المالية والمستندات المحاسبية وأى مستندات أخرى تتعلق بتمويل تلك الأنشطة ، طوال مدة سريان الاتفاق ولمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء تنفيذه . 16-2 كما يقر الشريك بأنه يجوز للمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أن يجرى عمليات فورية للفحص والتحقق الميدانيين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد الأوروبى لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى ضد الغش والاحتيال وما فى حكمهما من مخالفات . وتحقيقًا لهذه الغاية ، يتعهد الشريك بتقديم المساعدة اللازمة لمسئولى كل من المفوضية ، والمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد ، والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات، ولوكلائهم المعتمدين ، من أجل الوصول إلى المواقع ومقار العمل التى تنفذ فيها العمليات الممولة بموجب اتفاق التمويل ( ويشمل ذلك أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها ) وإلى أى مستندات أو بيانات محوسبة تتصل بالإدارة الفنية والمالية لتلكم العمليات، وكذلك يتعهد المستفيد باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتسهيل عمل المذكورين آنفًا وكذلك عليه أن يسهل حق الوصول سالف الذكر للوكلاء المعتمدين من كل من المفوضية والمكتب الأوروبى لمكافحة الفساد والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات ، على أن تراعى شروط السرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة ، دونما إخلال بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون العام ، ويتعين على الشريك أن يجعل حق الوصول للمستندات متاحًا بيسر ، وعليه مراعاة أن تكون طريقة حفظها تيسر عمليات فحصها، وكذلك يكون الشريك ملزمًا بإبلاغ المفوضية أو المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات بالمكان المحدد لحفظها . 16-3 تنطبق عمليات الفحص والتدقيق المحاسبى الموضحة أعلاه على المقاولين والمستفيدين من المنح والمنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة والمقاولين من الباطن الذين تلقوا تمويلاً من أموال الاتحاد الأوروبى . 16-4 يجب أن تتولى المفوضية أو المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات ، إبلاغ الشريك بقدوم بعثات الوكلاء المعينين من قبل أى منهم لإجراء عمليات الفحص والتحقق الميدانيين . المادة 17- المهام المنوط بها الشريك بصدد مكافحة المخالفات والاحتيال والفساد 17-1 فى حال حدوث أمر يثير الشك لدى الشريك بشأن وجود أفعال تنطوى على مخالفات أو عمليات احتيال أو ممارسة للفساد أو إن اتخذ الشريك أى إجراءات لمعالجة الحالات سالفة الذكر ، فإن عليه أن يبادر إلى إبلاغ المفوضية بذلك . 17-2 على الشريك التأكد والتحقق بانتظام من أن الإجراءات الممولة من الموازنة تنفذ بفعالية وبطريقة صحيحة ومن ثم يتعين عليه أن يتخذ التدابير المناسبة لمنع حالات المخالفات والاحتيال واكتشافها وتصحيحها حال حدوث أى منها ، وأن يرفع دعاوى لاسترداد الأموال التى دفعت واتضح له أنها لم تكن واجبة الدفع إن اقتضى الأمر ذلك . و"المخالفة" تعنى أى إخلال باتفاق التمويل الماثل أو بتنفيذ العقود أو إخلال بتقديرات البرنامج أو بقانون الاتحاد الأوروبى يكون ناجمًا عن فعل أو إهمال لفعل يرتكبه أى شخص ، ويكون ذا أثر سلبى آنٍ أو مستقبلى من شأنه الإخلال بالقواعد المتبعة للصناديق التى يمولها الاتحاد الأوروبى ، إما بتخفيض أو بفقدان الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبى ، وإما بإدراج بند للصرف غير مبرر . و"الاحتيال" يعنى أى فعل أو إغفال لفعل يرتكب عمدًا يترتب عليه ما يلى : استخدام أو تقديم بيانات أو وثائق كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ، الأمر الذى يؤدى إلى اختلاس الأموال أو الاحتفاظ بها بصورة غير مشروعة من الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبى أو الخاصة بـ "الصندوق الأوروبى للتنمية ". عدم الكشف عن معلومات تتصل بانتهاك حدث لأحد الالتزامات المحددة ، فى حال أدى ذلك إلى نفس التأثير السابق ذكره فى الفقرة السابقة . سوء استخدام تلك الأموال وإنفاقها فى غير الأغراض الممنوحة لها فى الأصل . 17-3 يتعهد الشريك باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة ، طوال مدة تنفيذ اتفاق تمويل ، لمنع ممارسات الفساد النشط او السلبى واكتشافها حال حدوثها ومعاقبة مرتكبيها. ويقصد بـ "الفساد السلبى" الفعل المتعمد الذى يرتكبه أى مسئول - بنفسه أو عبر وسيط - ويكون بمثابة طلب يقدمه للحصول على أى مزايا أو يكون مؤديًا إلى حصوله على أى مزايا لصالحه أو لصالح طرف ثالث ، أو يكون مؤديًا إلى قبول وعد بإعطائه مزية من تلك المزايا ، فى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية ، وإحداث أثر سلبى آنٍ أو مستقبلى يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبى . ويقصد بـ "الفساد الإيجابى" الفعل المتعمد لكل من يعد بتقديم مزية أو من يقدم مزية - بنفسه أو عبر وسيط وأيًا كان نوع تلك المزية- لصالح أحد المسئولين أو لصالح طرف ثالث ، فى مقابل فعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإخلال بأحد واجباته الرسمية ، وإحداث أثر سلبى آنٍ أو مستقبلى يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبى . 17-4 إذا لم يتخذ الشريك الإجراءات المناسبة لمنع الاحتيال والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ التدابير الاحترازية التى قد تتضمن تعليق العمل باتفاق التمويل الماثل . المادة 18- تعليق المدفوعات 18-1 مع عدم الإخلال بأحكام تعليق اتفاق التمويل الماثل أو أحكام إنهائه وفقًا للمادتين 26 و 27 على الترتيب ، يجوز للمفوضية أن تعلق صرف الجزئى أو الكلى للمدفوعات فى الحالات التالية : (أ ) فى حال كان لدى المفوضية بناءً على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية فيما يخص إجراءات الشراء والمنح ، أو فيما يتصل بتنفيذ الإجراء أو أن الشريك لم يمتثل لالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل بما تتضمنه من التزامات بتنفيذ خطة الاتصال والإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفه الجهة الممولة . (ب ) فى حال كان لدى المفوضية ، بناءً على معلومات وصلتها ولم تتحقق من صحتها بعد ، تحفظات أو بواعث قلق خطيرة من أن الشريك قد ارتكب أخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية ، أو أنه أخل بالتزاماته بمقتضى اتفاق التمويل الماثل أو بموجب اتفاقات تمويل أخرى، شريطة أن تكون تلك الأخطاء أو المخالفات أو الممارسات الاحتيالية ، أو أن يكون إخلاله بالتزاماته من شأنه إحداث آثار مادية سلبية على تنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو من شأنه التشكيك فى موثوقية نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشريك أو التشكيك فى قانونية إنفاقه للمصروفات الأساسية ومدى اتساقها مع أغراض إنفاقها . (جـ ) فى حال اشتباه المفوضية ، الذى لم تتحقق من صحته بعد ، فى أن الشريك قد ارتكب أخطاء جسيمة أو مخالفات أو ممارسات احتيالية أو أنه أخل بالتزاماته فيما يخص إجراءات الشراء والمنح أو يتصل بتنفيذ الإجراء . (د ) فى حال كانت هناك حاجة ملحة إلى منع ضرر كبير يلحق بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبى . 18-2 يجب على المفوضية إيلاغ الشريك فورًا بتعليق المدفوعات وأسباب هذا التعليق . 18-3 يتعين أن يحدث تعليق المدفوعات آثاره المتمثلة فى تعليق المهلات الزمنية للدفع لأى طلب دفع معلق . 18-4 من أجل استئناف عمليات الدفع ، يجب على الشريك أن يسارع فى سعيه إلى تصحيح الأوضاع الذى ترتب عليها قرار التعليق فى أقرب وقت ممكن ، ويتعين عليه إبلاغ المفوضية بأى تقدم يتحقق فى هذا الصدد ، وعلى المفوضية بمجرد أن ترى أن الشريك قد استوفى شروط استئناف المدفوعات ، أن تبلغ الشريك بذلك . المادة 19- الصناديق المخصصة للإجراء التى استردتها المفوضية جميع المبالغ التى صرفت ولم تكن واجبة الدفع ثم استردتها المفوضية ، وكذلك المبالغ من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات إرساء عقود الشراء وعقود المنح ، والمبالغ المدفوعة من الغرامات المالية المفروضة ، وكذلك مبالغ التعويضات عن الخسائر المدفوعة للمفوضية ، يجب على المفوضية أن تعيد تخصيصها لهذا الإجراء . المادة 20- حق التأسيس والإقامة 20-1 بعد أن يثبت وجود مسوغات لطبيعة عقود الشراء أو عقود المنحة أو اتفاقات المساهمة ، يتعين على الشريك أن يمنح الحق فى التأسيس والإقامة المؤقتتين داخل أراضى دولته لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تقديم المناقصات بشأن عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمة ، أو المشاركين فى تقديم العروض ، بناءً على الدعوات الخاصة بتلك المناقصات أو العروض ، فضلا عن المنظمات المتوقع منها إبرام اتفاقات المساهمة، ويظل هذا الحق ساريًا لمدة شهر واحد تالٍ لتاريخ إرساء العقد . 20-2 وكذلك يتعين على الشريك أن يمنح أثناء تنفيذ الإجراء حقوقًا مماثلة لتلك السابق ذكرها لكل من الآتى ذكرهم ولأفراد أسرهم: مقاولى التوريد والمستفيدين من المنح ، و المنظمات الموقعة على اتفاقات المساهمة ، والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء . المادة 21- أحكام الضرائب والجمارك وترتيبات الصرف الأجنبى 21-1 يطبق الشريك على عقود المشتريات وعقود المنح واتفاقات المساهمة التى يمولها الاتحاد الأوروبى الترتيبات الضريبية والجمركية الأكثر رعاية المطبقة على الدول أو منظمات التنمية الدولية التى لها علاقات معها . فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ» فلا يجوز أن تطبق الترتيبات الخاصة به على سائر الدول الأعضاء فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ « ولا يجوز تطبيقها على البلدان النامية الأخرى فيما يخص بتحديد معاملة الدولة الأكثر رعاية . 21-2 فى حال اشتمل الاتفاق الإطارى على أحكام اكثر تفصيلاً بشأن هذا الموضوع فإنه يتعين أيضًا تطبيق تلك الأحكام . المادة 22- السرية 22-1 يقر الشريك بأنه يجوز لأى كيان ذى صلة بالإجراء أن يرسل ما فى حوزته من وثائق ومعلومات تتصل بالإجراء إلى المفوضية إن كان ذلك بغرض تنفيذ اتفاق التمويل الماثل ، أو بغرض تنفيذ اتفاق تمويل آخر . 22-2 مع عدم الإخلال بالمادة 16 من هذه الشروط العامة، يتعين على كل من الشريك والمفوضية الحفاظ على سرية أى مستند أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال تصنيفها على أنها سرية . 22-3 يلتزم كل من الطرفين بعدم الإفصاح عن تلك المعلومات إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر . 22-4 يظل الطرفان ملتزمين بالحفاظ على السرية على مدار خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ . 22-5 يجب على الشريك أيضًا الامتثال للالتزامات المنصوص عليها فى البند 1-7 فى حال قدمت له المفوضية أى بيانات شخصية ؛ على سبيل المثال فى سياق الإجراءات والعقود التى تديرها المفوضية . المادة 23- استخدام الدراسات يجب أن ينص العقد المتعلق بأى دراسة ممولة فى إطار اتفاق التمويل الماثل على حق كل من الشريك والمفوضية فى استخدام تلك الدراسة ونشرها والإفصاح عنها لأطراف ثالثة . المادة 24- المشاورات بين الشريك وبين المفوضية 24-1 على الشريك والمفوضية أن يتشاورا فيما بينهما قبل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بأى نزاع ينشأ بينهما ، سواء أكان ذلك النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق التمويل الماثل أو يتعلق بتفسير نصوصه ، وذلك إعمالا للمادة 28 من هذه الشروط العامة . 24-2 على المفوضية حال علمها بوجود مشكلات فى تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاق التمويل الماثل ، عليها أن تجرى كافة الاتصالات الضرورية مع الشريك لتصحيح الأوضاع واتخاذ أى خطوات ضرورية فى هذا الصدد . 24-3 قد تخلص المشاورات إلى إجراء تعديلات على اتفاق التمويل الماثل أو إلى تعليقه أو إلى إنهائه. 24-4 على المفوضية أن تبلغ الشريك أولا بأول بما تم تنفيذه الأنشطة الموضحة فى الملحق 1 التى لا تندرج تحت الجزأين الأول والثانى من هذه الشروط العامة . المادة 25- تعديل اتفاق التمويل الماثل 25-1 أى تعديل على اتفاق التمويل الماثل يجب أن يكون تعديلاً مكتوبًا ويشمل ذلك تبادل الخطابات . 25-2 فى حال أراد الشريك إجراء تعديل على الاتفاق ، فعليه أن يقدم للمفوضية طلب التعديل قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المراد أن يبدأ سريانه فيه باستثناء الحالات التى يرى فيها الشريك أهمية إجراء التعديل لأسباب تحظى بقبول المفوضية فى الحالات الاستثنائية المتعلقة بتعديل أهداف الإجراء و / أو المتعلقة بزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبى ، يجب تقديم طلب التعديل أو الزيادة سالفى الذكر قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المزمع بدء سريان التعديل فيه . 25-3 يتعين على الشريك أن يبلغ المفوضية كتابة بشأن ذلك التعديل ومسوغاته طالما لم يكن للتعديل آثار سلبية كبيرة على أهداف النشاط المنفذ وفقًا للجزء الأول من هذه الشروط العامة أو إن كان التعديل متعلقًا بإعادة تخصيص الأموال بمبلغ معادل لمبلغ احتياطى الطوارئ . 25-4 يكون استخدام الأموال المحتفظ لها للطوارئ من أجل الإجراء مرتهنًا بموافقة المفوضية عليه موافقة كتابية مسبقة . 25-5 عندما ترى المفوضية أن الشريك توقف عن أداء الصحيح للمهام الموكلة إليه بموجب البند 1-1 من هذه الشروط العامة ، ودونما إخلال بالمادتين 26 و27 من هذه الشروط العامة ، يجوز للمفوضية أن تحل محل الشريك فى الاضطلاع بتلك المهام وفى مواصلة تنفيذ الأنشطة نيابة عن الشريك بعد إبلاغه بذلك كتابة . المادة 26 - تعليق اتفاق التمويل الماثل 26-1 يجوز تعليق اتفاق التمويل فى الحالات التالية : يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل إذا أخل الشريك بالالتزام بموجبه ؛ يجوز للمفوضية أن تعلق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل إذا أخل الشريك الشريك بأى التزام محدد بموجب الإجراءات والوثائق الموحدة المشار إليها فى المواد 1 و 4 و 5 و 6 من هذه الشروط العامة ؛ يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل الماثل فى حال أخل الشريك بالتزام يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ، أو فى حالات الفساد الخطيرة ، أو فى حال إدانة الشريك بارتكاب تجاوزات مهنية جسيمة تم إثباتها بأى وسيلة مبررة ، ونكون إزاء تجاوزات مهنية جسيمة فى حال حدوث أى مما يلى : إذا انتهكت القوانين أو اللوائح واجبة التطبيق أو لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة التى يمارسها أحد الأشخاص أو الكيانات . إذا وقع من أحد الأشخاص أو الكيانات أى سلوك غير مشروع من شأنه التشكيك فى مصداقيته المهنية ، مثل أن ينطوى هذا السلوك على سوء نية خاطئة أو إهمال جسيم. يجوز للمفوضية أن تقرر تعليق تنفيذ اتفاق التمويل فى حالات التعرض لظروف قهرية على النحو المحدد أدناه : حالات التعرض لظروف قهرية تعنى أى حدث غير متوقع أو استثنائى خارج عن سيطرة أى من الطرفين ، يكون من شأنه أن يمنع كلا الطرفين من الإيفاء بأى من التزاماته ولا يمكن أن يعزى إلى خطأ أو إهمال من أى منهما (ولا من أى من المتعاقدين معه أو وكلائه أو موظفيه) . ويتعذر التغلب عليه على الرغم من بذل كل العناية الواجبة ، لا يجوز التذرع بعيوب فى المعدات أو فى المواد ولا بالتأخر فى إتاحتها ولا بالمنازعات بين العمال ولا بالإضرابات ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقوع ظروف قهرية ، لا يجوز الاحتجاج على أحد الطرفين بأنه قد أخل بالتزاماته فى حال منعته ظروف قهرية من الإيفاء بها ، يجب على الطرف الذى يواجه ظروفا قهرية أن يسارع إلى إخطار الطرف الآخر بذلك ، وعليه أن يبين فى إخطاره طبيعة تلك الظروف القهرية والمدة المحتملة لاستمرارها والآثار المتوقعة الناجمة عنها ، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار المحتمل حدوثها بسببها ، لا يتحمل أى من الطرفين المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاق التمويل الماثل إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين الإيفاء شريطة أن يتخذ تدابير لتقليل أى أضرار محتملة الوقوع . فى حالات من قبيل وقوع أزمات أو تغييرات كبيرة على المستوى القومى ( على سبيل المثال ، بشأن أولويات سياساتها). 26-2 يجوز للمفوضية تعليق اتفاق التمويل الماثل دون إخطار مسبق . 26-3 يجوز للمفوضية اتخاذ أى إجراء احترازى مناسب قبل حدوث التعليق . 26-4 عند الإخطار بالتعليق ، يجب الإشارة إلى التبعات والآثار المترتبة على عقود الشراء وعقود المنح السارية وكذلك ما يترتب من آثار على اتفاقات المساهمة وتقديرات البرنامج . 26-5 لا يكون تعليق اتفاق التمويل الماثل سببًا فى الإخلال بما نصت عليه المادة (18) والمادة (27) من الشروط العامة من إمكانية اتخاذ المفوضية قرارا بتعليق المدفوعات المتعلقة باتفاق التمويل الماثل، أو بإنهائه . 26-6 يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاق التمويل بمجرد أن تتهيأ الأحوال لمواصلة تنفيذه على أن يكون ذلك بموافقة كتابية مسبقة من المفوضية ، وكل ذلك يتم مع عدم الإخلال بأى تعديلات على اتفاق التمويل الماثل قد تكون ضرورية للمواءمة بين الإجراء وبين الشروط الجديدة لتنفيذه ، ويشمل ذلك ، عند الاقتضاء ، تمديد مرحلة التنفيذ التشغيلى ، أو إنهاء اتفاق التمويل الماثل وفقًا للمادة 27 . المادة 27- إنهاء اتفاق التمويل الماثل 27-1 إذا تعذر حل المشكلات التى أدت إلى تعليق اتفاق التمويل الماثل خلال مدة أقصاها 180 يومًا فيجوز لأى من الطرفين أن ينهى اتفاق التمويل الماثل بعد إخطار للطرف الآخر مدته 30 يومًا . 27-2 دون الإخلال بنص البند 27-1 أعلاه ، إذا اعتقدت المفوضية فى أى وقت أن الغرض من اتفاق التمويل الماثل لم يعد من الممكن تنفيذه بشكل فعال أو مناسب، يجوز لها أن تنهى اتفاق التمويل الماثل بإرسالها إخطارًا كتابيًا قبل (30) ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء المقرر . 27-3 ينتهى تلقائيًا سريان اتفاق التمويل الماثل فى حال لم يوقع على عقود التنفيذ المتعلقة به خلال المواعيد النهائية التى نصت عليها فى المادة 2 . 27-4 يمكن تحليل عواقب مثل هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية ، عند الاقتضاء وتحديدها على أساس كل حالة على حدة . المادة 28- تدابير تسوية النزاعات 28-1 فى حال تعذر تسوية أى نزاع يتعلق باتفاق التمويل الماثل خلال مدة ستة أشهر عبر المشاورات بين الطرفين - المنصوص عليها فى المادة 24 من هذه الشروط العامة- فإنه يجوز تسويته عن طريق التحكيم بناءً على طلب مقدم من أحد الطرفين . فى حال كانت دولة الشريك عضوًا فى «مجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادئ» أو كان الشريك منظمة أو هيئة إقليمية عضوًا فيها ، وكان الصندوق الأوروبى للتنمية هو الجهة الممولة للإجراء وفى حال حدث نزاع ناجم عن هذا الاتفاق وتعذر حله عبر المشاورات وفقًا للمادة 24 من هذه الشروط العامة ، فإنه يجب - قبل اللجوء إلى التحكيم - أن يعرض ذلك النزاع على مجلس وزراء الـ «Acp.ec" الذى يجمع بين "مجموعة دول أفريقيًا والكاريبى والمحيط الهادىء" وبين المفوضية الأوروبية، أو يعرض على لجنة مشكلة من سفراء الـ ACP”EC”تجتمع فيما بين اجتماعات ذلك المجلس ، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 98 من اتفاقية الشراكة الخاصة بالـ "Acp.Ec" إذا لم ينجح المجلس أو اللجنة فى تسوية النزاع ، يجوز لأى من الطرفين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقًا للبنود 28-2 و 28-3 و 28-4 . 28-2 على كل من الطرفين أن يعين محكمًا واحدًا فى غضون 30 يومًا تالية لتاريخ طلب التحكيم ، فإن تعذر ذلك على أى من الطرفين ، فإنه يجوز له أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاى) تعيين محكم ثان، ويتولى المحكمان بدروهما تعيين محكم ثالث فى غضون 30 يومًا ، فإن تعذر ذلك يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاى) تعيين المحكم الثالث . 28-3 فيما يخص التحكيم ، تسرى الإجراءات المنصوص عليها فى قواعد التحكيم الاختيارية الخاصة بهيئة التحكيم الدائمة التى تضم دولا ومنظمات دولية ، وتتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر . 28-4 يلتزم كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم (42) لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى . وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 22/10/2024 . وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/10/2024 . قرر : (مادة وحيدة ) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع «المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية» بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى. وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى