قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 30 يونيـــــة سنة 2025 م) . اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2021 إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالى المبنى على روح المشاركة ، وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق ، وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناسبة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية ، وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ ۱۹ سبتمبر ۲۰۲۱ ، قد اتفقتا على ما يلي : ( المادة الأولى ) تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألمانى (KFW) على المبالغ التالية : 1- قرض بقيمة تصل إلى 65.000.000 يورو (خمسة وستين مليون يورو) لمشروع «تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة - المرحلة الرابعة»، على أن تثبت الدراسة جدوى دعمه . شروط القرض المذكور الممنوح لحكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية هي : مدة القرض: ٣٠ سنة منها فترة سماح ١٠ سنوات، الفائدة السنوية: (۲%) (اثنان فى المائة) ؛ 2- مساهمة مالية لإجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشروع الوارد فى البند (1) بقيمة تصل إلى 3.000.000 يورو (ثلاثة ملايين يورو)؛ 3- مساهمات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 35.510.000 يورو (خمسة وثلاثين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو) للمشروعين التاليين : (أ) «الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة» بقيمة تصل إلى 20.510.000 يورو (عشرين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو)، (ب) «آليات إدارة المخاطر - المرحلة الثانية» بقيمة تصل إلى 15.000.000 يورو (خمسة عشر مليون يورو)، شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما ويتم التأكد من أنهما - كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة - يستجيبان للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية. ( المادة الثانية ) 1- تحكم استخدام المبالغ المشار إليها فى المادة الأولى من هذا الاتفاق وشروط وأحكام منحها وكذلك الإجراء الواجب إتباعه لترسية العطاءات الاتفاقيات بشأن القرض والتمويل التى تبرم بين بنك التعمير الألمانى KFW وبين مستلمى القرض والمساهمات المالية، وتكون هذه الاتفاقيات خاضعة للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2- يتم إلغاء الموافقة على منح المبالغ الواردة فى المادة الأولى من هذا الاتفاق إذا لم يتم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة (۱) أعلاه بها فى غضون خمس سنوات بعد الموافقة عليها. بالنسبة لهذه المبالغ تنتهى هذه المدة بنهاية يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦. إذا كان قد تم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة (1) أعلاه لجزء فقط من الموافقات، فإن بند الإلغاء لا يسرى إلا على الأجزاء التى لم تشملها الاتفاقيات التمويلية بعد. 3- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى نفسها الجهة المستلمة للقروض الوفاء بالالتزامات المستحقة لمستلمى القروض باليورو تجاه بنك التعمير الألمانى KFW التى تنشأ بناء على اتفاقيات الإقراض التى يتم إبرامها بموجب الفقرة (1) أعلاه. 4- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى نفسها الجهة المستلمة للمساهمات المالية، الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة لبنك التعمير الألمانى KFW التى قد تنشأ بناء على الاتفاقيات التمويلية التى يتم إبرامها بموجب الفقرة (1) أعلاه. ( المادة الثالثة ) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى KFW من أية ضرائب مباشرة مفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشاريع المذكورة فى المادة الأولى أعلاه أو بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التمويلية المشار إليها فى الفقرة (۱) من المادة الثانية من هذا الاتفاق. ( المادة الرابعة ) 1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه قد تم الانتهاء من استيفاء الإجراءات الوطنية الدستورية وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار. 2- تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه السرعة نحو تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويتم إخطار الطرف الآخر بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم المتحدة، بمجرد قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل. 3- أى نزاعات متعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم حلها وديا بين الطرفين المتعاقدين عن طريق المحادثات والمفاوضات. حرر فى القاهرة بتاريخ 27/6/2024 من نسختين أصليتين، كل منهما باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين العربى والألمانى يعتد بالنص الإنجليزي. عن حكومة جمهورية مصر العربية (إمضاء) عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (إمضاء) قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 37 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/6/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/7/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو . صدر بتاريخ 17/7/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى