استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2024 المشار إليه فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الوزارى المشار إليه .
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 205 لسنة 2025
صادر بتاريخ 25/3/2025
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم (18) المؤرخ 13/3/2025 ؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المؤرخة 25/3/2025 ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2024 المشار إليه فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الوزارى المشار إليه .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية