وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1521 لسنة 2025

بتخويل بعض العاملين بوزارة البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1521 لسنة 2025 بتخويل بعض العاملين بوزارة البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن المحميات الطبيعية؛ وعلى القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6467 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 5/12/1995 ؛ وعلى قرار وزيرالعدل رقم 6353 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 21/2/1996 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 419 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 26/1/1998 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2968 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 3/7/1999 ؛ وعلى كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم (382) المؤرخ 29/5/2023 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يخول العاملون بجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وهم : ( المادة الثانية ) يُخول العاملون بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وهم : ( المادة الثالثة ) تلغى القرارات أرقام 6467 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 5/12/1995 ورقم 419 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 26/1/1998 ورقم 2968 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 3/7/1999 وتلغى المادة الأولى من القرار رقم 6353 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 21/2/1996 بتخويل بعض العاملين بجهاز شئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى . ( المادة الرابعة ) تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى والثانية من القرار الماثل حتى 28/2/2027 ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 26/2/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى