قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة ٢٠٢٥

يكون يوم الخميس الموافق 9 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الخميس الموافق 9 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1447ھ ( الموافق 29 سبتمبر سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى