يكون يوم الخميس الموافق 9 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3445 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الخميس الموافق 9 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1447ھ
( الموافق 29 سبتمبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى