يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغة مساحتها (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم ، والواقعة ضمن القطعتين (3 ، 4) بحوض رميح نمرة (29) قسم أول بقرية كفر سليمان ، واللازمة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر سليمان البحرى - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 829 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الزراعية البالغة مساحتها (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم ، والواقعة ضمن القطعتين (3 ، 4) بحوض رميح نمرة (29) قسم أول بقرية كفر سليمان ، واللازمة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر سليمان البحرى - مركز كفر سعد - محافظة دمياط ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض الزراعية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 12 مــــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية والبيئة
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 829 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة دمياط رقم (68) المؤرخ 25/1/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم بقرية كفر سليمان البحرى ضمن القطعتين (3و4) بحوض رميح نمرة (29) قسم أول لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بكفر سليمان البحرى بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
حيث الثابت من مذكرة محافظة دمياط أنه صدر قرار السيد أ.د/ محافظ دمياط السابق رقم 614 لسنة 2022 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب على المساحة الإجمالية 2٫5 فدان
والكائنة بقرية كفر سليمان مركز كفر سعد لعمل توسعات لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى على المساحة المتاحة داخل المحطة بالإضافة إلى ذلك المسطح ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
كما الثابت من مذكرة محافظة دمياط أنه قامت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه عليها والمقدرة بمسطح (2) فدان و(9) قراريط و(22) سهم
بمبلغ 2100000 جنيه (فقط اثنان مليون ومائة ألف جنيه لا غير) لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقرية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض