وزارة البيئة قرار رقم 242 لسنة 2025

يصرح بصيد طيور السمان البرى والقمرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 1/9/2025 وحتى 15/11/2025 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط : (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار .


وزارة البيئة قرار رقم 242 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 1/9/2025 وزير البيئة بعد الاطلاع على القانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19/7/2025 ؛ وعلى القرارات الوزارية أرقام (162) بتاريخ 29/8/2022 والقرار رقم 273 لسنة 2023 بتاريخ 4/9/2023 والقرار 204 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 27/8/2024 بشأن تنظيم صيد الطيور البرية واشتراطاتها ؛ وبعد بحث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية فى الطيور المهاجرة حتى 2023 - 2024 ؛ وبعد الاطلاع على مذكرة قطاع حماية الطبيعة المرفوعة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بشأن تنظيم صيد الطيور البرية والمتضمنة الرأى الفنى بشأن تنظيم صيد الطيور البرية لموسم 2025 / 2026 ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يصرح بصيد طيور السمان البرى والقمرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 1/9/2025 وحتى 15/11/2025 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط : (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار . (المادة الثانية) يصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى الفترة من 1/10/2025 وحتى 31/3/2026 طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار ، كما يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة ويتم عمل دوريات للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المرفقة بهذا القرار . (المادة الثالثة) تلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح ذات الصلة بنشاط الصيد طبقًا للاشتراطات الواردة المرفقة بهذا القرار . (المادة الرابعة) يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع المصرية . (المادة الخامسة) على كافة الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ . وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أ.د/ منال عوض الاشتراطات الفنية المنظمة لنشاط صيد طيور السمان البرى والقمرى والشرشير الصيفى والطيور البرية لموسم 2025-2026 أولاً - اشتراطات عامة : ينظم هذا القرار الصيد القانونى المستدام فى جمهورية مصر العربية ويحظر أى شكل من أشكال الصيد غير القانونى : 1 - يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية طبقًا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 2 - يمنع منعًا باتًا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى كذلك فى عمليات صيد الطيور المصرح بصيدها . 3 - يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات من مكتب مخابرات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية طبقًا لنطاق عمل كل جهة . 4 - تقوم وزارة الداخلية بتسهيل حصول أصحاب الرخص وأنشطة الصيد على الذخيرة (الخرطوش) اللازم لعمليات الصيد طبقًا للاشتراطات الخاصة بذلك . 5 - يلتزم الصيادون بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها التى قد تقع فى الشباك بشكل عرضى مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها . 6 - يلتزم الصيادون فى مناطق الصيد بالشباك على ساحل البحر المتوسط بتسجيل البيانات الخاصة بالصيد وملء البيانات الشخصية تحت إشراف وزارة البيئة طبقًا للنموذج الصادر عن قطاع حماية الطبيعة وتسليمها لأقرب محمية طبيعية . 7 - تقوم وزارة البيئة (برنامج ترصد مرض أنفلونزا الطيور) بتجميع عينات دورية من كافة محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى التى قد يوصى بترصدها والتى يمكن أن تحملها هذه الطيور وذلك ضمن خطط وإجراءات منظومة الصحة الواحدة . 8 - يلتزم الصيادون بالتعاون مع فرق المتابعة والرصد التابعة لوزارة البيئة وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة . 9 - تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة فى مواقع الصيد أو في أماكن الذبح . 10 - تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساعدة فى توعية الصيادين بشأن الصيد القانونى واشتراطاته طبقًا لدورها في إطار قانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى . 11 - فى حالة مخالفة هذه التعليمات الواردة بهذا القرار يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد ويتم مصادرة أو التحفظ الإدارى على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية. ثانيًا - الاشتراطات الفنية المنظمة لنشاط صيد طيور السمان البرى والقمرى (الأوروبى والمطوق) والشرشير الصيفى بالفترة من 1/9/2025 وحتى 15/11/2025 1 - يصرح بصيد طيور السمان البرى والقمرى (الأوروبى والمطوق) والشرشير الصيفى فى الفترة من 1/9/2025 وحتى 15/11/2025 فى المحافظات الساحلية التالية فقط (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) . 2 - يصرح بصيد طائر السمان البرى بأحد الوسائل الآتية : (الشباك - العشوش - الطراحة - الرماكة - الحليج - بنادق ضغط الهواء) ويحظر استخدام المخيط فى عمليات الصيد . 3 - يسمح بصيد طائر الشرشير الصيفى باستخدام الذخيرة لكافة الصيادين المرخص لهم من جميع محافظات الجمهورية علي أن تتم أنشطة الصيد فى المحافظات الساحلية الثمانية المقررة الواردة فى القرار . 4 - أدوات الصيد لطائرى القمري والشرشير الصيفى تكون باستخدام البنادق الخرطوش عيار (12 ، 16 ، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير والعشوش . 5 - بالنسبة لطائر السمان البرى يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر (يستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التى تقل فيها المسافات عن 200 متر من الشاطئ علي أن يتم وضع الشباك في أقصى مسافة تسمح بها هذه المناطق) وتترك مسافة (25٪) من المساحة الكلية المرخص بها دون شباك (مناطق خالية من شباك الصيد كالمدن - المناطق العسكرية وغيرها) ولا يزيد ارتفاع الشباك عن(3م) والفواصل بين كل عش وآخر مسافة لا تقل عن (5) م من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظًا على النوع من التهديد . 6 - يتم استخراج تصاريح صيد السمان من قبل مجلس المدينة المختص ومجالس القرى التابعة لها موضحًا بها المناطق المسموح بإقامة الشبك بها والمرخص لهم طبقًا للاشتراطات الفنية الواردة فى هذا القرار وإجراءات هذه المجالس . 7 - بالنسبة لطائر السمان يسمح بنقل حصيلة عمليات الصيد لأماكن الذبح على أن يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك (مجازر وأماكن ذبح مخصصة) المعتمدة من قبل المحافظة إن وجدت . 3 - أدوات الصيد المستخدمة فى صيد البط والطيور الأخرى المسموح بصيدها: يتم استخدام البنادق الخرطوش عيار (12 ، 16 ، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير. لا يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى يسمح بطلقتين فقط . 4 - يراعى عدم استهداف الأنواع غير المصرح بصيدها كبط الحمراوى ، وفى حالة الصيد العارض بطريق الخطأ لهذه الأنواع يتم إعادة إطلاقها . 5 - عند عمل تصاريح برك الصيد من قبل المحافظات يراعى ترك مسافة (3) كم بين البركة والأخرى بحيث يتم الالتزام بعدم إضافة برك صيد جديدة فى دائرة الــ(3) كم للبرك الحاصلة على تصاريح سابقة قبل البرك الجديدة . 6 - تقوم الجهات الدولية والعلمية الراغبة فى الحصول على حصة من الطيور البرية المصرح بصيدها للأغراض العلمية أو التجريبية بعد أخذ موافقة وزارة البيئة بتوفير عينات ممثلة لبرنامج ترصد مرض أنفلونزا الطيور وفى حالة كون الجهة تابعة لدولة أخرى تقدم الطلبات من قبل الجهات العلمية بهذه الدولة أو جهات التمثيل الرسمية لهذه الدولة بجمهورية مصر العربية ، وفى كل الأحوال يتم الحصول على الموافقة التصديرية الخاصة بالأنواع المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقًا لذات الإجراءات والحصص السابقة المتبعة فى هذا الصدد . 7 - تقوم وزارة الداخلية بتسهيل حصول أصحاب الرخص وأنشطة الصيد على الذخيرة (الخرطوش) اللازم لعمليات الصيد طبقًا للاشتراطات الخاصة بذلك . 8 - محافظات الصيد السياحى هى محافظات (الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج) . 9 - بالنسبة للصيد لأغراض السياحة تلتزم الشركات السياحية بالحصول على موافقات وزارة السياحة والموافقات الأمنية الأخرى اللازمة لهذا النشاط فى المحافظات التى تقوم بممارسة نشاط الصيد السياحى بها . 10 - تلتزم الشركات السياحية المرخص لها بالصيد بتوفير عينات ممثلة لترصد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى التى قد تنقلها هذه الطيور وذلك من حصيلة الصيد . 11 - تنفذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة سواء للصيادين أو المعاونين أو مندوبى الشركات السياحية أثناء عملية الصيد . رابعًا - بحيرة ناصر : يتم إيقاف أنشطة صيد الطيور بالبحيرة خلال الموسم الحالى من بداية موسم الصيد فى شهر أكتوبر 2025 ويستمر الوقف حتى شهر يناير 2026 علي أن يتم تقييم الوضع خلال فترة الوقف وإصدار التعليمات الخاصة بالفترة المتبقية من الموسم من قبل جهاز شئون البيئة خلال شهر يناير 2026