قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 267 لسنـة 2026

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 267 لسنـة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُضاف مادة جديدة برقم (248 مكررًا 134) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، نصها الآتى : مادة (248 مكررًا 134) : تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية : 1 - درجة البكالوريوس أو الليسانس المهنى - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التى تحدد فى اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد . 2 - الدبلوم المهنى فى أحد التخصصات التى تحدد فى اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد . 3 - درجة الماجستير المهنى فى أحد التخصصات التى تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد . 4 - درجة الدكتوراه المهنية فى أحد التخصصات التى تحدد فى اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد . ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التى يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها . ويشترط فى الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة فى البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة ، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها . وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهنى أو الليسانس المهنى أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التى تمنحها الكلية أو المعهد على استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد . ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم فى الأساس على الجانب التطبيقى والفعلى لتطوير الخبرات والمهارات الفنية فى تخصص معين. كما يقصد بالدرجة الأكاديمية ، درجة علمية تعتمد على محتوى علمى يقوم فى الأساس على البحث والإنتاج المعرفى فى مجال التخصص الأكاديمى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى