ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية
بنى محمديات) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسيوط، ويكون مقره (مجمع الخدمات الحكومية بقرية بنى محمديات - مركز أبنوب) مركز شرطة أبنوب، محافظة أسيوط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4329 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 815 لسنة ٢٠١٦ بشأن ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بأبنوب مع فرع توثيق أبنوب التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسيوط تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبنوب» ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبنوب شهرًا وتوثيقًا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/8/2026 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية
بنى محمديات) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسيوط، ويكون مقره (مجمع الخدمات الحكومية بقرية بنى محمديات - مركز أبنوب) مركز شرطة أبنوب، محافظة أسيوط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.
(المـــادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 29/8/2026
صدر فى 18/8/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف