يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قرار رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 26/10/2023 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
( المادة الثانية )
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٤ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،
وبحد أدنى مائتا جنيه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2024
صدر في 26/10/2023
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
أ.د / هالة السعيد