محافظة الدقهلية قرار رقم 583 لسنة ٢٠٢٣

مادة 1 - يعتمد المخططات التفصيلية لعدد(٢) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة تمى الامديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى : 1- قرية الربع التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع . 2- قرية الكمال التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع .


محافظة الدقهلية قرار رقم 583 لسنة ٢٠٢٣ محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لعدد (۲) قرية بمركز ومدينة تمى الامديد وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القرى ؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقاً للصالح العام ؛ قـــــــــــررنا : مادة 1 - يعتمد المخططات التفصيلية لعدد(٢) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة تمى الامديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى : 1- قرية الربع التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع . 2- قرية الكمال التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع . مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : 1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة . 2- المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . 3- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 11/6/2023 محافظ الدقهلية دكتور/ أيمن مختار