مادة 1 - يعتمد المخططات التفصيلية لعدد(٢) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة تمى الامديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى :
1- قرية الربع التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع .
2- قرية الكمال التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع .
محافظة الدقهلية
قرار رقم 583 لسنة ٢٠٢٣
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (1) المنعقدة
بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱ على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لعدد (۲) قرية بمركز ومدينة تمى الامديد وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القرى ؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقاً للصالح العام ؛
قـــــــــــررنا :
مادة 1 - يعتمد المخططات التفصيلية لعدد(٢) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة تمى الامديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى :
1- قرية الربع التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع .
2- قرية الكمال التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع .
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية :
1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة .
2- المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد على مفتاح الخريطة
حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ،
ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 11/6/2023
محافظ الدقهلية
دكتور/ أيمن مختار