وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 428 لسنة 2024 صادر بتاريخ 25/8/2024

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن بالقاهرة على النحو التالى : م مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 مؤسسة «مشوار التنموية للمساعدات» . 11326 لسنة 2021 2 مؤسسة «عذراء الزيتون القبطية الأرثوذكسية للرعاية والتنمية» 7359 لسنة 2008 3 جمعية «فرسان النهضة للمساعدات والتنمية» 10323 لسنة 2016


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 428 لسنة 2024 صادر بتاريخ 25/8/2024 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن بالقاهرة على النحو التالى : م مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 مؤسسة «مشوار التنموية للمساعدات» . 11326 لسنة 2021 2 مؤسسة «عذراء الزيتون القبطية الأرثوذكسية للرعاية والتنمية» 7359 لسنة 2008 3 جمعية «فرسان النهضة للمساعدات والتنمية» 10323 لسنة 2016 (المادة الثانية) تتمتع مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 25/8/2024 وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى