ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن بالقاهرة على النحو التالى :
م مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد
1 مؤسسة «مشوار التنموية للمساعدات» . 11326 لسنة 2021
2 مؤسسة «عذراء الزيتون القبطية الأرثوذكسية للرعاية والتنمية» 7359 لسنة 2008
3 جمعية «فرسان النهضة للمساعدات والتنمية» 10323 لسنة 2016
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 428 لسنة 2024
صادر بتاريخ 25/8/2024
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 ، 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149
لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات المجتمع الأهلى المقيدة بمديرية التضامن بالقاهرة على النحو التالى :
م مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد
1 مؤسسة «مشوار التنموية للمساعدات» . 11326 لسنة 2021
2 مؤسسة «عذراء الزيتون القبطية الأرثوذكسية للرعاية والتنمية» 7359 لسنة 2008
3 جمعية «فرسان النهضة للمساعدات والتنمية» 10323 لسنة 2016
(المادة الثانية)
تتمتع مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى :
عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.
إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل مؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 25/8/2024
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى