يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بتشغيل وإدارة ميناء الحمراء البترولى الواقع على الساحل الشمالى الغربى على بعد (120) كيلو متر - منطقة العلمين - غرب
مدينة الإسكندرية - بغرض استقبال وشحن وتفريغ ناقلات البترول والخدمات البحرية المتعلقة بذلك ، والمحدد بالإحداثيات الآتية :
وزارة النقل
قـرار رقم 66 لسنة 2023
الصادر فى 6/2/2023
وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 1963 بالترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية والمعدل بعض أحكامها بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 411 لسنة 2020 بالترخيص للهيئة المصرية
العامة للبترول بتشغيل وإدارة ميناء الحمراء البترولى ابتداءً من 1/7/2020
حتى 31/12/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يرخص للهيئة المصرية العامة للبترول بتشغيل وإدارة ميناء الحمراء البترولى الواقع على الساحل الشمالى الغربى على بعد (120) كيلو متر - منطقة العلمين - غرب مدينة الإسكندرية - بغرض استقبال وشحن وتفريغ ناقلات البترول والخدمات البحرية المتعلقة بذلك ، والمحدد بالإحداثيات الآتية :
LONG LAT
28° 52.80' E 31° 02.60' N
28° 57.00' E 31° 00.70' N
28° 49.39' E 30° 57.32' N
28° 52.66' E 30° 54.05' N
( المادة الثانية )
مدة الترخيص عشر سنوات تبدأ من 1/1/2023 ، حتى 31/12/2032 ، وتجدد بقرار من وزير النقل .
( المادة الثالثة )
لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به، ويحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد موافقة وزير النقل، والنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين .
( المادة الرابعة )
يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المادة الخامسة )
تؤدى شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء الحمراء البترولى مبلغ سنوى بنسبة (اثنان فى الألف) من تكلفة الإنشاءات البحرية طبقا لنص المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ الجافة والتخصصية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة ١٩٩٩ ، والمعدل بعض أحكامها بالقرار الوزارى رقم 190 لسنة ۲۰٢١ ، يستحق خلال شهر ديسمبر من كل عام لحساب قطاع النقل البحرى (الموانئ التخصصية) لصالح الخزانة العامة للدولة وبمراعاة حساب نسبة زيادة سنوية مقدارها (۱۰٪) منذ تاريخ بدء سريان القرار الوزاري
رقم (٤١١) الصادر فى 8/8/2020 ، وذلك مقابل الإشراف الفنى على الميناء أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المادة السادسة )
تلتزم شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء الحمراء البترولى بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحري .
( المادة السابعة )
لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليه .
( المادة الثامنة )
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
( المادة التاسعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير