وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 152 لسنة 2026

يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من مجلس الإدارة السابق لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببرج العرب الجديدة المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية برقم 1030 لسنة 1991 الكائن مقرها مساكن الصعيدى - المجاورة الثامنة - شقة (2) الدور الأرضى ببرج العرب الجديدة الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (674) بتاريخ 18/8/2025 بشأن تعيين مجلس مؤقت للجمعية) وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار وتسليمه إلى مجلس الإدارة المؤقت المعين بالقرار الوزارى رقم 674 لسنة 2025 .


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 152 لسنة 2026 صادر بتاريخ 25/2/2026 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على المادة (970) من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدنى وتعديلاتها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــــــرر : (المادة الأولى) يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من مجلس الإدارة السابق لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببرج العرب الجديدة المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية برقم 1030 لسنة 1991 الكائن مقرها مساكن الصعيدى - المجاورة الثامنة - شقة (2) الدور الأرضى ببرج العرب الجديدة الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (674) بتاريخ 18/8/2025 بشأن تعيين مجلس مؤقت للجمعية) وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار وتسليمه إلى مجلس الإدارة المؤقت المعين بالقرار الوزارى رقم 674 لسنة 2025 . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره . تحريرًا فى 25/2/2026 وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى