وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 394 لسنة 2023

باعتماد المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض رقمی (٣٧٤ و ٣٧٤ أ) بمساحة إجمالية ١٤٣.٧3 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد والموفق أوضاعها للسادة شركة النوران للتنمية الزراعية لإقامة نشاط سكنى وخدمات بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 394 لسنة 2023 بتاريخ 9/5/2023 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض رقمی (٣٧٤ و ٣٧٤ أ) بمساحة إجمالية ١٤٣.٧3 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد والموفق أوضاعها للسادة شركة النوران للتنمية الزراعية لإقامة نشاط سكنى وخدمات بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بشأن ضم بعض المساحات لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 367 لسنة ٢٠١٨ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 367 لسنة ٢٠٢٠ باعتماد المخطط التفصيلى لبعض المناطق بامتداد مدينة الشيخ زايد ؛ وعلى عقود البيع النهائية المشهرة خلال عام ٢٠٠٧ المبرمة بين السيد/ عصام السيد حفنى وآخرون للتعامل على بعض المساحات أيسر طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو (43) ؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 125 لسنة ۲٠١٨ بجلستها رقم (۳۰) بتاريخ 16/1/2019 فى شأن دراسة طلب التسجيل رقم (374/77/2017) المقدم من شركة النوران للتنمية الزراعية لتقنين وضع قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ والملفات المستلمة من جهة الولاية السابقة للأرض محل الطلب برفع الأمر للجنة العقارية الرئيسية للموافقة على توفيق الوضع لمساحة (165ف، 21ط، 10.8س) (مساحة الرفع) لشركة النوران للتنمية الزراعية والنظر فى تطبيق البند أولاً من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلستها رقم (۱۲۱) بتاريخ 12/9/2018 بالموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمى الطلبات للسادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع جهات الولاية السابقة للأراضى التى تم ضمها لكردون المدينة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى ۷۷ و۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ على أن يكون بالنظام العينى ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة الصادر بجلستها رقم (٤٢) بتاريخ 23/5/2019 بالموافقة على اعتماد توفيق الوضع لمساحة (165ف، 21ط، 10.8س) (مساحة الرفع) لشركة النوران للتنمية الزراعية على أن يكون بالنظام المينى (50٪ - ٥٠٪) ؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 125 لسنة ٢٠١٨ بجلستها رقم (٥٧) بتاريخ 2/10/2019 والمعتمد من وحدة مراجعة واعتماد لجنة توفيق الأوضـاع المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1009 لسنة ٢٠١٩ بجلستها رقم (14) بتاريخ 11/2/2020 والذى تضمن أن مساحة قطعة الأرض المملوكة لشركة النوران أصبحت بمساحة (١٤١ فدان، ۸ ط، ۱۱.۸ س) ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالجلسة رقم (١٣٥) بتاريخ 16/3/2020 بالموافقة على شراء حصة الهيئة والتعامل مع الأفراد داخل الأرض الكبيرة وأن يكون النشاط المعدل لجميع قطع الأراضى سكنى فقط والتعامل العينى سواء من داخل الأرض الموفق أوضاعها أو عن طريق أراضى بديلة بالمنطقة مع مراعاة فروق التميز والاشتراطات البنائية (إن وجدت) وكذا مسئولية الهيئة فى توصيل المرافق الرئيسية حتى حدود أرض المشروع فقط ؛ وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (١٤١٢) بتاريخ 3/6/2021 المتضمن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 41 لسنة ٢٠٢١ على اعتماد توصية اللجنة المشكلة بالقرار رقم (١٢٥) بجلستها رقم (91) بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳ المتضمنة الآتى : التعامل مع المشروع كتقسيم قطع أرضى صغيرة وليس مشروع عمرانى متكامل . يتم اعتماد المخطط التفصيلى لتقسيم قطع الأراضى فنيًا من القطاع المختص بالهيئة موضحًا به الاشتراطات البنائية . يتم سداد مستحقات الهيئة نظير مساحة كل قطعة أرض طبقًا لعقود البيع المبرمة بين الشركة والأفراد وذلك بواقع (50٪) من مساحة العقد كنشاط سكنى فقط على أن يتم إعادة دراسة السعر الذى سوف يتم التعامل به نظرًا لأن السعر السابق تحديده بتاريخ 16/2/2020 كان سعر المشروع العمرانى المتكامل وليس أراضى صغيرة مع مراعاة خصم تكلفة توصيل المرافق الداخلية من السعر الذى سيتم تحديده نظرًا لعدم التزام الهيئة بتوصيل أى مرافـق داخلية لقطع الأراضى ويقتصر توصيل المرافق على الحدود الخارجية للمشروع وبحيث لا تقل المبالغ المحصلة عن أسعار التعامل على المشروع العمرانى المتكامل لاستيداء حصة الهيئة على أن يتم أخذ التعهدات اللازمة من كل مالك بسداد أى فروق لتوصيل المرافق الرئيسية لمساحة المشروع بعد استكمال المرافق واعتماد الختاميات . بعد سداد المستحقات المالية لكل قطعة أرض يتم تحرير عقود اتفاق واستخراج تراخيص البناء لكل قطعة أرض على حدة وطبقًا للرفع المساحى الوارد من المالك من جهة حكومية معتمدة . فى حالة طلب ترخيص أى مبانى بنشاط غير سكنى يتم الدراسة من القطاع المختص بالهيئة وفى حالة السماح بذلك يتم تحديد العلاوة المقررة مقابل فرق النشاط السكنى عن الخدمى فى ضوء القواعد المعمول بها فى هذا الشأن . يتم التعامل بذات الآلية على الحالات المثيلة التى يتعذر التعامل عليها كمشروع عمرانى متكامل والواقعة داخل حدود القرار الجمهورى ؛ وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (٢٠٧٥) بتاريخ 25/8/2021 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 60 لسنة ٢٠٢١ بتحديد سعر المتر المربع من قطع أراضى الأفراد الواقعة داخل الكيانات الكبيرة بالمساحات المضافة لكردون المدينة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ للمساحات أقل من فدان إلى ۱۰ أفدنة بنشاط (سكني) بمدينة الشيخ زايد بواقع 1220 ج/م2 للسداد الفورى .... إلخ وعلى النحو الوارد بالقرار ؛ وعلى كتاب شركة النوران للتنمية الزراعية الوارد برقم (412153) بتاريخ 8/6/2022 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد رقم (1781) بتاريخ 4/7/2022 المرفق به اللوحات النهائية بعد المراجعة والتوقيع عليهـا من المختصين بالجهاز وكارت الوصف النهائى لأرض المشروع بعد إجراء بعض التعديلات على الطرق المحيطة والموضح به أن المساحات النهائية لقطعة الأرض رقم (374) بمساحة 538277.90م2 بما يعادل 128.13 فدان وأن مساحة قطعة الأرض رقم (374أ) هو 15.6 فدان بإجمالى مساحة 143.73 فدان ؛ وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد (50٪) من قيمة المصاريف الإدارية المستحقة الواردة بتاريخ 23/10/2022 فى ضوء الطلب المقدم وبتقسيط قيمة المصاريف الإدارية ؛ وعلى التعهدات المقدمة من الشركة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة النوران للتنمية الزراعية باعتماد المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض رقمى (٣٧٤ و٣٧٤ أ) بمساحة إجمالية ١٤٣.٧٣ فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد والموفق أوضاعها لإقامة نشاط سكنى وخدمات بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الوزارية أرقام 232 لسنة ٢٠٠٩ و367 لسنة ٢٠١٨ و367 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/2/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (17201) المؤرخ 26/4/2023 المتضمن الإفادة بأنه تم الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية وأن الشركة تقدمت بمخطط تفصيلی كقطع أراضى سكنية صغيرة للاعتماد وأنه تم مراجعة المخطط طبقًا لضوابط واشتراطات الهيئة وقانون البناء الصادر بـرقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية واعتماد المخطط التفصيلى من الناحية الفنية تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى المشروع طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر فى هذا الشأن ليتسنى للجهاز إصدار العقود لقطع الأراضى للعملاء طبقًا للمساحة النهائية بالمخطط التفصيلى وتحديد المستحقات المالية أو الأراضى البديلة ضمانًا لاستيداء حقوق الهيئة طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقطعتى الأرض رقمى (٣٧٤ و ٣٧٤ أ) بمساحة إجمالية 143.73 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد ، الموافق أوضاعها للسادة شركة النوران للتنمية الزراعية لإقامة نشاط سكنى وخدمات بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بسداد العلاوة المقررة طبقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة نظير تحويل نشاط أراضى الخدمات من زراعى إلى خدمى وطبقًا لنوع الخدمة ولخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حال تخديمها من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات ، وتلتزم الشركة بسداد العلاوات المقررة فى حينه . مادة 4 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بالتنسيق مع جهاز المدينة بعدم إصدار العقود لكل قطعة أو تراخيص بناء لها إلا بعد سداد مقابل التقنين سواء بالسداد النقدى أو العينى واعتماد الأرض البديلة وسداد نصيب القطعة من المصروفات الإدارية التى تم تقسيطها . مادة 5 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتقديم التعهدات اللازمة بسداد أى فروق لتوصيل المرافق الرئيسية لمساحة المشروع بعد استكمال المرافق واعتماد الختاميات وبعد سداد المستحقات المالية لكل قطعة أرض يتم تحرير عقود اتفاق واستخراج تراخيص البناء اللازمة لها على حدة وطبقًا للرفع المساحى الوارد من المالك وفقًا لما ورد بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 41 لسنة ٢٠٢١ مادة 6 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للهيئة واعتماده . مادة 7 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 8 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية . مادة 9 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة 11 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة ومالكو قطع الأراضى بالمشروع باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمی (٣٧٤ و ٣٧٤ أ) بمساحة إجمالية ١٤٣.٧3 فدان الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المتعامل عليها من السادة شركة النوران للتنمية الزراعية لإقامة نشاط عمرانى سكنى وخدمات تجارية ونادى اجتماعى بعلاوة سعرية والسابق توفيق أوضاعها للشركة بموجب قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 41 لسنة 2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع ٦٠٣٩٧١م٢ أى ما يعادل ١٤٣,٧٣ فدان . مكونات المشروع : أولاً - قطعة الأرض رقم (٣٧٤) : تبلغ مساحة قطعة الأرض 538277.9م٢ أى ما يعادل 128.13 فدان وتنقسم إلى : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة ٣٥٢٩٩٠.32م٢ أى ما يعادل 84.04 فدان وتمثل نسبة (65.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ٢- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 44121.44م٢ أى ما يعادل 10.50 فدان و تمثل نسبة (8.20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة ٢٩٥٤.51م٢ أى ما يعادل ۰.70 فدان وتمثل نسبة (0.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 90108.22م٢ أى ما يعادل ٢١.٤4 فدان وتمثل نسبة (16.74٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ٢٨٤٤٩.23م٢ أى ما يعادل 6.77 فدان وتمثل نسبة (٥.29٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة لحرم خط الكهرباء بمساحة ١٩٦٥٤.18م٢ أى ما يعادل 4.68 فدان وتمثل نسبة (3.65٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصـصـة للاستعمال السكنى بمساحة ٣٥٢٩٩٠.32م٢ أى ما يعادل 84.04 فدان وتمثل نسبة (65.57٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى السكنية التالى : قطع الأراضى السكنية بالقطعة رقم 374 م رقم القطعة المساحة م2 مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية ٪ النموذج عدد الوحدات الارتفاع 228 901.00 2470.71 592.97 24.00 نموذج سكنى 7 أرضى + دور المجموع 352990.32 85139.92 - - 1248 - المساحة المخصصة للخدمات : الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 44121.44م٢ أى ما يعادل 10.50 فدان وتمثل نسبة (8.20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع للجدول التالى : قطع الأراضى الخدمية بالقطعة رقم 374 رقم القطعة المساحة النشاط مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة البنائية ٪ الارتفاع الردود 900 22392.49 تجارى 6717.75 30 أرضى + دور 6م من جميع الجهات 120 & 119 3042.25 تجارى 912.67 30 أرضى + دور 903 17369.35 نادى اجتماعى 3473.87 20 أرضى + دور 47 1317.35 مسجد 395.20 30 أرضى + ميزانين الإجمالى 44121.44 - 11499.49 - - ثانيًا - قطعة الأرض رقم (374أ) : تبلغ مساحة قطعة الأرض 65693.10م2 أى ما يعادل 15.60 فدان وتنقسم إلى : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 30900.43م٢ أى ما يعادل 7.36 فدان وتمثل نسبة (47.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 7664.81م٢ أى ما يعادل 1.82 فدان وتمثل نسبة (11.67٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 4849.49م٢ أى ما يعادل 1.10 فدان وتمثل نسبة (7.38٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 15729.87م٢ أى ما يعادل 3.75 فدان وتمثل نسبة (23.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 6548.50م٢ أى ما يعادل 1.75 فدان وتمثل نسبة (9.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 30900.43م٢ أى ما يعادل 7.36 فدان وتمثل نسبة (47.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى السكنية التالى : قطع الأراضى السكنية بالقطعة رقم 374أ م رقم القطعة المساحة م2 مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية ٪ النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 299 387.23 143.85 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 2 300 392.00 144.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 3 301 392.00 144.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 4 302 392.00 144.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 5 303 392.00 144.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 6 304 414.43 145.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 7 305 382.96 138.45 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 8 306 391.98 144.26 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 9 307 391.87 144.12 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 10 308 392.11 144.11 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 11 309 391.87 144.17 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 12 310 386.17 143.45 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 13 311 408.60 145.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 14 312 391.48 144.09 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 15 313 392.35 144.04 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 16 314 391.76 144.01 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 17 315 392.04 144.01 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 18 316 392.00 143.99 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 19 317 433.33 145.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 20 318 391.93 143.94 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 21 319 392.00 143.95 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 22 320 392.00 143.96 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 23 321 391.96 143.98 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 24 322 392.02 143.99 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 25 323 410.45 145.00 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 26 324 369.52 127.06 40٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 27 325 545.37 239.48 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 28 326 550.02 240.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 29 327 550.03 240.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 30 328 624.75 240.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 31 329 1031.60 464.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 32 330 812.05 365.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 33 331 572.09 230.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 34 332 535.90 229.62 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 35 333 534.48 228.71 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 36 334 502.90 226.31 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 37 335 565.06 232.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 38 336 539.10 232.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 39 337 539.36 232.00 45٪ نموذج سكنى 2 أرضى + 2دور 40 338 1521.50 684.68 45٪ نموذج سكنى 14 أرضى + 2دور 41 339 826.51 371.93 45٪ نموذج سكنى 8 أرضى + 2دور 42 340 827.73 372.48 45٪ نموذج سكنى 12 أرضى + 2دور 43 341 1165.78 524.60 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 44 342 1168.56 525.85 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 45 343 1172.65 527.69 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 46 344 1203.80 524.03 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 47 345 1231.32 554.09 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 48 346 1176.50 529.43 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 49 347 1178.93 530.52 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور 50 348 1276.38 560.61 45٪ نموذج سكنى 18 أرضى + 2دور المجموع 30900.43 12830.46 256 المساحة المخصصة للخدمات : الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 7664.81م٢ أى ما يعادل 1.82 فدان وتمثل نسبة (11.67٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع للجدول التالى : قطعة الأرض الخدمية بالقطعة رقم 374أ رقم القطعة المساحة النشاط مساحة الدور الأرضى (F.P) النسبة البنائية ٪ الارتفاع الردود 351 7664.81 تجارى 2299.44 30 أرضى + دورين 6م من جميع الجهات الإجمالى 7664.81 2299.44 - - الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروعات : أولاً - الاشتراطات العامة : يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 41 لسنة ٢٠٢١ بشأن اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية رقم (٩١) فى 3/3/2021 وعلى النحو الوارد بالقرار . يلتزم ملاك قطع الأراضى بقرارات اللجان المختصة بشأن طلبات التصالح المقدمة للمبانى القائمة بالمشروع . مساحات قطع الأراضى السكنية الواقعة بقطعة الأرض رقم 374 مسئولية الشركة وعلاقة بين الشركة وعملائها ولا دخل للهيئة بها . تلتزم الشركة بقرارات اللجنة المختصة والهيئة بشأن النادى القائم والمبانى القائمة به . لا يتم استصدار تراخيص بناء لأى قطعة أرض سكنية داخل المشروع إلا بعد سداد نصيبها من علاوة تعديل النشاط من زراعى إلى سكنى فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر فى هذا الشأن . لا يتم استصدار تراخيص بناء لأى قطعة أرض خدمية داخل المشروع إلا بعد سداد نصيبها من علاوة تعديل النشاط من زراعى إلى خدمى لخدمة قاطنى المشروع فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر فى هذا الشأن وطبقًا لما تحدده اللجان المختصة بالتسعير . ثانيًا - اشتراطات الأراضى السكنية : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (٢٠٪) من إجمالى مساحة المشروع ، النسبة البنائية المحققة تبلغ (18.5٪) . (ب) نوع المشروع : فيلات سكنية متوسطة . (ج) النسبة البنائية المسموح بها بقطع الأراضى السكنية (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(٤٥٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة . (د) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (طبقًا للجدول) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة . (هـ) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (بمسطح ٢٥٪ من مسطح الدور الأرضى بحد أقصى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (و) لا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) عن (٢٥٠م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠ م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) ولا تزيد المسافة من محور الممر ونهاية البلوك عن (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . (ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4م كحد أدنى طبقا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما . (ح) الردود داخل قطع الأراضى السكنية : 4م أمامي، 3م جانبي، 6م خلفي كحد أدنى . (ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . (ى) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية (جار - طريق) وحتى حد المبانى داخل أرض المشروع . (ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل أرض المشروع . (ل) الكثافة السكانية لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة 45 شخصًا / فدانًا . (م) الالتزام بنموذج السور الموحد طبقًا لاشتراطات الهيئة وجهاز المدينة . ثالثاً - الاشتراطات البنائية لأراضى الخدمات بالمشروع : ( أ ) يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 41 لسنة ٢٠٢١ بشأن اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية رقم (۹۱) فى 3/3/2021 وعلى النحو الوراد بالقرار . (ب) تلتزم الشركة بقرارات اللجنة المختصة والهيئة بشأن النادى القائم والمبانى بالقائمة به . (ج) لا يتم استصدار تراخيص بناء لأى قطعة أرض خدمية داخل المشروع إلا بعد سداد نصيبها من علاوة تعديل النشاط من زراعى إلى خدمى لخدمة قاطنى المشروع فى ضوء قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر فى هذا الشأن وطبقًا لما تحدده اللجان المختصة بالتسعير . (د) إجمالى النسبة البنائية المحققة بكامل المشروع تبلغ (18.5٪) من إجمالى مساحة المشروع . (هـ) لا يقل الردود عن 6 م من جميع الجهات داخل قطع أراضى الخدمات . (و) الارتفاع المسموح به لأراضى الخدمات طبقًا للارتفاعات الواردة بالجداول عاليه وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة . (ز) يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (٢٠٪) كالتالى (10٪ مغلق، ۱۰٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة . (ح) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته . (ط) الالتزام بترك ممر بعرض لا يقل عن 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات . (ى) الالتزام بقيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة بالمنطقة . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول للقطعة رقم 374 ، أرضى + دورين للقطعة رقم 374أ) بالمشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة كحد أقصى فى حدود الاشتراطات البنائية المسموح بها . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل مبانى المشروع لا تزيد عن (20.00٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 7- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونا بتقديم اللوحات التصميمية لشبكات المرافق الداخلية (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات) لاعتمادها من الهيئة بدون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة بعمل أو تنفيذ أو تصميم شبكات المرافق الداخلية بكافة أنواعها ويقتصر دور الجهاز والهيئة على توصيل شبكات المرافق الرئيسية على الحدود الخارجية لأرض المشروع فقط طبقًا للمتبع فى هذا الشأن ، ويقع على عاتق مالكى المشروع أو من يمثلهم قانونا توصيل المرافق الداخلية لأراضى المشروع دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة . 8- عدم التزام الهيئة بتوصيل أى مرافق داخلية لقطع الأراضى ويقتصر توصيل المرافق على الحدود الخارجية للمشروع وبحيث لا تقل المبالغ المحصلة عن أسعار التعامل على المشروع العمرانى المتكامل لاستيداء حصة الهيئة على أن يتم أخذ التعهدات اللازمة من كل مالك بسداد أى فروق لتوصيل المرافق الرئيسية لمساحة المشروع بعد استكمال المرافق واعتماد الختاميات . 9- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونا بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة أو جهاز المدينة . 10- يتم اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء بدون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة عن أية تنسيقات أو التزامات فى هذا الشأن . 11- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونًا على نفقتهم الخاصة صيانة شبكات المرافق اللازمة للمشروع . 12- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونا بتوفير أماكن انتظار سيارات للوحدات والأراضى السكنية بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع . 13- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونا بالتنفيذ طبقا للمهل المسموح بها للمشروع طبقًا لاشتراطات الهيئة . 14- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونًا بقانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 135 لسنة ٢٠٢٠ وقرارات اللجنة العقارية الصادرة لأرض المشروع . 15- يلتزم مالكو المشروع أو من يمثلهم قانونا بتوفير أماكن انتظار سيارات للمنطقة لجميع الأنشطة والخدمات بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل أرض المشروع . طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس / وليد عباس عبدالقوي طرف ثانٍ وكيل الشركة عصام محمود محمد محمد طرف ثالث وكيل الملاك أشرف سمير فتح الباب