باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫7 فدان
بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة
التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية
للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق
السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016
بتخطيطها وتقسيمها
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 215 لسنة 2024
بتاريخ 6/3/2024
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫7 فدان
بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة
التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية
للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق
السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016
بتخطيطها وتقسيمها
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (415) بتاريخ 3/8/2014 ببيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 ومنطقة التعاونيات جنوبًا(منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 3/11/2014 لقطعة الأرض عاليه متضمنًا الإفادة أن مساحتها الإجمالية 78554٫19م2 ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/11/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة على بيع قطعة الأرض رقم (1) بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بالمدينة بمساحة 18٫7 فدان بما يعادل 78554٫19م2 تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز تنمية مدينة الشروق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (252) بتاريخ 27/3/2016 باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه ؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة الوارد برقم (425127) بتاريخ 30/10/2023 لاستصدار القرار الماثل ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (45861) بتاريخ 14/11/2023 لجهاز تنمية مدينة الشروق للإفادة بالموقف المالى والعقارى والفنى لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروط الصادر برقم (9463) بتاريخ 18/12/2023 بشأن الموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض عاليه متضمنًا أن مدة تنفيذ المشروع تنتهى فى 20/2/2024 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق الصادر إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (20) بتاريخ 1/1/2024 مرفقًا به لوحة المخطط المقدم من الجمعية لعمل المراجعة اللازمة والتوقيع على اللوحات ؛
وعلى الإفادة بسداد الجمعية قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى المعدل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (4623) بتاريخ 4/1/2024 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشروق الصادر برقم (683) بتاريخ 29/1/2024 بشأن تطبيق قرار الهيئة رقم (180) بتاريخ 23/5/2023 بشأن منح الجمعية مهلة (20٪) من المدة الأصلية تنتهى فى 26/12/2024 وبالاشتراطات الواردة بالخطاب؛
وعلى النوتة الحسابية المعتمدة من السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة
من الجمعية ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫7 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 بتخطيطها وتقسيمها ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫7 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) المخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 بتخطيطها وتقسيمها ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 5/11/2015 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم برنامج زمنى للمشروع بعد تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 180 لسنة 2023 ومنحها مهلة تعادل (20٪) من المدة الأصلية للمشروع وفقًا للاشتراطات والقواعد المقررة .
مادة 3 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الجمعية المخصصة لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .
مادة 5 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة 6 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل
وزارة الدفاع .
مادة 7 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ، ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 8 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى/قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن .
مادة 9 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 11 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 12 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 13 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من
الجهات المختصة .
مادة 14 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 15 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا .
مادة 16 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل التخطيط والتقسيم لمشروع
جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة
بقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18٫70 فدان بالمنطقة المحصورة
بين إسكان الشباب الــ70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة)
لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة الشروق
والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016
باعتماد التخطيط والتقسيم
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 18٫7 فدان أى ما يعادل 78554٫19م2 .
مكونات المشروع :
1 - تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 34500٫00م2 بما يعادل 8٫21 فدان وتمثل نسبة (43٫92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11539٫14م2 بمايعادل 2٫75 فدان وتمثل نسبة (14٫69٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة وفراغات 5766٫10م2 بما يعادل 1٫37 فدان وتمثل نسبة (7٫34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4 - تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 14100م2 بما يعادل 3٫36 فدان وتمثل نسبة (17٫95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5 - تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 12648٫95م2 بما يعادل 3٫01 فدان وتمثل نسبة (16٫10٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان :
تبلغ المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 34500٫00م2 بمايعادل 8٫21 فدان وتمثل نسبة (43٫92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا لجدول النماذج المعمارية للعمارات التالى :
النوع التكرار عدد
الوحدات
بالنموذج
عدد
الأدوار مسطح
الــF.Pم2 مسطح الــ
BUA
للنموذج إجمالى عدد
الوحدات إجمالى مسطح
الــ F.Pم2
بالموقع
العام إجمالى BUAم2 للنماذج بالموقع
العام
أ 6 61 بدروم+
أرضى+
3 أدوار 750 3000 96 4500 18000
أ* 15 24 750 3000 360 11250 45000
ب 3 16 500 2000 48 1500 6000
الإجمالى 24 504٫00 17250٫00 69000٫00
الاشتراطات البنائية :
1 - المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - النسبة البنائية للعمارات (F.P) لا تزيد عن (50٪) من إجمالى المسطح المخصص للإسكان .
3 - الردود :
يتم ترك مسافة لا تقل عن (4م) بعد عرض الرصيف للطرق الخارجية حتى
حد المبنى .
يتم ترك مسافة لا تقل عن (2م) بعد عرض الرصيف للطرق الداخلية حتى
حد المبنى .
المسافة بين العمارات لا تقل عن (8م) .
4 - الارتفاع المسموح به (بدروم+أرضى+ 3 أدوار متكررة) .
5 - يسمح بعمل بدروم يستغل كأماكن انتظار سيارات + مخازن غير تجارية.
6 - يسمح بعمل غرف مرافق الخدمات دور السطح على مساحة (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى بالعمارات السكنية ، بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة(104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119
لسنة 2008
7 - يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 11539٫14م2 بما يعادل 2٫75 فدان وتمثل نسبة (14٫69٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى:
رقم منطقة الخدمات النشاط المساحة الاشتراطات البنائية
م2 بالفدان عدد الأدوار النسبة البنائية(٪) الردود
منطقة خدمات(1) تجارى 7377٫93 1٫76 بدروم+
أرضى
+
دورين 30 6 متر من
جميع الجهات
منطقة خدمات(2) تجارى 3483٫15 0٫83 30
منطقة خدمات(3) تجارى 578٫06 0٫14 30
غرف الأمن والبوابات (F.P) 100٫00 0٫02 دور أرضى فقط وبحد أقصى مساحة 9م2 للغرفة الواحدة
الإجمالى 11539٫14 2٫75
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
يتم ترك مسافة لا تقل عن (6م) بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة وطبقًا للقواعد المتبعة .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة .
يسمح بعمل غرف خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (20٪) (10٪ مغلق + 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع.
تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة (رقم 180 لسنة 2023) بزيادة معامل الاستغلال للنشاط الخدمى بنسبة (10٪) من معامل الاستغلال الأصلى وكذا زيادة أرض الخدمات لتصبح بنسبة (15٪) بدلاً من (12٪) ووفقًا للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة .
ثالثًا - الأرصدة المسموح بها والمستخدمة والمتبقية على مستوى المشروع :
المسطحات المسموح بها طبقًا للاشتراطات الأصلية المسطحات المسموح بها طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 081 لسنة 3202 م2 المسطحات المستخدمة (م2) المسطحات المتبقية
(م2)
مساحة المشروع
(عمرانى متكامل)م2 78554.19
أولاً - المنطقة السكنية
F.P 19638.55 19638٫55 17250٫00 2388.55
BUA 78554٫19 86409٫61 69000٫00 17409٫61
ثانيًا - المنطقة الخدمية
أرض الخدمات 9426٫50 11783٫1285 11539٫14 243٫9885
F.P 2827٫95 3534٫93855 3531٫74 3٫19855
BUA 8483٫85 11453٫2009 10395.2 1058٫0009
رابعًا - بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع :
معامل الاستغلال المسموح به وفقًا لنوعية الإسكان أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUAم2 أقصى مقنن مائى
(ل/م2/ يوم) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/يوم)
1 78554.19 4.761 374000
بيان بعدد الوحدات المحققة بالمشروع :
عدد الوحدات المحقق بالمشروع أقصى عدد سكان مسموح به بالمشروع وفقًا للنوتة الحسابية
504 1870
تتعهد الجمعية واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات .
بالتفويض عن الجمعية
الاسم/ السيد محمد عبد الحميد مرسى
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية (أرضى + 3 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة
2 - تتعهد جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات .
3- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال- مخازن غير تجارية) .
4 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقًا لكل نشاط على حدة .
5 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مساحة الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119
لسنة 2008 ونسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
7- تلتزم جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على
نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9 - تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
10 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتطار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما .
12 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
13 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
طرف أول طرف ثان ٍ
نائب رئيس الهيئة بالتفويض عن الجمعية
لقطاع التخطيط والمشروعات الاسم/ السيد محمد عبد الحميد مرسى
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى