وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 931 لسنة 2023

باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.23 فدان الواقعة ضمن المرحلة الأولى لقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني بمدينة حدائق العاصمة لإقامة مشروع عمراني متكامل السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار رقم 333 لسنة 2021 ومخططها التفصيلي بالقرار رقم 423 لسنة ٢٠٢١


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 931 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.23 فدان الواقعة ضمن المرحلة الأولى لقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني بمدينة حدائق العاصمة لإقامة مشروع عمراني متكامل السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار رقم 333 لسنة 2021 ومخططها التفصيلي بالقرار رقم 423 لسنة ٢٠٢١ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة المناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة ٢٠2٠ بشأن تخصيص مساحة ٢٩٤٣٥.٥ فدان تقريبا تعادل 123653646.19 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بدر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمع عمرانى جديد (حدائق العاصمة) ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (١٤٩) بتاريخ 11/1/2021 بالموافقة على السير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني على قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام المشاركة (نقدي وعيني) مع الهيئة وفقًا للشروط الواردة بالقرار ؛ وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 17/1/2021 بين الشركة العربية للاستثمار العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة أرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة الإقامة مشروع عمراني متكامل ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (333) بتاريخ 1/6/2021 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها بمدينة حدائق العاصمة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٤٢٣) بتاريخ 29/6/2021 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.32 فدان الواقعة ضمن المرحلة الأولى لقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني لإقامة مشروع عمراني متكامل عليها بمدينة حدائق العاصمة والصادر باعتماد المخطط العام لها القرار الوزاري رقم (۳۳3) بتاريخ 1/6/2023 ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (40129) بتاريخ 29/8/2022 لجهاز مدينة حدائق العاصمة مرفقًا به نسخة من اللوحة المعتمدة لمركز خدمات المنطقة الأولى عمارات (B1) ؛ وعلى كتاب الشركة العربية للاستثمار العمراني الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١١٣٦٥) بتاريخ 7/6/2023 مرفقًا به المخطط التفصيلى المعدل للمنطقة (B1) بالمرحلة الأولى ضمن مشروع الشركة بقطعة الأرض بمساحة إجمالية 5000 فدان والمنتهي بطلب الاعتماد واستصدار القرار الوزاري باعتماد التعديل ؛ وعلى كتاب الشركة العربية للاستثمار العمراني الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (416765) بتاريخ 14/8/2023 مرفقًا به لوحات المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة (B1) بالمرحلة الأولى ضمن مشروع الشركة بقطعة الأرض بمساحة إجمالية 5000 فدان والمنتهى بطلب الاعتماد واستصدار القرار الوزاري ؛ وعلى ما يفيد سداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية الواردة بتاريخ 21/8/2021 نظير المراجعة الفنية واعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (B1) واستصدار القرار الوزاري المعروض ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة حدائق العاصمة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419457) بتاريخ 10/9/2023 مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها ؛ وعلى التعهد والتفويضات المقدمة من الشركة اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة لاستصدار القرار الوزاري للمشروع ؛ وعلی جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق العاصمة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة العربية للاستثمار العمراني باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.32 فدان بما يعادل 1664548م2 الواقعة ضمن المرحلة الأولى للمشروع بقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة حدائق العاصمة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار رقم 333 لسنة ٢٠٢١ ومخططها التفصيلي بالقرار رقم 423 لسنة 2021 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/10/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.32 فدان بما يعادل 1664548م2 الواقعة ضمن المرحلة الأولى للمشروع بقطعة الأرض بمساحة 5000 فدان المخصصة للشركة العربية للاستثمار العمراني لإقامة مشروع عمراني متكامل بمدينة حدائق العاصمة السابق اعتماد المخطط العام لها بالقرار رقم 333 لسنة 2021 ومخططها التفصيلي بالقرار رقم 423 لسنة 2021 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 17/1/2021 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفي حالة مخالفات ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4 - تلتزم الشركة بأنه لن يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن . مادة 5 - تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكی / قاطني المشروع ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن . مادة 6 - تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات الواقعة على حدود المشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة بأحكام المادة (3) من القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2021 مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراحات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 15 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة (B1) بمساحة 396.32 فدان والواقعة ضمن قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان والمخصصة للشركة العربية للاستثمار العمرانى لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق العاصمة والسابق اعتمادها بالقرار الوزاري رقم (423) بتاريخ 29/6/2021 مساحة المنطقة : إجمالي مساحة المنطقة (B1) 1664548م2 بما يعادل 396.32 فدان . ميزانية استعمالات الأراضي للمنطقة (B1) : 1- تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الإسكان 723600.00م2 بما يعادل 172.29 فدان وتمثل نسبة (43.47٪) من إجمالي مساحة المنطقة . 2- تبلغ المساحة المخصصة لأرض الخدمات للإسكان 21069م2 بما يعادل 5.02 فدان وتمثل نسبة (1.27٪) من إجمالي مساحة المنطقة . 3- تبلغ المساحة المخصصة لأرض الخدمات العامة 5407.00م2 بما يعادل 1.29 فدان وتمثل نسبة (0.32٪) من إجمالي مساحة المنطقة . 4- يبلغ نصيب المنطقة من الطرق المحيطة 165028.69م2 بما يعادل 39.29 فدان وتمثل نسبة (9.91٪) من إجمالي مساحة المنطقة . 5- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات 503020.00م2 بما يعادل 119.77 فدان وتمثل نسبة (30.22٪) من إجمالي المنطقة . 6- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة 246423.42م2 بما يعادل 58.67 فدان وتمثل نسبة (14.80٪) من مساحة المنطقة . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الإسكان 7236000.00م2 بما يعادل 172.29 فدان وتمثل نسبة (43.47٪) من إجمالي مساحة المنطقة ، وفقًا لجدول النماذج التالي : اسم النموذج عدد تكرار النموذج عدد الوحدات السكنية بالنموذج إجمالى عدد الوحدات السكنية مسطح الدور الأرضى للنموذج (F.P) (م2) إجمال مسطح الدور الأرضى (F.P) (م2) عدد الأدوار مسطح المبانى بالعمارة الواحدة (B.U.A) (م2) إجمالى مسطح المبانى بالنماذج (B.U.A) (م2) A1 21 48 1008 595 12.495 أرضى + 7 متكرر 4.731 99351 B 100 32 3200 565 56500 4.283 428300 C 48 32 1536 810 38880 6.177 296496 D 59 32 1888 535 31565 3.951 233109 E 165 48 7920 635 104775 4.905 809325 الإجمالى 393 15552 244.215 1866581 الاشتراطات الخاصة بالإسكان طبقًا لملحق رقم (3) بالتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة : نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالي مسطح ارض المشروع والنسبة البنائية لا تزيد عن (40٪) من المساحة المخصصة للإسكان بارتفاع دور أرضي + 5 أدوار متكررة وبما لا يتخطى قيود الارتفاع المسموح بها بتلك المنطقة . تم السماح بعدد أدوار (ارضي + 7 أدوار متكررة) للعمارات السكنية وذلك عن طريق تطبيق قاعدة الحجوم بحيث لا تتخطى الكثافة البنائية (معامل البناء) المسموح به 1.35 (نسبة إسكان 50٪ × نسبة بنائية 33.75٪ × بارتفاع ۸ أدوار) لتعادل نفس الكثافة البنائية (معامل البناء) 1.35 (نسبة إسكان 50٪ × نسبة بنائية 45٪ × بارتفاع 6 أدوار) وبما لا يتعد قيود الارتفاع الصادرة لها موافقة من القوات المسلحة لمدينة حدائق العاصمة برقم 507 لسنة 2020 وبدون مقابل أو أعباء مالية إضافية وذلك في حدود قيد الارتفاع المسموح به داخل قطعة الأرض بالكامل وذلك وفقًا لبنود التعاقد ، على أن تقوم الهيئة بناءً على طلب الشركة بمخاطبة القوات المسلحة والطيران المدني على ارتفاع 27م مع تحمل الشركة أي أعباء خاصة بزيادة قيد الارتفاع . يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة الأرض للمباني السكنية طبقًا للاستعمالات المصرح بها (جراجات سيارات وخدمات للمبنى ومخازن غير تجارية لخدمة قاطنى العقار) . يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور سطح المباني السكنية (عمارات وفيلات بنسبة 25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضي وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناءً الموحد رقم 119 لسنة 2008 يتم ترك ردود حول مباني العمارات بواقع (25٪) من ارتفاع كل مبنى وبما لا يقل عن 12م (في حالة العمارات أرضي + ۷ أدوار) . يتم ترك ردود 2م كحد أدني بين حد مباني العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية . ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات بالمنطقة : تبلغ المساحة المخصصة لأرض الخدمات للإسكان 21069م2 بما يعادل 5.02 فدان وتمثل (1.27٪) من إجمالي مساحة المنطقة ، وفقًا للجدول التالي : الخدمات رقم المبنى الاستعمال المساحة م2 المساحة ف النسبة البنائية مسطح الدور الأرضى (م2) عدد الأدوار إجمالى المساحات المبنية (B.U.A) (م2) خدمات الإسكان 2 تجارى - إدارى - ترفيهى - طبى 13185.33 3.14 30٪ 3126 أرضى + دورين 7839 3 تجارى 3620 0.86 1055 أرضى + أول 1610 4 حضانة 2096.67 0.50 629 أرضى 629 - غرفة أمن وبوابات (F.P) 500.00 0.12 - 500.00 أرضى 500.00 - أكشاك تجارية (F.P) عدد (8) 1.666.67 0.40 - 500.00 أرضى 500.00 الإجمالى 21.069 5.02 5810 11078 تبلغ المساحة المخصصة لأرض الخدمات العامة 5407م2 بما يعادل 1.29 فدان وتمثل (0.32٪) من إجمالي مساحة المنطقة وفقًا للبيان التالي : الخدمات رقم المبنى النشاط المساحة م2 المساحة ف النسبة البنائية عدد الأدوار الردود خدمات عامة 1 مسجد 5407 1.29 30٪ أرضى + ميزانين 6م من جميع الجهات الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق الخدمات : يتم توفير أراضي خدمات خاصة لخدمة قاطني المشروع بنسبة لا تزيد عن (12٪) من إجمالي مسطح أرض المشروع وبحد أدنى (8٪) ولا يدخل في احتساب هذه النسبة الخدمات العامة التي يتم تسليمها لجهات الاختصاص لتشغيلها بحد أقصى (4٪) من مساحة أرض المشروع . تلتزم الشركة العربية للاستثمار العمراني بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي يتم تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهة المعنية . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - عدد الأدوار - الردود) لكل نشاط على حدة وطبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة . يتم توفير مناطق الانتظار طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاتها . يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم لمناطق الخدمات لتحقيق ذات الكثافة البنائية (معامل البناء) × (النسبة البنائية 3٠٪ بارتفاع دور أرضي + ۲ دور متكرر) = (0.9 کمعامل استغلال) من المسطح المعتمد لأرض الخدمات المعتمد بالاشتراطات الخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضافية طبقًا للتعاقد . يسمح بعمل بدروم بكامل مسطح قطعة الأرض للمباني الخدمية تستغل بالأنشطة المصرح بها فقط (جراجات سيارات ، خدمات للمبنى ومخازن غير تجارية) . جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع والمستخدم حتى تاريخه : البيان مساحة الأراضى المخصصة للإسكان الإسكـــان عدد السكان الخدمات للإسكان الخدمات العامة موقف اعتماد القرارات الوزارية مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 المساحة المبينة (BUA) م2 إجمالى المساحة م2 مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 المساحة المبينة (BUA) م2 إجمالى المساحة م2 منطقة فيلات V4 299.670.15 134.851.57 303.416.03 5.246 9.761 3.068.37 8.805.12 - رقم 400 لسنة 2021 منطقة فيلات V3 599.562.63 252.633.35 568.425.03 6.239 30.360 9.248.00 27.344.00 - رقم 424 لسنة 2021 منطقة فيلات V2 605.226.72 257.509.40 579.396.14 6.609 29.613 9.023.84 26.671.52 - رقم 463 لسنة 2021 منطقة فيلات V1 455.164.14 195.234.36 439.277.31 5.633 23.136 7.080.78 20.842.34 - رقم 537 لسنة 2021 منطقة عمارات B1 723.600.00 244.215.00 1.866.581.00 66.874 21.069 5.810.00 11.078 5.407 محل فتعديل إجمالى مستغل 2.683.233.64 1.084.443.67 3.757.095.51 90.601 113.939 34.231 94.741 5.0407 - الرصيد المسموح (م2) 10.600.000.00 3.543.750.00 28.350.000.00 600.000 2.521.676 756.000 2.268.000 840.000 - الرصيد المتبقى (م2) 7.816.776 2.459.306 24.592.904 509.399 2.407.737 721.769 2.178.269 834.593 - جدول رصيد المقنن المائي بالمشروع والمستخدم حتى تاريخه : المنطقة المساحة (م2) المقنن المائى (م3/يوم) عدد السكان إجمالى المشروع 21.000.000.00 120.000.00 600.000 المنطقة (V4) 729.360.00 4.167.8 5.246 المنطقة (V3) 1.520.802.00 8.690.30 6.239 المنطقة (B1) 1.664.548 13374.8 66874 المنطقة (V2) 1579804 9027.5 6609 المنطقة (V1) 1214638 6940.8 5633 إجمالى المستغل 6709152 42201.1 90601 الرصيد المتبقى 147290847.8 77798.9 509399 حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : وفقًا لعقد البيع فإنه تلتزم الشركة بتسليم مساحة بنائية (وحدات سكنية) يبلغ إجماليها 2450400 متر مربع (اثنين مليون وأربعمائة وخمسون ألف وأربعمائة متر مربع) تسلم عينا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شاملة ما يخصها من أرض الإسكان ، وقد تضمنت منطقة الاعتماد (B1) جزء من الحصة العينية المستحقة للهيئة بيانها بالجدول التالى : اسم النموذج عدد تكرار النموذج عدد الوحدات السكنية بالنموذج إجمالى عدد الوحدات السكنية مسطح الدور الأرضى للنموذج (F.P) إجمالى مسطح الدور الأرضى م2 (F.P) عدد الأدوار مسطح المبانى بالعمارة الواحدة (B.U.A) م2 إجمالى مسطح المبانى بالنماذج (B.U.A) م2 A1 20 48 960 595 11.900 أرضى + 7 متكرر 4.731 94.620 B 41 32 1312 565 23.165 4.283 175.603 C 13 32 416 810 10.530 6.177 80.301 D 16 32 512 535 8.560 3.951 63.216 الإجمالى 90 3200 54.155 413.740 حصة الهيئة الإضافية بالمنطقة B1 دفعة رقم (3) B 11 32 352 565 6215 أرضى + 7 متكرر 4283 47113 C 6 32 192 810 4860 6177 37062 D 8 32 256 535 4280 3951 31608 E 17 48 816 635 10795 4905 83385 الإجمالى 42 1616 26150 199168 إجمالى الحصة 132 4816 612908 ملاحظات : مواضع العمارات الوارد بيانها بالجدول أعلاه موضحة تفصيلا بلوحة المخطط التفصيلي المعتمدة بالقرار الوزاري المعروض ، كما أن المساحات المبينة بالنماذج يتم الالتزام بتدقيقها على الطبيعة بمعرفة اللجنة التي يتم تشكيلها لذلك الغرض عند الاستلام . تلتزم الشركة بانتهاء تسليم المساحات البنائية المنفذة للهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من نهاية كل سنة معنية من سنوات التسليم . بالتفويض عن الشركة السيد / أشرف محمد عبد الخالق الاشتراطات العامة 1- الارتفاع المسموح به للعمارات السكنية (أرضي + 7 أدوار متكررة) عن طريق تطبيق قاعدة الحجوم بحيث لا تتخطى الكثافة البنائية (معامل البناء) المسموح به 1.35 (نسبة إسكان 50 ٪ × نسبة بنائية 33.75٪ × بارتفاع ۸ أدوار) لتعادل نفس الكثافة البنائية (معامل البناء) 1.35 (نسبة إسكان 50٪ × نسبة بنائية 45٪ × بارتفاع 6 أدوار) وبما لا يتعد قيود الارتفاع الصادرة لها موافقة من القوات المسلحة لمدينة حدائق العاصمة، وذلك وفقًا للتعاقد المبرم لقطعة الأرض. 2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة . 3- يسمح بتطبيق قاعدة الحجوم مناطق الخدمات لتحقيق ذات الكثافة البنائية (معامل البناء) × (النسبة البنائية 30٪ بارتفاع دور أرضي + ۲ دور متكرر) = (0.9 كمعامل إستغلال) من المسطح المعتمد لأرض الخدمات المعتمد بالاشتراطات الخدمية بدون مقابل أو أعباء مالية إضافية ، وذلك وفقًا للتعاقد المبرم لقطعة الأرض . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 5- تلتزم الشركة العربية للاستثمار العمراني بالقيام بالآتي : تقديم المخططات التفصيلية للمناطق في ضوء البرنامج الزمني المعتمد للمشروع على أن يتضمن تحديد مواقع ومسطحات الحصة العينية المستحقة للهيئة طبقًا للعقد المبرم لقطعة الأرض . تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني على نفقتها وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم في التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقا للتفاصيل التي سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه الحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصري للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة الخدمة وأي قرارات وزارية في هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للري باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب في الري . تنفيذ شبكات صرف زراعي للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر فى شبكات الصرف الرئيسية للمدينة . 6- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني . 7- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 8- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 9- يتم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذي تم تخصيص قطعة الأرض وفقا له والواردة بالعقد المبرم مع الهيئة والمؤرخ في 17/1/2021 ويتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 وكذا الالتزام بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2020 طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوی طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة السيد / أشرف محمد عبد الخالق