بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971
بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 266 لسنـة 2026
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971
بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية
أو السمسرة العقارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2006 بإعادة تنظيم المجلس
الوطنى للاعتماد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021 باعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 597 لسنة 2002 بشأن استيفاء قواعد المنشأ علي السلع الواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصى المادتين (2) و(4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات النصان التاليان :
مادة (2) :
دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية:
1 - الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 و120
لسنة 1982 و121 لسنة 1982 و155 لسنة 2002 المشار إليها .
2 - إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة طبقًا للمعايير الدولية .
3 - إصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج وأى من السجلات التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة فى ذلك الشأن .
4 - تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية وأى من الاختصاصات الأخرى التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
5 - اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة .
6 - مراجعة إعداد الاحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة .
7 - إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع ، وذلك للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية ، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة .
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة فى سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة .
مادة (4) :
يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدار ة، وعضوية كل من :
رئيس جهاز حماية المستهلك .
رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
رئيس مصلحة الجمارك .
رئيس مصلحة الرقابة الصناعية .
ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يرشحه
الوزير المختص .
ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يرشحه الوزير المختص .
رئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار
والتجارة الخارجية .
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية فى مجال عمل الهيئة يرشحه
رئيس الاتحاد .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية فى مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد.
عضو من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية .
رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة .
رئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه لازمًا من ذوى الخبرة لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ، قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويستمر العمل بتشكيل مجلس الإدارة الحالى لحين صدور قرار بإعادة التشكيل .
( المــادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى