ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره (1) شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 8762 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4973 لسنة 1986 بشأن إنشاء فرع توثيق سيدى جابر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/12/2024 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره (1) شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/2/2025
صدر فى 30/12/2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى