وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 8762 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره (1) شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 8762 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4973 لسنة 1986 بشأن إنشاء فرع توثيق سيدى جابر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/12/2024 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية الكائن مقره (1) شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة - قسم شرطة سيدى جابر - محافظة الإسكندرية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق سيدى جابر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/2/2025 صدر فى 30/12/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى