قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3558 لسنـة 2023

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خزان مياه الشرب العالى بناحية وردان ، مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة ، والواقع بحوض الساحل والجزيرة نمرة (19) جزاير فصل أول - بمسطح (9 قراريط و3 أسهم تقريبًا) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3558 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قرر ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خزان مياه الشرب العالى بناحية وردان ، مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة ، والواقع بحوض الساحل والجزيرة نمرة (19) جزاير فصل أول - بمسطح (9 قراريط و3 أسهم تقريبًا) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى . ( المادة الثانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ خزان مياه الشرب العالى - بناحية وردان - مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة أود التفضل بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع خزان مياه الشرب العالى - بناحية وردان - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة . والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها بمساحة (9 قراريط و3 أسهم) الواقعة بحوض الساحل والجزيرة نمرة (19) جزاير فصل أول على الخريطة المساحية رقم (844/606) بناحية وردان مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة وهى كالآتى : 1 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة . 2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة . 3 - خطاب السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (3288) بتاريخ 23/5/2023 وتم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لاغير) بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بأمر الدفع رقم (02492406002750 GP) قيمة التعويضات المبدئية ، والأمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ خزان مياه الشرب العالى - بناحية وردان - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة عليها لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. والأمر مفوض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم الجزار