قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2024

بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/5/2024 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - من كل من : الدكتورة/ سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا) . الدكتورة/ هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس) . الدكتورة/ غادة فرج حافظ الدرى (عضوًا) . الدكتور/ سامح عوض الله السيد إبراهيم (عضوًا) . الدكتور/ كرم ملاك كامل شاروبيم (عضوًا) . السيد/ عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش (عضوًا) . السيد/ نور أسامة محمد صالح (عضوًا) . السيد/ عمر خالد سعد محمد حجازى (عضوًا) . السيدة/ مى محمد حسنى زين الدين محمود (عضوًا) . السيدة/ حنان جرجس شوقى إبراهيم (عضوًا) . السيدة/ سارة عزيز نصيف حكيم مرجان (عضوًا) . السيدة/ دينا سيد كامل عبد الوهاب (عضوًا) . السيدة/ ميراى مراد نسيم (عضوًا) . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ ( الموافق 21 مايو سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى