جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة بالجلسة السابعة للعام المالي 2022/2023 المنعقدة بتاريخ 25/6/2023 (بالتمرير) بشأن منح وتجديد تصاريح - تراخيص إنتاج - توزيع وبيع طاقة كهربائية ، وضم بعض النطاقات الجغرافية


جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة بالجلسة السابعة للعام المالي 2022/2023 المنعقدة بتاريخ 25/6/2023 (بالتمرير) بشأن منح وتجديد تصاريح - تراخيص إنتاج - توزيع وبيع طاقة كهربائية ، وضم بعض النطاقات الجغرافية م الموضـوع القــرار (1) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة الحصول على : 1- تصريح باستلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مول سكوير وان . 2- ضم نطاق مول سكوير وان كمرحلة أولى للمشروع إلى الترخيص الممنوح إلى الشركة. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على الآتي : أولاً - منح تصريح باستلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع سكوير وان الكائن بالقطعة رقم (۲) بالمنطقة السياحية (المنطقة الترفيهية) - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة لشركة جلوبال للطاقة . ثانيًا - إضافة النطاق الجغرافي لمول سكوير وان الكائن بالقطعة رقم (۲) بالمنطقة السياحية (المنطقة الترفيهية) - التجمع الخامس- القاهرة الجديدة كمرحلة أولى للمشروع إلى الترخيص الممنوح لشركة جلوبال للطاقة- رخصة رقم (١١/ توزيع) . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (2) مذكرة بشأن طلب شركة انجاز للطاقة الذكية الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكات توزيع طاقة كهربائية لمشروعي مركز المجد وسكاي لاين . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة انجاز للطاقة الذكية بمشروع مركز المجد الكائن بالقطعة ٢٠٧ بالمنطقة الصناعية الثالثة- 6 أكتوبر ، ومشروع سكاي لاين الكائن بالقطعة رقم 4746 رمزية في قطعة رقم 948 أرض دجلة المعادي بطريق القطامية- العين السخنة لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (3) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة الحصول على تصريح إنشاء / استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع بالم ستريب . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء / استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة جلوبال للطاقة بمشروع بالم ستريب الكائن بالقطعة رقم (3) والقطعة رقم (4) بشرق سوميد- الحي المتميز- 6 أكتوبر لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (4) مذكرة بشأن طلب شركة لايت باور للطاقة الموافقة على ضم النطاق الجغرافي لمشروع ذا جرووف - العين السخنة إلى ترخيص التوزيع والبيع الصادر لها تحت رقم (۸۷/ توزيع) . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاق الجغرافي لمشروع ذا جرووف - العين السخنة إلى الترخيص الممنوح لشركة لايت باور للطاقة برقم (۸۷/ توزيع) . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (5) مذكرة بشأن طلب شركة لايت باور الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع مارينا البحر الأحمر . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح بإنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة لايت باور للطاقة بمشروع مارينا البحر الأحمر الكائن بقطاع السويس العين السخنة- ك ١٠٨ السويس- الزعفران لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (6) مذكرة بشأن طلب شركة السويدي للمرافق الحصول على تصاريح إنشاء / استلام شبكات توزيع طاقة كهربائية بمشروع منطقة المطورين الصناعيين الكائن بالقطعة رقم 3 بالسادات ومشروع المنطقة الصناعية الكائن بالقطعة رقم 11 منطقة المطورين الجنوبية بالعاشر من رمضان ومشروع بوينت ۹۰ الكائن بالقطعة رقم (36) منطقة المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء / استلام شبكات توزيع طاقة كهربائية لشركة السويدي للمرافق بمشروع منطقة المطورين الصناعيين الكائن بالقطعة رقم 3 بالسادات، ومشروع المنطقة الصناعية الكائن بالقطعة رقم 11 منطقة المطورين الجنوبية بالعاشر من رمضان ومشروع بوينت 90 الكائن بالقطعة رقم (36) منطقة المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة لمدة عام ، على أن يتم خلال فترة التصريح الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل التقدم بطلب الحصول على موافقة بضم النطاق الجغرافي (بالنسبة لمشروعي منطقة المطورين بالسادات ومشروع المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان) ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (7) مذكرة بشأن طلب شركة السويدي للمرافق ضم النطاقات الجغرافية التالية لترخيص توزيع وبيع الطاقة الكهربائية الصادر لها : 1- مشروع الجازي إيجيبت . 2- مشروع قرية فوكا باي . 3- مشروع مجمع .A5 . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاقات الجغرافية التالية إلى الترخيص الممنوح لشركة السويدي للمرافق رخصة رقم (٦٩/ توزيع) : 1- مشروع الجازي إيجيبت الكائن بقطعتي رقم (۳۰ب و34ج) بمنطقة المستثمرين الشمالية- القاهرة الجديدة . 2- مشروع قرية فوكا باي الكائن بمركز الضبعة - الساحل الشمالي- محافظة مطروح . 3- مشروع مجمع - A5 الكائن بالقطعة 5أ بالمنطقة السياحية - القاهرة الجديدة . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (8) مذكرة بشأن طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لشركة الزهرة لبيع وتوزيع الكهرباء من خلال محطة هجينة (طاقة شمسية وديزل وبطاريات) داخل مشروع كايرو ثري اي للدواجن بقدرة 5.8 ميجاوات (غير مرتبطة بالشبكة) . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لشركة الزهرة لبيع وتوزيع الكهرباء من خلال محطة هجينة (طاقة شمسية وديزل وبطاريات) لمدة ٢٥ عامًا لمشروع كايرو ثرى اى للدواجن بقدرة 5.8 ميجاوات الكائن بالواحات البحرية (غير مرتبطة بالشبكة) ، على أن يتم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة السريان السنوية للترخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن . (9) مذكرة بشأن طلب شركة ايكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي للركاب الحصول على ترخيص بيع كهرباء من محطات شحن سيارات / مركبات كهربائية . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح ترخيص لشركة ايكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي للركاب لمدة خمس سنوات لبيع الكهرباء من محطة شحن سيارات/ مرکبات كهربائية داخل محطة بنزين مصر للبترول الكائنة في شارع 53 الحي الثاني المحلية الثالثة بالتجمع الخامس وفقًا للكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية ، على أن يتم الالتزام بأسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة ۲۰۲۲ والالتزام بالقواعد الفنية لربط محطات شحن السيارات / المركبات الكهربائية وكذا الالتزام بنموذج العقد النمطي لتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات / المركبات الكهربائية والذي يتم توقيعه مع شركات توزيع الكهرباء المرخص لها مع التزام الشركة بإنشاء (٢٥٠) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع (50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن/ عام) وتطبيق المواصفات العامة والمعتمدة بحيث تكون جميع محطات الشحن قابلة للاستخدام والشحن لجميع أنواع المركبات، وذلك طبقًا للمواصفات الأوروبية والـIEC وأيه قواعد أخرى تصدر عن الجهاز في هذا الشأن . (10) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة ضم النطاقات الجغرافية التالية لترخيص توزيع وبيع الطاقة الكهربائية الصادر لها : 1- مشروع بولاريس السادات . 2- مشروع سي بي سي السادات . في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاقات الجغرافية لمشروع بولاريس السادات الكائن بالقطعة رقم (4) بمنطقة المطورين- مدينة السادات ، ومشروع سي بي سي الكائن بالقطعة رقم (5) مدينة السادات إلى الترخيص الممنوح لشركة جلوبال للطاقة - رخصة رقم (۱۱/ توزيع) بشرط تقديم إقرار كتابي من شركة جلوبال للطاقة بالتزامها بتوفير القدرات الكهربائية للعملاء الآخرين داخل نطاق مشروع بولاريس السادات ونطاق مشروع سي بي سي السادات سواء من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا لمراحل المشروع والقدرات المطلوبة لكل مرحلة . على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . (11) مذكرة بشأن طلب شركة المدكور للمرافق الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لمشروع كمباوند النرجس والياسمين غرب العاصمة الإدارية . في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء / استلام شبكات توزيع طاقة كهربائية لشركة المدكور للمرافق بمشروع كمباوند النرجس والياسمين الكائن بالقيادة الاستراتيجية (كيان ۱۱۰) - غرب العاصمة الإدارية الجديدة لمدة عام ، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة . أمين سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سلوى عبد الرشيد على الرئيس التنفيذي دكتور مهندس/ محمد موسی عمران وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة الجهاز دكتور/ محمد شاكر المرقبى