بشأن تعديل اختصاصات الإدارة العامة
للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1301 لسنة 2025
بشأن تعديل اختصاصات الإدارة العامة
للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قـــرر :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالى :
"تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والإدارات التابعة لها بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية ، وما يقدم إليها مما يلى :
1- المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، سواء أكانت رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة .
2- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق .
3- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام جهات رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4- المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التى يوافق الأمين العام للمصلحة على ترجمتها .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 22/2/2025
صدر فى 19/2/2025
وزير العدل
المستشار / عدنان فنجرى