باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٤ ب)
بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م٢
الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر
المخصصة للسادة ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم :
(إبتسام على قاسم , محمد حسن محمد يحيى ، منى حسن محمد يحيى ،
مها حسن محمد يحيى ، أحمد حسن محمد يحيى ، محمود حسن محمد يحيى ،
مروة حسن محمد يحيى)
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن ٥٠٪)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 153 لسنة 2024
بتاريخ 15/2/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٤ ب)
بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م٢
الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر
المخصصة للسادة ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم :
(إبتسام على قاسم , محمد حسن محمد يحيى ، منى حسن محمد يحيى ،
مها حسن محمد يحيى ، أحمد حسن محمد يحيى ، محمود حسن محمد يحيى ،
مروة حسن محمد يحيى)
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن ٥٠٪)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط
من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها ١2٤٩٤ فدانًا بمدينة ٦ أكتوبر
وبمساحة ٣١٢٠ فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك
الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 22/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة ورثة المرحوم / حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم : (إبتسام على قاسم - محمد حسن محمد يحيى - منى حسن محمد يحيى - مها حسن محمد يحيى - أحمد حسن محمد يحيى - محمود حسن محمد يحيى - مروة حسن محمد يحيى) لقطعة الأرض رقم (٤ ب) بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م٢ الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط سكني
بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى
إلى نشاط سكنى ؛
وعلى الطلب الموقع من أحد المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٢٨٣٤) بتاريخ 22/6/2023 لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛
وعلى كتاب أحد المخصص لهم قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٥٢٥٩) بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۳۰ المرفق به لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421585) بتاريخ 1/10/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف أرض المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٣١٥٧٣) بتاريخ 18/12/2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم : (إبتسام على قاسم - محمد حسن محمد يحيى - منى حسن محمد يحيى - مها حسن محمد يحيی - أحمد حسن
محمد يحيى - محمود حسن محمد يحيى - مروة حسن محمد يحيى) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٤ب) بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م٢
الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر لإقامة مشروع
سكنى بمقابل عينى (تنازل عن ٥٠٪) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4ب) بمساحة 3.75 فدان بما يعادل 15750م2 (خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون مترًا مربعًا)
الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم : (إبتسام على قاسم - محمد حسن محمد يحيى - منى حسن محمد يحيى - مها حسن محمد يحيى - أحمد حسن محمد يحيى - محمود حسن محمد يحيى - مروة حسن محمد يحيى) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن ٥٠٪) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 22/6/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص لهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة
وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة ۲۰۲۰/۱/۲۱ فى الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة ٦٧ ق ، ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ ق , ٦٤٤٣٤ لسنة ٧١ ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزء لا يتجزأ
من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .
مادة 3 - يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة
فى هذا الشأن . مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - يلتزم المخصص لهم بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة 5 - يلتزم المخصص لهم بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد
من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) طبقًا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 22/6/2021
مادة 6 - يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٨) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية
فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11 - يلتزم المخصص لهم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٤ ب) بمساحة ١٥٧٥٠م٢
بما يعادل 3.75 فدان الواقعة بالحوض رقم (۲۰) بالحزام الأخضر
والمخصصة باسم ورثة المرحوم/ حسن محمد يحيى عبد الرحمن وهم :
( ابتسام على قاسم ، محمد حسن محمد يحيى ، منى حسن محمد يحيى ،
مها حسن محمد يحيى، أحمد حسن محمد يحيى ، محمود حسن محمد يحيى ،
مروة حسن محمد يحيى ) ؛ لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وفقًا لعقد تخصيص قطعة الأرض المبرم
بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 22/6/2021 بمدينة ٦ أكتوبر
مساحه المشروع :
إجمالى مساحة المشروع ١٥٧٥٠م٢ أى ما يعادل ٣.75 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحه ٧٨٧٥م۲ أى ما يعادل ۱.875 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، باجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P ٢٣٥٢م٢ بما يعادل ٠.56 فدان وتمثل نسبة (١٤.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحه ١٠.50م٢ أى ما يعادل ۰.003 فدان وتمثل نسبة (٠.٠٧٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة ۳۳۱۲.97م۲ أى ما يعادل ۰.789 فدان وتمثل نسبة (٢١.03٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
٤- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة ١٤٠٦.25م۲ أى ما يعادل 0.335 فدان وتمثل نسبة (٨.93٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة ٣١٤٥.28م۲ أى ما يعادل ٠.748 فدان وتمثل نسبة (19.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحه ٧٨٧٥م ۲ أى ما يعادل
1.875 فدان وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P ٢٣٥٢م٢ بما يعادل ٠.56 فدان
وتمثل نسبة (١٤.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 335.92 96 28.58٪ فيلات منفصلة 1 بدروم + دور أرضى + دور أول
2 338.00 96 28.40٪ 1
3 338.00 96 28.40٪ 1
4 338.00 96 28.40٪ 1
5 338.00 96 28.40٪ 1
6 338.00 96 28.40٪ 1
7 338.00 96 28.40٪ 1
8 370.88 96 25.88٪ 1
9 513.60 180 35.05٪ فيلات شبه متصلة 2
10 513.60 180 35.05٪ 2
11 513.60 80 35.05٪ 2
12 513.60 180 35.05٪ 2
13 351.00 96 27.35٪ فيلات منفصلة 1
14 370.88 96 25.88٪ 1
15 338.00 96 28.40٪ 1
16 338.00 96 28.40٪ 1
17 338.00 96 28.40٪ فيلات منفصلة 1 بدروم + دور أرضى + دور أول
18 338.00 96 28.40٪ 1
19 338.00 96 28.40٪ 1
20 338.00 96 28.40٪ 1
21 335.92 96 28.58٪ 1
الإجمالى 7875.00 25
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۱۹ :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل
على (١٥٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية للفيلات المنفصلة على (٤٠٪) من قطعة أرض الفيلا ولا تزيد عن (٤٥٪) من مساحة الفيلات الشبه متصلة ، وبما لا يجاوز النسبة البنائية المسموح بها على كامل المشروع (۱٥٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) بما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من المساحة المبنية بالدور الأرضى بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر 119 لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(هـ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
على ۲٥۰م مقاسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن ٤م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد
على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن ٤ م كحد أدنى .
(ز) الارتدادات أمامی ٤م وجانبی ٣م وخلفى ٦م داخل حدود قطعة الأرض السكنية للفيلات بينما النماذج السكنية 4م من جميع الجهات ويسمح بتعديل الردود
على النحو التالي :
بالنسبة للفيلات المنفصلة : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن 22.5م لتصبح ٢.5م بدلا من ۳م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة ۲۰۰۹
بالنسبة للفيلات المتصلة والشبه متصلة والرباعى : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهاتها عن ۲۲.5م لتصبح ٢.5م بدلا من ٣ م وذلك
من جانب واحد فقط ، وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات .
بالنسبة للنماذج السكنية : يسمح بتعديل الردود الجانبى لقطع الاراضى التى تقل واجهاتها عن ٢٠م لتصبح ٢.5م بدلاً من ٤م وذلك من جانب واحد فقط ، وفى حال طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (مواقف انتظار سيارات) .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يلتزم ملاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة
على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (١٥٪) .
(ل) الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع ٤٥ شخص / الفدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع ۲۹ شخص / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى للإسكان وغرف الأمن على مستوى المشروع :
البيـــــان المساحة المبنية
بالمتر المربع (F.P) النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 2352 14.93٪
غرف الأمن F.P 10.50 0.07٪
الإجمالى 2362.50 15.00٪
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم السادة ورثة المرحوم / حسن محمد يحيى عبدالرحمن ؛ ملاك قطعة الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ، وفقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر
برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتها .
6- يتولى مُلاك قطعة الأرض على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق
الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوموا بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى مُلاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى ملاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم مُلاك قطعة الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة منهم والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى مُلاك قطعة الأرض اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
11- يتولى مُلاك قطعة الأرض على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) .
12- يلتزم مُلاك قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13- يلتزم مُلاك قطعة الأرض بتقديم برنامج زمنى للاعتماد من قبل جهاز المدينة وتنفيذ كامل مكونات المشروع خلال المهلة المسموح بها للتنفيذ .
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المُلاك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يلتزم مُلاك قطعة الأرض بنموذج السور الخارجى المعتمد
من قبل جهاز المدينة .
17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة
بجلسته رقم 129 لسنة ۲۰۱۹
طرف أول
معاون وزير الإسكان
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
وكيلاً عن الملاك
السيد. د/ وائل صلاح الدين بهلول