وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 667 لسنة 2023

يُعتمد المخطط العام لمنطقة صحراء الأهرام الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن قطعتى (ب) و(و) بمساحة 902.82 فدان بمدينة السادس من أكتوبر وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 667 لسنة 2023 بتاريخ 10/8/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ٢6٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) ومساحة 21.83 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (۱۷3) بتاريخ 13/11/2022 بشأن إقرار بعض الضوابط العامة بأسلوب التعامل مع السادة مقدمى طلبات لتوفيق الأوضاع على الأراضى الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن قطعتى الأرض رقم (ب) ، (و) والبالغ مساحتها 902.82 فدان والمخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعة لمدينة 6 أكتوبر ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتمد المخطط العام لمنطقة صحراء الأهرام الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن قطعتى (ب) و(و) بمساحة 902.82 فدان بمدينة السادس من أكتوبر وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . ( المـــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمـل بـه مـن اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار