باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى
لقطعة الأرض الخدمية رقم (19) بنشاط "تعليمى مدرسة"
وكذا قطعة الأرض الخدمية رقم (20) بنشاط "متعدد الاستخدام"
والطرق المحيطة بهما بإجمالى مساحة 15.65 فدان بالمرحلة الخامسة
وهما جزء من منطقة الخدمات الداخلية المسموح بها لمشروع الشراكة
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والسادة/ شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
علي مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 122 لسنة 2022
بتاريخ 7/2/2022
باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى
لقطعة الأرض الخدمية رقم (19) بنشاط "تعليمى مدرسة"
وكذا قطعة الأرض الخدمية رقم (20) بنشاط "متعدد الاستخدام"
والطرق المحيطة بهما بإجمالى مساحة 15.65 فدان بالمرحلة الخامسة
وهما جزء من منطقة الخدمات الداخلية المسموح بها لمشروع الشراكة
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والسادة/ شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
علي مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (108) بتاريخ 11/7/2017 بالموافقة على السير فى إجراءات التعاقد فى ظل ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 623 لسنة 2017 بالموافقة على التقييم (المالى - الفنى) المقدم من الشركة لمساحة 3000 فدان تمثل المرحلة الأولى من المشروع ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (109) بتاريخ 21/8/2017 بالموافقة على أن يتضمن تعاقد الشراكة لإقامة مشروع واحة أكتوبر كل من شركة بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع مسئولية تضامنية مع شركة بالم هيلز للتعمير ؛
وعلى عقد المرحلة الأولى المبرم بتاريخ 11/9/2017 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) وشركتى بالم هيلز للتعمير وشركة بالم
للتنمية العمرانية (المطور العام) لمشروع واحة أكتوبر بتخصيص قطعة أرض
بمساحة 3000 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى محضر التسليم المؤقت المحرر بتاريخ 8/5/2018 لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1067) بتاريخ 27/11/2018 باعتماد المخطط العام لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة بالم هيلز للتعمير وشركة بالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (A1-1) ضمن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 269.44 فدان وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمدينة حدائق أكتوبر ؛
وعلى ملحق عقد المرحلة الأولى المبرم بتاريخ 30/6/2021 بين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم للتنمية العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير لقطعة الأرض بمساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل "مشروع باديا" - واحة أكتوبر سابقًا ؛
وعلى كتاب شركة بالم هيلز للتنمية العمرانية الوارد برقم (423326)
بتاريخ 14/11/2021 بشأن طلب الموافقة على استصدار القرار الوزارى
للمخطط التفصيلى لمنطقتى الخدمات رقمى (19) بنشاط تعليمى مدارس و(20)
بنشاط متعدد الاستخدام ؛
وعلى كتاب شركة بالم للتنمية العمرانية الوارد برقم (425916)
بتاريخ 16/12/2021 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط التفصيلى للمشروع ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة الوارد برقم (426359)
بتاريخ 23/12/2021 مرفقًا به لوحات المشروع بعد مراجعتها والتوقيع عليها
مع الإفادة بالموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة الوارد برقم (4630)
بتاريخ 9/1/2021 متضمنًا الموقف المالى للمشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة برقم (4279) بتاريخ 4/1/2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى لقطعتى الأرض الخدمية رقمى (19) بنشاط "تعليمى مدرسة" و(20) بنشاط "متعدد الاستخدام" والطرق المحيطة بهما بإجمالى مساحة 15.65 فدان بما يعادل 65740.009م2 بالمرحلة الخامسة وهما جزء من منطقة الخدمات الداخلية المسموح بها لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركتين على مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر والسابق صدور قرار وزارى لها
برقم 1067 لسنة 2018 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 31/1/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - يُعتمد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى لقطعة الأرض الخدمية رقم (19) بنشاط "تعليمى مدرسة" وكذا قطعة الأرض الخدمية رقم (20)
بنشاط "متعدد الاستخدام" والطرق المحيطة بهما بإجمالى مساحة 15.65 فدان بما يعادل 65740.009م2 بالمرحلة الخامسة وهما جزء من منطقة الخدمات الداخلية المسموح بها لمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركتين بتاريخ 11/9/2017 وملحقه المؤرخ فى 30/6/2021 ، والتى تعتبر جميعها
مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .
مادة 4 - تلتزم الشركتان بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 5 - تلتزم الشركتان بسداد المستحقات المالية فى مواعيدها ، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن طبقًا للقواعد .
مادة 6 - تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 7 - تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 8 - تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 9 - تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 10 - تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم الحضرى
لقطعة الأرض الخدمية رقم (19) بنشاط "تعليمى مدرسة"
وكذا قطعة الأرض الخدمية رقم (20) بنشاط "متعدد الاستخدام"
والطرق المحيطة بهما بإجمالى مساحة 15.65 فدان
بما يعادل 65740.009م2 بالمرحلة الخامسة
وهما جزء من منطقة الخدمات الداخلية المسموح بها لمشروع الشراكة
مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والسادة/ شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية
علي مساحة 3000 فدان بمدينة حدائق أكتوبر
والسابق صدور قرار وزارى لها برقم 1067 لسنة 2018
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 3000 فدان أى ما يعادل 12600000م2 .
مراحل تنفيذ المشروع :
يتم تنفيذ المشروع على عدد (5) مراحل طبقًا للآتى :
تبلغ مساحة المرحلة الأولى 873.91 فدان ، بما يعادل 3670403م2 ،
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (1A-1) بمساحة 269.44 فدان ، بما يعادل 1131635م2 (منطقة الاعتماد) .
منطقة (1A-2) بمساحة 72.36 فدان ، بما يعادل 303910م2 .
منطقة (1B) بمساحة 317.04 فدان ، بما يعادل 1331564م2 .
منطقة (1C) بمساحة 215.07 فدان ، بما يعادل 903294م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الثانية 536.29 فدان ، بما يعادل 2252425م2 ،
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (2A) بمساحة 272.02 فدان ، بما يعادل 1142488م2 .
منطقة (2B) بمساحة 264.27 فدان ، بما يعادل 1109937م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 546.50 فدان ، بما يعادل 2295286م2 ،
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (3A) بمساحة 299.79 فدان ، بما يعادل 1259123م2 .
منطقة (3B) بمساحة 246.71 فدان ، بما يعادل 1036163م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الرابعة 650.14 فدان ، بما يعادل 2730619م2 ،
وتشمل المناطق الآتية :
منطقة (4A) بمساحة 252.69 فدان ، بما يعادل 1061297م2 .
منطقة (4B) بمساحة 225.79 فدان ، بما يعادل 948335م2 .
منطقة (4C) بمساحة 171.66 فدان ، بما يعادل 720987م2 .
تبلغ مساحة المرحلة الخامسة 393.16 فدان ، بما يعادل 1651267م2 .
أولاً - الميزانية العامة للمشروع :
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للإسكان 1500 فدان ، أى ما يعادل 6300000م2 ، وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للخدمات 360 فدانًا ، أى ما يعادل 1512000م2 ، وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 510 أفدنة ، أى ما يعادل 2142000م2 ، وتمثل نسبة (17٪) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 570 فدانا ، أى ما يعادل 2394000م2 ، وتمثل نسبة (19٪) من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 60 فدانًا ، أى ما يعادل 252000م2 ، وتمثل نسبة (2٪) من إجمالى مساحة المشروع .
ثانيًا - جدول مسطحات منطقة الخدمات محل الاعتماد بالمرحلة الخامسة :
الاستعمال المساحة
م2 فدان
منطقة الخدمات رقم 19 بنشاط تعليمى 21.700.5728 5.17
منطقة الخدمات رقم 20
بنشاط متعدد الاستخدامات 40.690.2162 9.69
الطرق المحيطة بمنطقة الخدمات رقم 19 2.722.5900 0.65
الطرق المحيطة بمنطقة الخدمات رقم 20 626.6300 0.15
الإجمالى 65.740.0090 15.65
ثالثًا - قطعة الأرض الخدمية رقم (19) بمساحة 5.17 فدان بما يعادل 21700.5728م2 بنشاط "تعليمى مدرسة" :
أولاً - مكونات المشروع :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) 0.57 فدان أى ما يعادل 2399.53م2 وتمثل نسبة (11.06٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية
محل الاعتماد .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للملاعب والمناطق المفتوحة وممرات المشاة 3.76 فدان أى ما يعادل 15805.97م2 وتمثل نسبة (72.84٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية محل الاعتماد .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 0.83 فدان أى ما يعادل 3495.0278م2 وتمثل نسبة (16.11٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية محل الاعتماد .
مع العلم أن مساحات الأراضى المخصصة للطرق المحيطة بمنطقة الخدمات
رقم 19 محل الاعتماد 0.65 فدان أى ما يعادل 2722.59م2 .
ثانيًا - المسطحات التفصيلية للمبانى بالمشروع بمنطقة الخدمات محل الاعتماد :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) 0.57 فدان أى ما يعادل 2399.53م2 وتمثل نسبة (11.06٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية
محل الاعتماد وطبقًا للجدول التالى :
المبانى
رقم المبنى الاستخدام المساحة / م2 عدد الأدوار
S1 مبنى المدرسة 2.048.73 2
S2 مبنى تعليمى 350.80 2
الإجمالى 2.399.53 11.06٪
ثالثاً - الاشتراطات البنائية للتعليمى المدارس :
النسبة البنائية : لا تزيد عن (30٪) "F.P" من إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للتعليمى مدرسة .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
عدد الأدوار المسموح بها (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاعات القوات المسلحة بالمنطقة ، ويسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها فقط (جراج سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن) .
الردود العام لا يقل عن 6 أمتار من جميع الجهات والمسافة بين المبانى وبعضها لا تقل عن 8 أمتار .
لا يسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بدور البدروم .
تلتزم الشركتين المالكتين بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
يتم الالتزام بالحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية وكافة جهات الاختصاص .
تتعهد الشركتين المالكتين بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى المشروع تلتزم الشركة بسداد العلاوات المقررة من اللجان المختصة وطبقًا للقواعد المعمول بها .
رابعًا - قطعة الأرض الخدمية رقم (20) بمساحة 9.69 فدان بما يعادل 40690.2162م2 بنشاط "متعدد الاستخدامات" :
أولاً - مكونات المشروع :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) 1.95 فدان أى ما يعادل 8193م2 وتمثل نسبة (20.14٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية
محل الاعتماد .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للملاعب والمناطق المفتوحة وممرات المشاة 7.26 فدان أى ما يعادل 30504.2772م2 وتمثل نسبة (74.97٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية محل الاعتماد .
تبلغ مساحات الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 0.47 فدان أى ما يعادل 1992.9390م2 وتمثل نسبة (4.90٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية محل الاعتماد .
مع العلم أن مساحات الأراضى المخصصة للطرق المحيطة بمنطقة الخدمات
رقم 20 محل الاعتماد 0.15 فدان أى ما يعادل 626.63م2 .
ثانيًا - المسطحات التفصيلية للمبانى بالمشروع بمنطقة الخدمات محل الاعتماد :
تبلغ إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (F.P) 1.95 فدان أى ما يعادل 8193م2 وتمثل نسبة (20.14٪) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الخدمية
محل الاعتماد وطبقًا للجدول التالى :
منطقة الخدمات رقم 20 (متعددة الاستخدام)
المبانى
رقم المبنى الاستخدام المساحة/ م2 عدد الأدوار عدد الوحدات
M1 مبنى إدارى 725.00 2 0
M2 إعاشة فتيات 811.00 1 7
M3 إعاشة عاملين 777.00 1 15
M4 إعاشة مدربين 1.300.00 2 55
M5 إعاشة أولاد 1.160.00 2 32
M6 مبنى إدارى 2.750.00 2 0
V1 سكن إدارى 102.00 1 1
V2 سكن إدارى 102.00 1 1
V3 سكن إدارى 102.00 1 1
V4 سكن إدارى 102.00 1 1
V5 سكن إدارى 131.00 1 1
V6 سكن إدارى 131.00 1 1
الإجمالى 8.193.00 20.14٪ 115
ثالثاً - الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض الخدمية رقم (2) بنشاط متعدد الاستخدام :
النسبة البنائية : لا تزيد عن (30٪) "F.P" من إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة بنشاط متعدد الاستخدام .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
عدد الأدوار المسموح بها (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاعات القوات المسلحة بالمنطقة ، ويسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها فقط (جراج سيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن) .
الردود العام لا يقل عن 6 أمتار من جميع الجهات والمسافة بين المبانى وبعضها لا تقل عن 6 أمتار .
تلتزم الشركتين المالكتين بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
تتعهد الشركتين المالكتين بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى المشروع تلتزم الشركة بسداد العلاوات المقررة من اللجان المختصة وطبقًا للقواعد المعمول بها .
خامسًا - جدول مسطح الخدمات بالمشروع ككل :
جدول رصيد الخدمات بالمشروع بالكامل
المساحة النسبة المئوية من المساحة الكلية النسبة المئوية من إجمالى مساحة المشروع
م2 فدان
إجمالى مساحة أراضى الخدمات بالمشروع 1.512.000 360.00 100.00٪ 12.00٪
إجمالى مساحة أراضى الخدمات من 1 إلى 16 السابق اعتمادها 81.427 19.39 5.39٪ 0.65٪
إجمالى مساحة أراضى الخدمات أرقام 17 و18 (جارى اعتمادها) 163.205 38.86 10.79٪ 1.30٪
إجمالى مساحة أرض الخدمات أرقام 19 و20 محل الاعتماد 62.392 14.86 4.13٪ 0.50٪
الرصيد المتبقى من مساحة أرض الخدمات بالمشروع 1.204.977 286.90 79.69٪ 9.56٪
سادسًا - جدول يوضح رصيد الوحدات السكنية وعدد السكان بالمشروع ككل :
البند الرصيد الكلى المسموح الرصيد المحقق للمنطقة (1A-1) المعتمدة الرصيد المحقق لمنطقة الخدمات رقم 20 الرصيد المتبقى
إجمالى عدد السكان 360.000 12.904 495 346.601
إجمالى عدد الوحدات 83.721 3.001 115 80.605
الاشتراطات العامة
1- يسمح بإقامة بدروم يستخدم بالأنشطة المصرح بها (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) ويمكن أن تكون متصلة وبدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له، بشرط موافقة جهات الاختصاص .
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية ) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4 - يسمح بإقامة غرف خدمات بالسطح لا تزيد مساحتها عن (20٪)
(10٪ مغلقة - و10٪ مظلات) من المساحة المبنية بالدور الأرضى وبارتفاع
لا يزيد عن 2.80م وتستغل هذه المساحة لعمل (خدمات المبنى - غرف ماكينات المصاعد - لوحات كهربائية .... إلخ) وتتضمن هذه المساحة مساحة بئر السلم .
5 - تتولى شركتى بالم هيلز للتعمير وبالم للتنمية العمرانية على نفقتهما
الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركتين بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية ، تتولى الشركتين على نفقتهما الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
6 - تتولى الشركتين على نفقتهما الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
7 - تلتزم الشركتين بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركتين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8 - تلتزم الشركتين باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
9- تتولى الشركتين على نفقتهما الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (4، 5، 6) .
10 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
11 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها طبقًا لمراحل المشروع والمعتمد من الهيئة .
12- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات لمناطق الخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والعقد المؤرخ فى 11/9/2017 والمبرم بين الهيئة والشركتين .
طرف أول
( إمضــــاء ) طرف ثانٍ
( إمضــــاء )