اللائحة الداخلية لجمعية التكافل الاجتماعى
للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة
المقيدة برقم (4011) بتاريخ 19/9/1993
طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة غرب مدينة نصر
اللائحة الداخلية لجمعية التكافل الاجتماعى
للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة
المقيدة برقم (4011) بتاريخ 19/9/1993
طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
أولاً - اسم الجمعية وأغراضها ومقرها :
مادة (1)
اسم الجمعية / جمعية التكافل الاجتماعي للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .
مادة (۲)
مقر الجمعية / هيئة النقل العام بالقاهرة - الجبل الأحمر - مدينة نصر -
امتداد شارع رمسيس - القاهرة - جمهورية مصر العربية .
مادة (3)
أغراض الجمعية :
إنشاء نظام للتكافل الاجتماعي يهدف إلى :
(أ) مساعدة الأعضاء وأسرهم في حالات النكبات والعجز الجزئي، والكلي والوفاة والإحالة للمعاش وحالات الزواج ماديًا وعينيًا .
(ب) تقديم الخدمات الصحية والترفيهية للأعضاء وأسرهم بأجور رمزية ميسرة .
(ج) مشروع الأسر المنتجة .
(د) رعاية الأمومة والطفولة .
(ھ) مشروع محو الأمية .
وذلك تأكيدًا للتكافل والتراحم فيما بينهم ودعمًا لثقتهم بالله في حاضرهم ومستقبلهم بما يؤدي إلى تأصيل انتمائهم وتدعيم ارتباطهم بالهيئة ورفع كفايتهم الإنتاجية ولا دخل للجمعية في الشئون السياسية والدينية .
مادة (4)
يُقصد بالعاملين المُشار إليهم بالمادة من هذا النظام من يشغل وظيفة مخصص لها درجة مالية کدرجة بموازنة الهيئة .
ثانيًا - الموارد والاشتراكات :
مادة (5)
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1- الاشتراك المخصوم من العاملين .
۲- ما تساهم به الدولة أو هيئة النقل العام بالقاهرة .
٣- التبرعات أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجمعية .
4- أي مبالغ تدعم بها الجمعية سنويًا .
5- عائد استثمار أموال الجمعية .
مادة (6)
تتكون الاشتراكات من الآتي :
1- عشرة جنيهات رسم عضوية عن مدة الاشتراك تدفع مرة واحدة ولا ترد .
۲- عشرة جنيهات اشتراك شهري .
3- نسبة اشتراك (8٪) من الأجر الأساسي الحالي (آخر أساسي) شهريًا (المساعدات الاجتماعية) .
4- أجر عدد أربعة أيام من منح عيد الفطر وعيد الأضحي بواقع أجر يومين
من كل منحة (المساعدات الاجتماعية) .
ثالثًا- العضوية :
مادة (7)
يُشترط في العضو ما يأتي :
1- أن يكون من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة .
٢- أن يوافق على نظام الجمعية وأن يدفع رسم انضمام العضوية وألا تقل مدة عضويته عن شهر كامل .
3- ألا يزيد سن العضو عند بدء اشتراكه على 50 عامًا .
مادة (8)
تزول صفة العضوية عن العضو في الحالات الآتية :
۱- بلوغ سن الستين عامًا أو السن القانونية للإحالة للمعاش إذا زادت عن ذلك .
٢- العجز بنوعيه (الكلي أو الجزئي) الذي يؤدي إلى إنهاء الخدمة بالهيئة قبل بلوغ سن الإحالة للمعاش .
3- الوفاة أثناء الخدمة بالهيئة قبل بلوغ سن الإحالة للمعاش .
4- الاستقالة من الخدمة بالهيئة .
5- الفصل من الخدمة بالهيئة .
6- النقل خارج الهيئة بناء على طلب العامل .
7- المعاش المبكر .
مادة (9)
يُفصل العضو العامل بالهيئة من عضوية الجمعية بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية فى الحالات الآتية :
1- إذا تأخر العضو عن سداد ستة أقساط متتالية ، ويكون العضو في هذه الحالة مسئولاً مسئولية مباشرة أمام الجمعية عن سداد أية اشتراكات لم يتم خصمها بمعرفة الأجهزة المعنية (الاستحقاقات) لأي سبب من الأسباب وذلك دون إلزام الجمعية بمطالبة العضو بذلك وعليه أن يبادر إلى المراجعة بصفة مستمرة وسداد الاشتراكات المتأخرة سواء بمعرفته شخصيًا أو بمعرفة من ينيبه من خلال أمانة الصندوق بالجمعية بمبنى رئاسة الهيئة وبموجب إيصال سداد، فإذا لم يقم العضو بالسداد لمدة ستة أقساط متتالية يعتبر مفصولا من عضوية الجمعية دون الحاجة إلى إخطاره بذلك .
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الجمعية إذا أبدى العضو اعتذارا يقبله المجلس الرجوع عن قرار الفصل واعتبار عضويته مستمرة بشرط سداد الاشتراكات المتأخرة .
٢- إذا خالف العضو أحكام هذا النظام وتقديم بيانات غير صحيحة أو ارتكب غشًا أو تدليسًا قد يترتب عليه صرف مزايا النظام بغير وجه حق .
3- إذا ارتكب العضو عملا من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية .
مادة (10)
لا تزول صفه العضوية عن العامل في الحالات الآتية :
1- إذا تم نقل العامل خارج الهيئة بغير طلبه إلى جهة أخرى بموجب قرار جمهوري أو وزاري ، على أن يستمر في الوفاء بكافة التزاماته دون الحاجة
إلى إخطاره بذلك .
۲- في حالات الندب والإجازات الخاصة والإعارات الداخلية والإجازات الدراسية والبعثات العلمية والاستدعاء والاستبقاء بالخدمة العسكرية على أن يفي بكافة التزاماته للجمعية دون الحاجة إلي إخطاره بذلك وتتمثل هذه الالتزامات بالاشتراك المحدد بالمادة (6) وإلا سقطت عضويته .
مادة (11)
في حالة تجنيد العامل وكذا في حالة سجنه بسبب العمل فقط (مخاطر المهنة بشرط عدم الإدانة) يتم سداد قيمة الاشتراك الشهري من حصيلة المساعدات الاجتماعية (العشرة جنيه) وبحد أقصى عام واحد فقط .
رابعًا- أجر الاشتراك والمساعدات وأجر المزايا :
مادة (۱۲)
يُقصد بالأجر عند تحديد الاشتراك والمزايا :
1- أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي المحدد بكشوف الصرف بالهيئة .
٢- يخصم اشتراك الشهر كاملاً لمن تنتهي خدمته خلاله .
3- يخصم نسبة (٢٪) (مصاريف إدارية) من قيمة المبلغ المستحق للعضو .
4- يخصم قيمة الشيك أو قيمة تكاليف الدفع الإلكتروني من قيمة المبلغ
المستحق للعضو .
5- صرف المزايا التكافلية اعتبارًا من يناير٢٠٢٠ وحتى آخر شهر أكتوبر ٢٠٢٣ لجميع حالات نهاية الخدمة على المرتب الأساسي 30/6/2017 (بدون إضافة علاوة الـ 7٪) .
6- يتم صرف المزايا التكافلية اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ لجميع حالات نهاية الخدمة على أساسي 30/6/2018 وذلك طبقًا لقرارات الجمعية العمومية العادية بتاريخ 4/10/2023 ، على أن يتم النظر في تحريك الصرف سنويًا طبقًا للوضع المالي للجمعية .
خامسًا- المزايا :
مادة (13)
يتمتع بالمزايا المقررة في هذا النظام :
1- الأعضاء المؤسسون وهم الأعضاء الذين اشتركوا بالجمعية في الأربعة شهور الأولى لبدايتها وهي شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو ١٩٩٤
٢- الأعضاء الجدد (غير المؤسسين) وهم الأعضاء الذين يشتركون في الجمعية اعتبارًا من شهر يونيو ١٩٩4
مادة (14)
يستحق المشترك المبالغ التكافلية في الحالات المبينة بعد :
1- عند انتهاء الخدمة بالسن القانونية المقررة للإحالة للمعاش - سن الستين -
أو أي سن بعد ذلك طبقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن ، يتم صرف أجر اثني عشر شهرًا كمنحة مضافًا إليها أجر شهرين عن كل سنة اشتراك وذلك للأعضاء المؤسسين ، أما بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين يتم صرف أجر ستة أشهر كمنحة مضافًا إليها أجر شهرين عن كل سنة اشتراك .
٢- عند انتهاء خدمة العضو بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم يتم صرف أجر المزايا المستحقة لبلوغ السن القانونية وبحد أدنى أربعة وعشرون شهرًا
لجميع الأعضاء .
٣- عند انتهاء خدمة العضو بسبب (العجز الجزئي - الاستقالة
من الخدمة بالهيئة - النقل خارج الهيئة - المعاش المبكر) يتم صرف ما يستحقه العضو علي النحو التالي :
(أ) إذا كانت سن العضو أكثر من 50 عامًا تصرف له كافة المزايا المستحقة بحسب صفته مخصومًا منها نسبة (5٪) عن كل سنة حتى سن الـ60 عامًا أو السن القانونية للإحالة للمعاش إذا زادت على ذلك أو رد الاشتراكات المحصلة مضافًا إليها نسبة (٢٥٪) من إجمالي المبلغ أيهما أفضل .
(ب) إذا كان العضو أقل من 50 عامًا وانتهت خدمته بسبب (العجز الجزئي) يرد له الاشتراكات المحصلة مضافًا إليها نسبة (٢٥٪) من إجمالي المبلغ .
4- إذا كان العضو أقل من 50 عامًا وانتهت خدمته بسبب (الاستقالة من الخدمة بالهيئة - النقل خارج الهيئة - المعاش المبكر) قبل بلوغ السن القانونية ، يرد له ما دفعه فقط مضافًا إليه مكافأة نسبة (5٪) من قيمة إجمالي المبلغ .
5- إذا انسحب العضو من الجمعية أو فصل من الجمعية أو من الهيئة سقطت جميع حقوقه لدى جمعية التكافل ولا يوجد له أي مستحقات .
مادة (15)
يصرف للعضو المساعدات الاجتماعية في الحالات الآتية :
زواج العضو (لمرة واحدة فقط) (500 جنيه) .
وفاة الزوج أو الزوجة (لمرة واحدة فقط) (400 جنيه) .
وفاة الوالدين / وفاة الأبناء (٢٥٠ جنيهًا) .
زواج أحد الأبناء (لمرة واحدة فقط) (۲۰۰ جنيه (لعدد اثنين فقط)) .
وفي جميع الأحوال لا يتم صرف أي مساعدات اجتماعية أو مزايا مالية للعضو إذا كان عليه أي أقساط اشتراكات أو مديونيات لم تسدد ، ويتم الصرف إذا قام العضو بسداد الأقساط المتأخرة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الجمعية ، ويستثنى من ذلك حالة وفاة العضو يتم احتساب قيمة أقساط الاشتراكات التي لم تسدد على أن يتم خصمها من استحقاقاته قبل التوزيع على الورثة الشرعيين .
مادة (16)
في حالة وفاة العضو يتم الصرف للورثة الشرعيين المدرجين بإعلام الوراثة فقط ولا يعتد بأي إجراء دون ذلك .
مادة (17)
يخصم من مستحقات من تنتهي خدمتهم لبلوغ سن المعاش أو الوفاة
أو العجز خلال الخمس سنوات الأولى لاشتراكهم عدد من الاشتراكات مساويًا
أو مكملاً لـ(60) قسطًا التي لم تسدد عنها الاشتراكات ، ويسري ذلك أيضًا
على حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر إذا كانت سن العضو
في هاتين الحالتين 50 عامًا فأكثر .
مادة (١٨)
تحصن الودائع والشهادات الاستثمارية من الاسترداد قبل موعدها بدون موافقة مسبقة من الجمعية العمومية .
مادة (19)
زيادة المزايا التكافلية بنسبة (10٪) في حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها لتطبق الزيادة اعتبارًا من بداية العام المالي الذي يلي التاريخ المفترض لعقد الجمعية العمومية والتي تعذر عقدها .
الباب السادس
المعينون من خارج الجمعية
مادة (٢٠)
لا يجوز الاستعانة بأي أشخاص تحتاج إلى كفاءتهم وخبراتهم الجمعية من خارج الأعضاء بالجمعية إلا إذا تطلبت الضرورة ذلك لمصلحة الجمعية وأعضائها .
يحدد مجلس الإدارة من يختاره من الكفاءات المرشحة للتعيين بالجمعية ، ويقيم أداءهم وتجديد الثقة بهم أو تغييرهم والاستعانة بغيرهم في كل جمعية عمومية عادية .
يحدد مجلس الإدارة المكافآت والأجور للأشخاص المعينين وفق النسب التي حددها القانون ووفقًا للوضع المالي للجمعية ، ويتم اعتمادها ومراجعتها في نهاية
كل سنة مالية وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها .
( أحكام عامة )
1- يشترط لصرف المزايا المنصوص عليها في المواد 14/15 من اللائحة مضي عليها (۱۲ شهرًا) على تاريخ الاشتراك وسداد اشتراكاتها شهريًا على أن تكون هذه المدة سابقة على تاريخ حدوث الحالة .
وذلك فيما عدا حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي أو الجزئي فيشترط أن يكون العضو مشتركًا ومسددًا للاشتراكات الشهرية عن (١٢) اثني عشر شهرًا سابقة
على تاريخ انتهاء الخدمة ، ويستثنى من شرط مدة الاشتراك حالات وفاة الأعضاء .
۲- عدم صرف أية مساعدات اجتماعية للأعضاء إذا مضى على حدوث الحالة أكثر من (ستة أشهر) دون تقديم المستندات .
3- عدم صرف أية مزايا تكافلية (نهاية الخدمة) إذا مضى على حدوث الحالة أكثر من (عامين) دون تقديم المستندات وذلك فيما عدا حالات وفاة الأعضاء فيجوز تقديم المستندات الخاصة بها بحد أقصى ثلاثة شهور لاحقة لتاريخ صدور إعلام الوراثة ويحق لمجلس إدارة الجمعية استثناء بعض الحالات مراعاة لظروفهم .
4- عدم صرف أية مزايا تكافلية أو مساعدات اجتماعية للأعضاء بعد زوال عضويتهم بانتهاء خدمتهم حتى لو كانت عن حالات سابقة على انتهاء الخدمة طالما لم يتقدم بها أثناء تمتعه بعضوية الجمعية قبل انتهاء الخدمة .
5- لا يعتد بأية إيرادات تم توريدها أو سدادها تحت مفهوم (متجمد اشتراكات عن مرحلة التأسيس) ما لم تكن مقترنة بتوافر شرط خصم أول اشتراك من العضو عن الفترة من مرتبات فبراير ١٩٩٤ وبحد أقصى مرتبات شهر مايو ١٩٩٤ ، أما في حالة عدم توافر هذا الشرط فإن هذه الإيرادات لا تعطي أربابها صفة المؤسسين ويجوز رد هذه المبالغ لأصحابها أو تسويتها عن اشتراكاتهم المستقبلية حسب الرغبة .
تحريرًا في 4/10/2023
الأمين العام (السكرتير)
محاسب / عاطف لطيف عبده رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ هانى محمد عفيفى عمر