( المــادة الأولى )
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود وعضوية كل من السادة :
1 - السيد المستشار/ عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة .
2 - السيد الدكتور/ محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
3 - السيد الدكتور/ حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات .
4 - السيد/ عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
5 - السيدة/ علا كمال السيد الشافعى - صحفية .
6 - السيد/ عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامى .
7 - السيد/ عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة
وذوى الخبرة .
8 - الأستاذة الدكتورة/ منى محمد سعيد الحديدى - ممثلاً للمجلس
الأعلى للجامعات .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 518 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود وعضوية كل من السادة :
1 - السيد المستشار/ عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة .
2 - السيد الدكتور/ محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
3 - السيد الدكتور/ حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومى
لتنظيم الاتصالات .
4 - السيد/ عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
5 - السيدة/ علا كمال السيد الشافعى - صحفية .
6 - السيد/ عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامى .
7 - السيد/ عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة
وذوى الخبرة .
8 - الأستاذة الدكتورة/ منى محمد سعيد الحديدى - ممثلاً للمجلس
الأعلى للجامعات .
( المــادة الثانية )
يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1446 هــ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى