قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 518 لسنـة 2024

( المــادة الأولى ) يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود وعضوية كل من السادة : 1 - السيد المستشار/ عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة . 2 - السيد الدكتور/ محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 3 - السيد الدكتور/ حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 4 - السيد/ عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 5 - السيدة/ علا كمال السيد الشافعى - صحفية . 6 - السيد/ عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامى . 7 - السيد/ عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 8 - الأستاذة الدكتورة/ منى محمد سعيد الحديدى - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 518 لسنـة 2024 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ خالد محمود عبد العزيز محمود وعضوية كل من السادة : 1 - السيد المستشار/ عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة . 2 - السيد الدكتور/ محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 3 - السيد الدكتور/ حسام عبد المولى صقر - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 4 - السيد/ عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 5 - السيدة/ علا كمال السيد الشافعى - صحفية . 6 - السيد/ عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامى . 7 - السيد/ عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة . 8 - الأستاذة الدكتورة/ منى محمد سعيد الحديدى - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات . ( المــادة الثانية ) يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه . ( المــادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 م) . عبد الفتاح السيسى