قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025

بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2022 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 354 لسنة 2025 بتجديد تعيين رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛ وبناءً على ما عرضته الأمانة العامة لوزارة الدفاع ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارًا من 6/1/2025 ولمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد اللواء/ السيد على على الغالى ، وعضوية كل من : أعضاء عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى : رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة . مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة . مدير إدارة التأمين والمعاشات . مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى . مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب . ثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية - يختارهم وزير الداخلية . عضوان عن وزارة التضامن الاجتماعى - يختارهما وزير التضامن الاجتماعى . عضو عن وزارة المالية - يختاره وزير المالية . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 3 فبراير سنـة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي