بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص
للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1738 لسنة ٢٠٢٣
بتاريخ 12/7/2023
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص
للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين
في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية
غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة ٢٠٠٤ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برقم (٧٦١) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 15/4/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 15/4/2023 ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/7/2023 ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين
(4/د ، 5/2) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (۲،۱/۸) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :
الباب الأول - ( بيانات عامة ) :
مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ :
(و) أجر الاشتراك :
هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة
في 1/1/2022 متضمنًا العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (۱۹۸۷ – ۲۰۰۹) ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (٢٠١٠-٢٠١٥) بالإضافة إلى العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (7٪) مركبة سنويًا
ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة .
الباب الثاني - ( شروط العضوية والاشتراكات ) :
مادة 4 - شروط العضوية :
يشترط في العضو ما يلي :
(د) يشترط للانتفاع بالمعاش الشهري التكميلي ألا يزيد سن العضو عند الاشتراك على 45 عاما فإن زاد السن عن ذلك تخفض قيمة المعاش بنسبة (6.667٪) عن كل سنة
أو جزء من السنة تزيد على 45 عامًا وبحد أدنى لقيمة المعاش بواقع ألف وثلاثمائة جنيه .
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية عن خمس سنوات فإن قلت عن ذلك التزم العضو أو المستفيدين عنه باستكمال اشتراكات المدة المتبقية وفقًا لإجمالي الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة للعضو في تاريخ انتهاء الخدمة .
مادة 5 - الاشتراكات :
2- موارد سنوية بحد أدنى ستة وثلاثون مليون جنيه يسددها العاملين من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية في الأرباح ، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا ابتداءً من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
الباب الثالث - ( المزايا ) :
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية في الأحوال التالية :
1- بلوغ سن الستين :
يؤدي الصندوق للعضو معاش شهري تكميلي لمدة عشرين عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهري وفقًا لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/و) على النحو التالي :
أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش
الشهري (بالجنيه)
أقل من ٢٢٥٠ جنيهًا 3750
من ٢٢٥٠ جنيهًا
وأقل من ٢٧٥٠ جنيهًا 4400
من ٢٧٥٠ جنيهًا
وأقل من ٣٣٥٠ جنيهًا 4650
من ٣٢٥٠ جنيهًا
وأقل من 5000 جنيه 5200
من 5000 جنيه
وأقل من 6۰۰۰ جنيه 5850
من 6000 جنيه فأكثر 6500
وفي حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور عشرين عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للعشرين عامًا دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسي .
تزاد المعاشات القائمة حتى 14/4/2023 بمبلغ ثلاثمائة جنيه دون أي تأثير في حساب التعويضات المستحقة .
2- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم :
يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه)
القيمة الحالية للمعاش حسب الأحوال في البند (1) من ذات المادة دفعة واحدة بعد خصم إجمالي الاشتراكات عن المدة المتبقية للحد الأدنى للاشتراك في النظام (خمس سنوات)
في حالة انتهاء الخدمة قبل نهاية هذه المدة على إن يكون الحد الأدنى للمعاش
بواقع 4000 جنيه .
مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح