محافظة القاهرة قرار رقم 3335 لسنة 2023

بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع ( كورنيش النيل غربا - شارع أبو الفرج وامتداد جسر البحر شرقا - شارع دولتيان شمالا - كوبرى روض الفرج جنوبا )


محافظة القاهرة قرار رقم 3335 لسنة 2023 بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع ( كورنيش النيل غربا - شارع أبو الفرج وامتداد جسر البحر شرقا - شارع دولتيان شمالا - كوبرى روض الفرج جنوبا ) محافظ القاهرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ.ح / أمين عام مجلس الوزراء برقم (23-13529) بتاريخ 9/5/2022 للسادة وزراء ( التموين / التخطيط والتنمية الاقتصادية / التنمية المحلية ) السيد اللواء محافظ القاهرة - السيد اللواء أ.ح أمين عام وزارة الدفاع - السيد الوكيل أمين عام هيئة الإدارية - السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير والمتضمن التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمرانى ... إلخ ؛ وعلى صورة كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم 1251 / و2 بتاريخ 18/5/2022 لتعظيم الموارد المالية للدولة بالاستخدام الأمثل لاراضى أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل ؛ وعلى صورة كتاب السيد رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 39 بتاريخ 14/2/2023 والمرفق به صورة القرار رقم 15/23/1/28 الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقد برئاسة أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023 بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ قــــــرر : ( مادة أولى ) إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع (كورنيش النيل غربا - شارع أبو الفرج وامتداد جسر البحر شرقا - شارع دولتيان شمالا - كوبرى روض الفرج جنوبا ) وطبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق (بنطاق كورنيش الساحل وروض الفرج) وذلك تنفيذا لما تقرر فى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) برئاسة أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023 بالقرار رقم 15/23/01/28 بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل كمنطقة إعادة تخطيط مع إتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . ( مادة ثانية ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه . محافظ القاهرة اللواء / خالد عبد العال