محافظة الشرقية قرار رقم 425 لسنة 2026

يعدل المخطط التفصيلى لقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمعتمد بقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 وذلك برفع الشارع المار بقطعة أرض ملك المواطن / سامى مراد إمام من الجهة الغربيـــة رقــم (١) والشوارع (۲) و(۳) الواردة بالمخطط التفصيلى لصعوبة تنفيذها وإستبدالها بالشوارع رقم (A) و(B) و (C) الموجودة بالطبيعـة مـع عدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 425 لسنة 2026 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛ وعلى كتابى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمذكرة المرفقه بهما بشأن الطلب المقدم من المواطن/سامى مراد إمام بقرية الزنكلون - التابعه للوحدة المحلية بالزنكلون مركز الزقازيق والمتضمنه طلب الموافقه على رفع الشارع المار بقطعة أرض ملك المواطن المذكور من الجهه الغربية رقم (۱) والشوارع (۲) و(۳) الواردة بالمخطط التفصيلى لصعوبة تنفيذها واستبدالها بالشوارع رقم (A)و(B)و(C) الموجودة بالطبيعة مع عدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمؤشر عليها منا ؛ قــــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمعتمد بقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 وذلك برفع الشارع المار بقطعة أرض ملك المواطن / سامى مراد إمام من الجهة الغربيـــة رقــم (١) والشوارع (۲) و(۳) الواردة بالمخطط التفصيلى لصعوبة تنفيذها وإستبدالها بالشوارع رقم (A) و(B) و (C) الموجودة بالطبيعـة مـع عدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن . مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 2/3/2026 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى