وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 212 لسنة 2025

باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المخصص لها قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 459٫41 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (سكنى فيلات جولف وفندق) والصادر لها القرار الوزاري رقم (229) بتاريخ 4/9/2006 والقرار الوزارى رقم (417) بتاريخ 8/12/2011 والقرار الوزارى رقم (138) بتاريخ 13/2/2016


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 212 لسنة 2025 بتاريخ 8/2/2025 باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المخصص لها قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 459٫41 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (سكنى فيلات جولف وفندق) والصادر لها القرار الوزاري رقم (229) بتاريخ 4/9/2006 والقرار الوزارى رقم (417) بتاريخ 8/12/2011 والقرار الوزارى رقم (138) بتاريخ 13/2/2016 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى