مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة استمر لذوى الاحتياجات الخاصة بموجب القرار رقم (3880) بتاريخ 10/2/2025 بالرقم الموحد ( ).
مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3880 لسنة 2025
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 10/2/2025 بشأن إجراءات قيد مؤسسة استمر لذوى الاحتياجات الخاصة ؛
قــــرر:
مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة استمر لذوى الاحتياجات الخاصة بموجب القرار رقم (3880) بتاريخ 10/2/2025 بالرقم الموحد ( ).
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية على نفقة المؤسسة ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
وكيل الوزارة
أ/ أحمد حمدى
ملخص القيد
عنوان المقر : عزبة الصعايدة - شرويدة - الزقازيق - الشرقية .
للعمل فى ميدان :
1 - الفئات الخاصة والمعاقين .
2 - المساعدات الاجتماعية .
3 - رعاية الطفولة والأمومة .
4 - الخدمات التعليمية .
5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
6 - رعاية الأسرة .
7 - حماية المستهلك .
8 - النشاط الأدبى .
9 - رعاية الشيخوخة .
10 - الصداقة بين الشعوب .
11 - التنمية الاقتصادية .
12 - الخدمات الصحية .
13 - رعاية المسجونين .
14 - تنظيم الأسرة .
15 - التنظيم والإدارة .
16 - أصحاب المعاشات .
17 - حماية البيئة .
18 - الدفاع الاجتماعى .
19 - حقوق الإنسان .
النطاق الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (5) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 من كل عام .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (48) من القانون
رقم 149 لسنة 2019 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى ، ولا يتم تنفيذ
أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .