تُعدل المخططات التفصيلية لقرية طنامل الغربى التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى :
يتم رفع جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وجزء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار ،
محافظة الدقهلية
قــرار رقـم 83 لسنة 2023
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2023 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــررنا :
مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية طنامل الغربى التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى :
يتم رفع جزء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وجزء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية نوسا البحر التابعة لمركز ومدينة أجا على النحو التالى :
1- يتم إدراج الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (1)
بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد
للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم رفع الشارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 3 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية أخطاب التابعة للوحدة المحلية بأخطاب مركز أجا على النحو التالى :
يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 4 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت أبو الحسين التابعة للوحدة المحلية أخطاب مركز أجا على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض
6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون
رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 5 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت مسعود التابعة للوحدة المحلية بأخطاب مركز ومدينة أجا على النحو التالى :
يتم رفع الشارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 6 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية جلموه التابعة للوحدة المحلية أخطاب مركز أجا على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض
4 أمتار وإلغاء الشارع رقم (3) بعرض 8 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة
بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 7 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت العامل التابعة للوحدة المحلية بميت العامل مركز أجا على النحو التالى :
1- يتم إدراج الشوارع أرقام (1 و2 و3) وبعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .
2- يتم تعديل عرض الشارع من 6 أمتار إلى 4 أمتار وتغيير ما ترتب عليه
من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار وجزء الشارع رقم (4) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون
رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 8 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية سنبخت التابعة للوحدة المحلية نوسا البحر مركز أجا على النحو التالى :
1- يتم رفع الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) من 8 أمتار إلى 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم رفع الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 9 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية الإنشاصية التابعة للوحدة المحلية بأخطاب مركز ومدينة أجا على النحو التالى :
يتم رفع جزءى الشارعين رقم (1) ورقم (2) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 10 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 11 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 12 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 15/1/2023
محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار