وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3584 لسنة ٢٠٢٥

بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3584 لسنة ٢٠٢٥ بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 7421 لسنة ۲۰۲٤ الصادر بتاريخ 18/11/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (٣-٢٠٢٤٦) المؤرخ 25/7/2023 ؛ وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٦٩) المؤرخ 28/1/2025 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يُخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وهم : م الاســـــــــم الوظيفـة نطاق العمل المكانى 1 إسلام عبد العظيم عكاشة عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كافة محافظات الجمهورية 2 محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كافة محافظات الجمهورية 3 محمد عبد العزيز عبد الفتاح عبد العاطى مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كافة محافظات الجمهورية 4 وليد أحمد محمد أنور عبد الله المشرف على إدارات التفتيش بقطاع الإشراف والرقابة على شركات التمويل غير المصرفي كافة محافظات الجمهورية ( المادة الثانية ) تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 30/11/2026 - تاريخ انتهاء القرار الصادر في ذات الشأن رقم 7421 لسنة ۲۰۲٤ الصادر بتاريخ 18/11/2024 ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر في 26/5/2025 وزير العدل المستشار / عدنان فنجري