يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 3182 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحدة بمسمى (وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والميكنة ، ويلحق بها العدد اللازم من الفنيين والإداريين ، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى الصادر فى 14 أغسطس 1946 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3182 لسنة 2022 بإنشاء
(وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/8/2024؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 3182 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحدة بمسمى (وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والميكنة ، ويلحق بها العدد اللازم من الفنيين والإداريين ، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2024
صدر فى 13/11/2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى