وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 3182 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى : ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحدة بمسمى (وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والميكنة ، ويلحق بها العدد اللازم من الفنيين والإداريين ، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى الصادر فى 14 أغسطس 1946 ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3182 لسنة 2022 بإنشاء (وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/8/2024؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 3182 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى : ينشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وحدة بمسمى (وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى) ، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والميكنة ، ويلحق بها العدد اللازم من الفنيين والإداريين ، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2024 صدر فى 13/11/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى