محافظة الشرقية قرار رقم 7396 لسنة 2023

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطن / محمد عصام أبو السعود - قرية التلين التابعة للوحدة المحلية التلين - رئاسة مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بمساحة قدرها ١٣٦٩.٢٦م٢ وذلك طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .


محافظة الشرقية قرار رقم 7396 لسنة 2023 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 67 لسنة ٢٠١٤ ؛ على كتاب إدارة الشئون القانونية رقم بدون بتاريخ 11/1/2023 ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (519) بتاريخ 1/8/2023 ؛ وعلى قرار معالي محافظ الشرقية رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ بشأن الحد الأقصى لارتفاعات قرى وعزب المحافظة ؛ قـــــــرر : مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطن / محمد عصام أبو السعود - قرية التلين التابعة للوحدة المحلية التلين - رئاسة مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بمساحة قدرها ١٣٦٩.٢٦م٢ وذلك طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها . مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى : 1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمخطط التفصيلي المعتمد . 2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد . 3 - الالتزام بالإشراف الهندسي على تنفيذ البناء على أرض التقسيم . 4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم والالتزام بجدول مساحات القطع . 5 - النسبة البنائية لقطع الأراضي طبقًا لاشتراطات المخطط التفصيلي المعتمد للقرية على ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرتين عرض الشارع بما لا يجاوز موافقة هيئة العمليات للقوات المسلحة وذلك طبقًا لقرار معالي المحافظ رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ 6 - الاستعمال المقترح (سكني - سكني مقترح) . 7 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق . 8 - عدم التعامل مع أي قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق . 9 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة . 10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 11 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة . 12 - حظر الأعمال التي تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات . 13 - مشروع التقسيم لا يعد سند للملكية . 14 - التعهد والإقرار بتحمل المطالب والدعاوى التي تنشأ أو تنتج لأي صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على ديوان عام المحافظة مع الالتزام بموافقة الطرق . مادة ثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 6/9/2023 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب