قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف ؛ وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1443ﻫ ( الموافق 28 إبريل سنة 2022م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الفصـل الأول ( تعاريف وأحكام عامة ) مادة (1) يُقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 1 - الجهة المُصدرة : وزارة المالية . 2 - الوزير المختص : وزير المالية . 3 - الأوراق المالية الحكومية : أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة ، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى . ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية ، وتمكن الجهة المُصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار . 4 - الصكوك السيادية : أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار . 5 - الأصول : أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، عدا الموارد الطبيعية . 6 - حق الانتفاع : حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول . 7 - شركة التصكيك السيادى : شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية . 8 - عقد الإصدار : عقد تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لأحكام قانون الصكوك السيادية المشار إليه ، وتقره لجنة الرقابة . وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها ، وآجالها وإمكان تداولها واستردادها . 9 - التصكيك : أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها . 10 - تداول الصكوك السيادية : التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع ، أو الشراء ، أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية . 11 - القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق . 12 - القيمة الاستردادية : القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المعجل ، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار . 13 - نشرة الإصدار : وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية ، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية ، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المُصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أم فى نهاية مدة الصك . 14 - العائد : المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار ، أو هامش الربح على نحو ما يرد بنشرة الإصدار . 15 - مدة الصك : الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى عند تاريخ الاستحقاق بما لا يجـاوز ثلاثين عاما . 16 - لجنة الرقابة : لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الصكوك السيادية المشار إليه . 17 - اللجنة العليا للتقييم : لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها . 18 - الصكوك السيادية الخضراء : صكوك سيادية تخصص حصيلتها لتمويل و/أو إعادة تمويل المشروعات الخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة ، وبما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر . 19 - صكوك التنمية المستدامة : صكوك سيادية تخصص حصيلتها لتمويل و/أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة ، وبما يتماشى مع إطار التمويل المستدام . 20 - برنامج الإصدار : وثيقة المعلومات التى تتضمن بيانات وشروط صيغ الإصدار ، ويتم من خلالها إصدار الصكوك السيادية . 21 - القانون : قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنه 2021 مـادة (2) للجهة المُصدرة ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، من خلال شركة التصكيك السيادى ، وفقا للضوابط الآتية : أولاً - تحديد الأصول التى ستتخذ أساسًا لإصدار الصكوك السيادية على النحو الآتى : 1 - تتولى الجهة المُصدرة عرض مقترح الأصول التى ستتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية . 2 - إجازة لجنة الرقابة للأصول التى ستتخذ أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . 3 - صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية . 4 - يجوز للجهة المُصدرة خلال مدة الصك السيادى استبدال أصول أخرى مساوية للأصول المصككة فى قيمة حق الانتفاع بدلا من الأصول محل التصكيك ، شريطة ألا يترتب على الاستبدال تأثير على العوائد والقيمة الاستردادية للصكوك السيادية ، وذلك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، وبعد إجازة لجنة الرقابة ، وموافقة مجلس الوزراء والأغلبية المطلقة لمالكى الصكوك السيادية . ثانيًا - إعداد واعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم : 1 - تتولى اللجنة العليا للتقييم إعداد تقرير بشأن تقييم حق الانتفاع بالأصول التى تم تحديدها لتصدر على أساسها الصكوك السيادية ، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود وصيغ إصدارات الصكوك السيادية . 2 - يتولى مجلس الوزراء اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم الذى يتضمن نتائج أعمال اللجنة ، بناء على عرض الوزير المختص . ثالثًا - إجازة لجنة الرقابة نشرة الإصدار وعقود الإصدار وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية ، وما يرتبط بها من عقود ، بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . رابعًا - ألا ينتج عن استعمال حق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية فناء هذه الأصول . مادة (3) تتولى الجهة المُصدرة الإجراءات التالية ، تمهيدًا لإصـدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربيـة وخارجها : 1 - إعداد برنامج الإصدار . 2 - إعداد نشرة الإصدار . 3 - إعداد مشروع عقد حق الانتفاع ، والذى يتضمن تحديد الأجل الزمنى لحق الانتفاع ، وإعداد كافة العقود اللازمة لعملية الإصدار . 4 - تعيين البنوك المحلية أو الدولية ، بحسب الأحوال ، المعنية بإدارة عمليات الترويج والطرح للإصدار . 5 - تعيين مكاتب المحاماة المحلية أو الدولية ، بحسب الأحوال ، لتغطية كافة النواحى القانونية . كما تتولى الجهة المُصدرة بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، تمهيـدًا لإصدار الصكوك السيادية فى الأسواق الدولية ، اتخاذ الإجراءات الآتية : 1 - تعيين البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى . 2 - تعيين الوكيل أو الممثل بأى صفة قانونية أخرى واجبة التطبيق طبقًا للقوانين الأجنبية ، والوكيل المالى والمفوض المستقل . مادة (4) تصدر الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية ، ويشترط أن تتضمن هذه الشهادة البيانات والمواصفات الآتية : 1 - اسم الجهة المُصدرة . 2 - نوع وصيغة الإصدار . 3 - مدة الصك . 4 - عملة الإصدار . 5- القيمة الاسمية للإصدار . 6 - تاريخ الإصدار . 7 - تاريخ الاستحقاق النهائى . مادة (5) تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ التالية ، وبما يتوافق مع عقد الإصدار ، والعقود المرتبطة به : 1 - صكوك المرابحة : تصدر على أساس عقد المرابحة ، وتستخدم حصيلة إصدارها من قبل شركة التصكيك السيادى ، لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة ، من مورد أو مالك ، وذلك بغرض بيع شركة التصكيك السيادى هذا الحق للجهة المُصدرة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقوق الانتفاع بأصول المرابحة بعد شرائها من المورد أو المالك ، ثم فى ثمنها الواجب السداد من قبل الجهة المُصدرة إلى شركة التصكيك السيادى ، ويكون عائد هذه الصكوك هو مقدار الفرق بين ثمن شراء حق الانتفاع المسدد من قبل شركة التصكيك السيادى للمورد أو المالك ، وبين ثمن بيعه الذى تلتزم الجهة المُصدرة بسداده إلى شركة التصكيك السيادى ، ويجوز للجهة المُصدرة بيع حق الانتفاع المشترى للغير . 2 - صكوك الإجارة : تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ، يبرم بين الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى ، وذلك بقصد تأجيرها إلى الجهة المُصدرة بموجب عقد إجارة ، ويمثل الصك حصة شائعة فى حق الانتفاع ، وعائد هذه الصكوك يستحق من قيمة الإيجار المسددة من الجهة المُصدرة بموجب عقد الإجارة . 3 - صكوك الاستصناع : تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة ، وعائد هذه الصكوك يكون من صافى حصيلة الإيجار أو من ثمن بيع حقوق الانتفاع أو المسترد من مدفوعات الاستصناع عند اكتمال تنفيذ التعهد بالشراء المعنى ، وذلك مع مراعاة التزام الضوابط الآتية : ( أ ) أن يكون مقابل الاستصناع معلوما عند التعاقد ويجوز أن يكون نقودًا أو عينا أو منفعة لمدة معينة سواء أكانت منفعة الشيء المستصنع نفسه أم منفعة أخرى يطرحها المستصنع . (ب) ألا يتم تداول صكوك الاستصناع بعد نقل منفعة السلع المصنعة للجهة المُصدرة إلا بالقيمة الاسمية وبثمن حال . 4 - صكوك الوكالة : تصدر على أساس عقد وكالة فى الاستثمار فى حقوق الانتفاع بالأصول ، وتكون شركة التصكيك السيادى وكيلاً بالاستثمار ، ومالكو الصكوك هم الموكلون ، وحصيلة الصكوك هى المبلغ الموكل فى استثماره ، ويمثل الصك حصة شائعة فى حقوق الانتفاع بالأصول ، وتقوم شركة التصكيك السيادى الوكيلة بالاستثمار بتأجيرها ، وعائد الصك عبارة عن الفرق بين القيمة الإيجارية المتوقعة والقيمة الأصلية التى صدر بها الصك . وللجهة المُصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد ، وذلك بشرط إجازة لجنة الرقابة . ويجوز للجهة المُصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما فى ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك التنمية المستدامة ، بشرط إجازة لجنة الرقابة . كما يجوز للجهة المُصدرة تطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على إصدارات الصكوك السيادية ، وذلك بشرط إجازة لجنة الرقابة . ومع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير ، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك . مادة (6) يكون التصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 1 - نقل حق الانتفاع بالأصول بموجب عقد يتم إبرامه بين الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى . 2 - تقسيم شركة التصكيك السيادى ملكية حق الانتفاع بالأصول إلى وحدات متساوية القيمة تعرف بالصكوك السيادية . 3 - طرح الصكوك السيادية للمستثمرين للاكتتاب فيها . مادة (7) تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة . ويتبع فى ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة . مادة (8) لمالكى الصكوك السيادية ، خلال مدة الإصدار ، جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية ، وذلك وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار ، بما فى ذلك الآتى : 1 - الحق فى الأرباح أو العوائد الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك . 2 - الحق فى القيمة الاستردادية فى نهاية مدة الصك السيادى ، أو فى تاريخ الاسترداد المعجل . 3 - الحق فى تداول الصكوك السيادية وفقا لصيغ إصدار الصكوك السيادية . 4 - الحق فى تكوين جماعة لمالكى الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقًا لحكم المادة (21) مـن القانون ، وأحكام هذه اللائحة التنفيذية . مادة (9) يسترد مالك الصك السيادى قيمته الاستردادية عند نهاية مدته ، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسا لإصداره ، طبقا لنشرة الإصدار وعقد الإصدار والعقود المرتبطة به . ويجوز للجهة المُصدرة من خلال شركة التصكيك السيادى رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار . الفصل الثاني ( الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك ) مادة (10) تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية ، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة ، أو تأجيرها ، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار ، وفقًا لأحكام القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، على أن تكون هذه الأصول من بين الأصول التى صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص . الفصل الثالث ( شركة التصكيك السيادى ) مـادة (11) تكون شركة التصكيك السيادى مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية بصفتها وكيلاً عن مالكيها بالنسبة لإصدارات الصكوك داخل جمهورية مصر العربية ، وبصفتها وكيلا أو ممثلاً أو بأى صفة أخرى قانونية واجبة التطبيق طبقًا للقوانين الأجنبية ذات الصلة التى تصدر بموجبها الصكوك السيادية وفقًا لعقود الإصدار بالنسبة للإصدارات خارج جمهورية مصر العربية . ويجوز لشركة التصكيك السيادى التعاون أو التعامل مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات المحلية أو الدولية التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعمالها لتحقيق غرضها فيما يخص إصدارات الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . مادة (12) تتولى شركة التصكيك السيادى إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية ، وإدارة وتنفيذ عملية التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ، وذلك من خلال ما يأتى : 1 - التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات المرتبطة بالإصدار مع كافة الجهات المعنية . 2 - تلقى حصيلة الإصدار بحساب الشركة لدى البنك المركزى المصرى وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار ، على أن تقوم الشركة بتحويل هذه الحصيلة إلى حساب الجهة المُصدرة بالبنك المركزى المصرى . 3 - متابعة العوائد الدورية للصكوك السيادية المستحقة لمالكى هذه الصكوك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار . 4 - متابعة إجراءات رد القيمة الاستردادية للصكوك السيادية المستحقة لمالكى هذه الصكوك عند انتهاء مدة الصك ، أو عند حلول موعد السداد المعجل لهذه القيمة وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار . وعلى الشركة موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية المصرية بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الحكومية فيما يخص إصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية . مادة (13) على شركة التصكيك السيادى موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمتطلبات الإفصاح التالية الخاصة بنشاط الشركة : 1 - أى تغيير يطرأ على مستندات تأسيس الشركة . 2 - أى تغيير فى رأس المال المصدر للشركة أو المرخص به . 3 - أى تغيير فى عضوية مجلس إدارة الشركة أو مديريها . 4 - صورة معتمدة من القوائم المالية للشركة ، والتى يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويتم اعتمادها من الجهاز . مادة (14) يجوز لشركة التصكيك السيادى التعامل فى أكثر من إصدار ، ويجب عليها فى هذه الحالة إمساك حسابات مستقلة بكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، وذلك على النحو الذى يضمن اقتصار حقوق مالكى كل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية على الأصول المتخذة أساسًا للإصدار . مادة (15) تلتزم شركة التصكيك السيادى بإعداد تقارير دورية عن نشاط الشركة ، وفقًا للضوابط الآتية : 1- تقرير سنوى يخص الاستثمارات وفقًا لاستخدامها فى الأغراض التى صدرت من أجلها . 2- تقرير سنوى يخص الإصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكى الصكوك وتواريخ استحقاقاتها . وعلى شركة التصكيك السيادى موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتقارير الدورية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة . مادة (16) تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الخاصة بنظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الخاصة بنشاط الشركة ، وعلى الأخص ما يأتى : 1 - الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لنشاطها . 2 - توصيف وتقييم ومتابعة المخاطر التى قد يتعرض لها كل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية ، والعمل على إدارتها وتجنب آثارها خلال مدة الصك . 3 - تعيين مسئول عن الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر . مادة (17) تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى ، وفقا لمتطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة عن نشاط شركة التصكيك السيادى ، يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر الآتية : 1 - ملخص بالقوائم المالية الدورية للشركة . 2 - متابعة الاستثمارات واستخدامها فى الأغراض التى أصدرت من أجلها . 3 - مدى التزام الشركة بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر . 4 - مدى التزام أطراف عملية التصكيك بقواعد الإفصاح ، وقواعد القيد والتداول بالبورصات حال قيد الصكوك السيادية ببورصة الأوراق المالية المصرية . 5 - مدى وجود أى تعديلات على نشرة الإصدار أو أطراف عملية التصكيك . الفصل الرابع ( لجنة الرقابة ) مادة (18) تختص لجنة الرقابة بالآتى : 1 - إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . 2 - إجازة نشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . 3 - التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتی استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية . 4 - إقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك ، ونشرة الإصدار ، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقا لأحكام القانون . الفصل الخامس ( جماعة مالكى الصكوك السياديـة ) مادة (19) يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة مالكى الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ، ويشترط لتكوينها الآتى : 1 - أن تكون جماعة مالكى الصكوك وحيدة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية . 2 - تعيين ممثل قانونى لجماعة مالكى الصكوك . 3 - موافقة كتابية من أعضاء جماعة مالكى الصكوك السيادية الراغبين فى تكوين جماعة مالكى الصكوك تفيد تحملهم كافة النفقات الخاصة بها ، وتحمل المعاملة المالية للممثل القانونى لها . ويجب على مالكى الصكوك السيادية الانتهاء من تكوين جماعة مالكى الصكوك واختيار ممثلها القانونى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار ، ويتولى الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك إخطار الجهة المُصدرة بتكوينها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من إجراءات تكوينها . وتظل جماعة مالكى الصكوك قائمة منذ تاريخ تكوينها ، وتنتهى بانتهاء مدة الإصدار ، ما لم توجد مصالح مشتركة لأعضائها تتطلب استمرارها . مادة (20) يكون لجماعة مالكى الصكوك السيادية ممثل قانونى يتم اختياره وفقًا للشروط الآتية : 1 - أن يكون أحد مالكى الصكوك السيادية فى الإصدار ذاته الذى تم تكوين جماعة مالكى الصكوك بشأنه . 2 - أن يكون شخصًا طبيعيًا ، كامل الأهلية ، سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن شخص اعتبارى . 3 - ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المُصدرة . 4 - ألا تكون له أى مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك السيادية . 5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . 6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره . ويتم اختيار الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك بطريق الانتخاب من بين المرشحين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بموافقة مالكى الأغلبية المطلقة لعدد الصكوك السيادية التى أدلى مالكوها بأصواتهم . مـادة (21) يعزل الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك فى أى من الأحوال الآتية : 1 - فقد أحد الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٠) من هذه اللائحة التنفيذية . 2 - الانحراف فى استعمال السلطة ، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح المشتركة لمالكى الصكوك . ويصدر قرار العزل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الصكوك السيادية التى أدلى مالكوها بأصواتهم . مادة (22) تكون دعـوة أعضاء جماعة مالكى الصكوك السيادية للانعقاد ، بناءً على طلب الممثل القانونى للجهة المُصدرة أو لشركة التصكيك السيادى , أو بناءً على طلب أعضاء جماعة مالكى الصكوك ، شريطة ألا تقل القيمة الاسمية للصكوك السيادية المملوكة لهم عن (25٪) من إجمالى القيمة الاسمية للإصدار ، وتقدم الدعوة من خلال الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك . وفى جميع الأحوال ، يشترط أن تتضمن الدعوة لجماعة مالكى الصكوك السيادية الغرض من الانعقاد . ويتولى الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك إعداد جدول أعمال اجتماعاتها . ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأعضاء الذين يملكون نسبة لا تقل عن (25٪) من إجمالى القيمة الاسمية للصكوك السيادية للإصدار ، ويكون التصويت على القرارات بأغلبية هؤلاء الأعضاء . وتجتمع جماعة مالكى الصكوك السيادية فى مقر الجهة المُصدرة ، أو فى أى مكان آخر تختاره الجماعة . ويحق لمالك الصكوك السيادية حضور اجتماعات جماعة مالكى الصكوك متى كانت القيمة الاسمية للصكوك السيادية المملوكة له لا تقل عن (5٪) من القيمة الاسمية للإصدار . مادة (23) تكون العلاقة بين جماعة مالكى الصكوك السيادية وشركة التصكيك السيادى والجهة المُصدرة من خلال الممثل القانونى لكل من الجماعة والشركة والجهة المُصدرة . وذلك بغرض متابعة وحماية مصالح مالكى الصكوك السيادية ، وعلى الأخص متابعة أى إجراءات أو تصرفات تتخذها شركة التصكيك السيادى أو الجهة المُصدرة يكون من شأنها التأثير سلبًا على أى مما يأتى : 1 - حقوق مالكى الصكوك السيادية ، أو القواعد والضوابط الواردة بنشرة الإصدار والعقود المرتبطة به . 2 - توزيع الأرباح أو العوائد وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار والعقود المرتبطة به . 3 - إجراءات رد القيمة الاستردادية للصكوك السيادية المستحقة لمالكى هذه الصكوك عند انتهاء مدة الصك ، أو عند حلول تاريخ السداد المعجل وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإصدار والعقود المرتبطة به . مـادة (24) يتم تعيين مفوض مستقل ، أو وكيل ، أو ممثل بأى صفة قانونية أخرى واجبة التطبيق ، طبقًا للقوانين الأجنبية , بالنسبة لإصدارات الصكوك السيادية فى الأسواق الدولية ، ووفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها فى هذه الأسواق . ويتولى تمثيل مصالح مالكى الصكوك السيادية المُصدرة بالأسواق الدولية وفقًا للقوانين ذات الصلة بالإصدارات الدولية . ونشرة الإصدار ، وعقود الإصدار ، وصيغ التعاقدات الخاصة بإصدارات الصكوك السيادية . طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2022 25999/2021 - 30/4/2022 - 909