ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 2652 لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزارى
رقم 3751 لسنة ٢٠١٦ والمشار إليه بعاليه بشأن إنشاء فرع توثيق طليا مركز أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4029 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه ومنها فرع توثيق أشمون التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2652 لسنة ۲۰۱٦ بشأن إنشاء (فرع توثيق طليا) مركز شرطة أشمون التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ويعمل يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع والمعدل بالقرار الوزارى رقم 3751 لسنة ٢٠١٦ بحيث يعمل فرع توثيق طليا بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ثلاثة أيام من كل أسبوع الإثنين والثلاثاء والأربعاء ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/7/2026 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 2652 لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزارى
رقم 3751 لسنة ٢٠١٦ والمشار إليه بعاليه بشأن إنشاء فرع توثيق طليا مركز أشمون - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم.
(المـــادة الثانية)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية طليا) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية طليا - مركز أشمون)، مركز شرطة أشمون، محافظة المنوفية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، على أن يكون العمل به ثلاثة أيام من كل أسبوع الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
(المـــادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 10/8/2026
صدر فى 26/7/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف