وزارة الشباب والرياضة قرار رقم ١٣٥3 لسنة 2024

حذف الفقرة الأولى من المادة (53) من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعدل المواد (13 ، 25 بند 5 ، 28 فقرة أولى ، 34 ، 46 ، 48 ، 49 ، 55 ، 56 ، 75 ، 89 ، 93) من ذات اللائحة لتصبح على النحو التالي : مادة 13 - يكون للهيئة مراقب حسابات ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، تعينه وتحدد مكافآته الجمعية العمومية للهيئة، بناء على ترشيحات مجلس الإدارة في ضوء ما يراه من قواعد في هذا الشأن وذلك لمدة مجلس الإدارة . ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين القانونيين بالنسبة للهيئات التي تزيد إيراداتهم أو مصروفاتهم عن مائة ألف جنيه في السنة المالية للهيئة .


وزارة الشباب والرياضة قرار رقم ١٣٥3 لسنة 2024 صادر بتاريخ 25/9/2024 وزير الشباب والرياضة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛ وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 بإصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضية ؛ وعلى ما عرضته الإدارة العامة للشئون القانونية ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) حذف الفقرة الأولى من المادة (53) من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعدل المواد (13 ، 25 بند 5 ، 28 فقرة أولى ، 34 ، 46 ، 48 ، 49 ، 55 ، 56 ، 75 ، 89 ، 93) من ذات اللائحة لتصبح على النحو التالي : مادة 13 - يكون للهيئة مراقب حسابات ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، تعينه وتحدد مكافآته الجمعية العمومية للهيئة، بناء على ترشيحات مجلس الإدارة في ضوء ما يراه من قواعد في هذا الشأن وذلك لمدة مجلس الإدارة . ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين القانونيين بالنسبة للهيئات التي تزيد إيراداتهم أو مصروفاتهم عن مائة ألف جنيه في السنة المالية للهيئة . مادة "25 بند 5" - الإعانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين ، أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة . مادة "28 فقرة أولى" - يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة بنسبة من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرون ، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية . مادة 34 - لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المالية المقررة في بنود الموازنة ، ولا يجوز المناقلة بين بنود الموازنة من بند إلى آخر، أو استحداث بند جديد إلا بموافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة والجهة الإدارية المختصة . ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة، والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة . مادة 46 - تلتزم الهيئة باتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة عند القيام بشراء المنقولات والتعاقدات علي المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات ويكون لمجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة في تطبيق تلك الأحكام والإجراءات ويكون مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالهيئة مسئولين عن صحة وسلامة الإجراءات والمستندات بمراعاة : عدم حضور ممثل من وزارة المالية وعدم حضور عضو إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وبموافقة الجهة الإدارية المركزية المسبقة . لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في ذات البند خلال السنة المالية . يجوز وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة أن يقوم مجلس الإدارة بالتعاقد على تأجير المحلات والكافتريات وعقود الرعاية الحصرية وغيرها من الأنشطة المقامة على أرض الهيئة لمدة تجاوز مدة مجلس الإدارة بناءً على موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك بعد إعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن واعتماد الجهة الإدارية المركزية . ويجوز للهيئة التعاقد بنظام الاتفاق المباشر على عقود الرعاية والتسويق غير الحصرية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية . مادة 48 - تكون زيادة قيمة الاشتراكات السنوية والرسوم التي تحصل من الأعضاء بالنادى بناءً على قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وبما لا يزيد على (15٪) كل عامين من قيمة هذا الاشتراك ولا يتم العمل بها إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية . وبالنسبة للأندية التي لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوى لها 100 جنيه تكون زيادة قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز (80٪) كل عامين بذات القواعد المشار إليها بعاليه . مادة 49 - لا يجوز لأي نادى فرض أي رسوم أو اشتراك للعضوية تحت أي مسمى أو إجراء أي زيادة أو تعديل في رسوم اشتراك العضوية إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية . مادة 55 - تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية : إذا فقد شرطا من شروط العضوية . إذا تأخر عن سداد الاشتراك ، وأي التزام مالي للمدة التي يحددها النظام الأساسي للنادي . وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادى . ويجوز لمجلس إدارة النادي إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد يحدده المجلس من غرامات وبما لا يجاوز نسبة (30٪) من قيمة العضوية الجديدة للعضو العامل وقت تقديم الطلب وبما لا يجاوز (20٪) من ذات القيمة عن كل عضو تابع بلغ السن القانونية للفصل خلال مدة إسقاط العضوية ويشترط في هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهري يقبله المجلس . مادة 56 - تحدد قيمة غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات طبقا لما يلى : السنة الأولى - (50٪) من قيمة الاشتراك السنوي . السنة الثانية - (100٪) من قيمة الاشتراك السنوي . السنة الثالثة - (200٪) من قيمة الاشتراك السنوي . السنة الرابعة - (300٪) من قيمة الاشتراك السنوي . أكثر من أربع سنوات وفقا لما يحدده مجلس الإدارة وبمراعاة التسلسل في تحديد القيمة وفقًا للتسلسل السابق عن كل سنة واعتماد الجهة الإدارية المختصة والمركزية . مادة 75 - تخضع المستندات والسجلات المالية والإدارية بالهيئة لرقابة وإشراف الجهات الرقابية بالدولة والجهة الإدارية المختصة والمركزية ، على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالرقابة والتفتيش سنويًا ودوريًا على الأعمال المالية والإدارية للهيئة وفي حالة الضرورة للوقوف على أوجه نشاطها ومدى تنفيذها لخطة العمل . على أن تقوم بوضع تقريرًا دوريًا عن كل هيئة واقعة في دائرة اختصاصاتها مرة كل عام على الأقل ، ولها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ، مع حق تلك الجهات في اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك باعتبار أموال الهيئة أموالاً عامة ، ولا يجوز الرجوع بأي حال من الأحوال أو بأى شكل من الأشكال على الجهات الرقابية فيما ورد بتقاريرها . مادة 89 - يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو بالواسطة بين الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة للعمل أو القيام بأي أعمال تخص الهيئة بأجر أو بدون أجر، كما يحظر عليهم التقدم بعطاءات أو عروض للإيجار أو لشراء أو بيع أو توريد أية أصناف تتعلق بالهيئة . كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى أو المالى تعيين أقاربهم حتى الدرجة الرابعة بالهيئة التي يشغلوا مجلس إدارتها أو يعملون لديها . مادة 93 - لمجلس الإدارة أن يعين مدير تنفيذي ومدير مالي بشرط تفرغهم كل الوقت لأعمال الهيئة ويتولون الاختصاصات الموضحة بلائحة النظام الأساسي للهيئات مع ضرورة إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من التعاقد وأي تعديلات تطرأ عليه . ( المادة الثانية ) تضاف فقرة أخيرة للمادة (97) من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 على النحو التالي : (ودون الإخلال بنصوص المواد "1 ، 9 ، 21") من قانون الرياضة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي من شأنها الإضرار بأموالها باعتبار أموالها أموالاً عامة ، ولا يجوز لمن سبق له شغل عضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية وسبق إحالته للنيابة العامة لاتهامه فى إحدى جرائم العدوان على المال العام فيما يخص أموال تلك الهيئة وثبت إدانته بحكم قضائى أو تم التقرير في القضية المتهم فيها بأى وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية لجبر الضرر الترشح لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة دورة انتخابية كاملة من تاريخ صدور الحكم أو قرار النيابة . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالفه . وزير الشباب والرياضة أ.د/ أشرف صبحى