قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة ٢٠٢٦

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات النفع العام المبينة قرين كل منها ، وذلك على النحو الآتى : مساحة 0.51 فدان تقريبًا تعادل 2160م2 ناحية قرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة مجمع طبى .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة ٢٠٢٦ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات النفع العام المبينة قرين كل منها ، وذلك على النحو الآتى : مساحة 0.51 فدان تقريبًا تعادل 2160م2 ناحية قرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة مجمع طبى . مساحة 0.47 فدان تقريبًا تعادل 1987م2 ناحية قرية القارة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة وحدة طب أسرة . مساحة 0.42 فدان تقريبًا تعادل 1755م2 ناحية قرية أبو مناع بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها فى إقامة وحدة طب أسرة . مساحة 0.31 فدان تقريبًا تعادل 1322م2 ناحية قرية الحاج سلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لاستخدامها فى إقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1447ﻫ ( الموافق 7 يونيـة سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى