تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة
ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات النفع العام المبينة قرين كل منها ،
وذلك على النحو الآتى :
مساحة 0.51 فدان تقريبًا تعادل 2160م2 ناحية قرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها
فى إقامة مجمع طبى .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة ٢٠٢٦
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة
ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة مشروعات النفع العام المبينة قرين كل منها ،
وذلك على النحو الآتى :
مساحة 0.51 فدان تقريبًا تعادل 2160م2 ناحية قرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها
فى إقامة مجمع طبى .
مساحة 0.47 فدان تقريبًا تعادل 1987م2 ناحية قرية القارة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها
فى إقامة وحدة طب أسرة .
مساحة 0.42 فدان تقريبًا تعادل 1755م2 ناحية قرية أبو مناع بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لصالح وزارة الصحة والسكان لاستخدامها
فى إقامة وحدة طب أسرة .
مساحة 0.31 فدان تقريبًا تعادل 1322م2 ناحية قرية الحاج سلام التابعة
للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لاستخدامها
فى إقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1447ﻫ
( الموافق 7 يونيـة سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى