وزارة الطيران المدني قرار رقم 306 لسنة 2022

استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات فى كل من محافظات (البحر الأحمر / جنوب سيناء / مرسى مطروح / الأقصر / أسوان) تخفيضًا قدره (50٪) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و(20٪) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارًا من 1/11/2022 وحتی 30/4/2023 ؛


وزارة الطيران المدني قرار رقم 306 لسنة 2022 الصادر فى 21/4/2022 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ؛ وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (61) بتاريخ 20/1/2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50٪) منه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 685 لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 805 لسنة 2020 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 519 لسنة ۲۰۲۱ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 865 لسنة ۲۰۲۱ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 256 لسنة 2022 ؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (10405) بتاريخ 4/4/2022 ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات فى كل من محافظات (البحر الأحمر / جنوب سيناء / مرسى مطروح / الأقصر / أسوان) تخفيضًا قدره (50٪) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و(20٪) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارًا من 1/11/2022 وحتی 30/4/2023 ؛ ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه . وزير الطيران المدنى طيار/ محمد منار عنبة