استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات فى كل من محافظات
(البحر الأحمر / جنوب سيناء / مرسى مطروح / الأقصر / أسوان) تخفيضًا
قدره (50٪) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و(20٪) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارًا من 1/11/2022 وحتی 30/4/2023 ؛
وزارة الطيران المدني
قرار رقم 306 لسنة 2022
الصادر فى 21/4/2022
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (61) بتاريخ 20/1/2016 بزيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 93 لسنة 2003 والخاص برسوم
ومقابل خدمات الطيران المدنى بنسبة (50٪) منه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 685 لسنة ۲۰۲۰ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 805 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 519 لسنة ۲۰۲۱ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 865 لسنة ۲۰۲۱ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 256 لسنة 2022 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (10405)
بتاريخ 4/4/2022 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات فى كل من محافظات
(البحر الأحمر / جنوب سيناء / مرسى مطروح / الأقصر / أسوان) تخفيضًا
قدره (50٪) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و(20٪) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارًا من 1/11/2022 وحتی 30/4/2023 ؛
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الطيران المدنى
طيار/ محمد منار عنبة