وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1025 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 40 فدانًا بما يعادل 168000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 1025 لسنة 2023 بتاريخ 20/11/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 40 فدانًا بما يعادل 168000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 8/5/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار لقطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 40 فدانًا بما يعادل 168000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بموقع بديل مع الاتفاق على تغيير نشاط قطع الأراضى من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض من الشركة المخصص لها قطع الأراضى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421766) بتاريخ 16/10/2022 لاستصدار القرار الماثل ؛ وعلى كتاب ممثل الشركة المخصص لها قطع الأراضى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (48002) بتاريخ 2/5/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412840) بتاريخ 22/6/2023 ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412931) بتاريخ 25/6/2023 المرفق به صورة الرفع المساحى ، كارت الوصف ، لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وبكامل موقف أرض المشروع ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع المعتمد بتاريخ 14/9/2023 ؛ وعلى الإفادة باستكمال سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (423088) بتاريخ 15/10/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل الممثل القانونى للشركة المخصص لها قطع الأراضى ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 40 فدانًا بما يعادل 168000م2 الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لإقامة مشروع سكنی بمقابل عينى (بموقع بديل) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/11/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 40 فدانًا بما يعادل 168000م2 (مائة وثمانية وستون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 8/5/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم الشركة باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم من الممثل القانونى لها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة . مـادة 3- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- تلتزم الشركة بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 12 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع قطع الأراضى أرقام (49 أ / 45 أ / 49 ب / 45 ب) بمساحة 168000م2 بما يعادل 40 فدانًا الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ عبد الرحمن سمير أحمد أحمد النجار لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (موقع بديل) وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/5/2022 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 168000م2 أى ما يعادل 40 فدانًا . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 84000م2 أى ما يعادل 20 فدانًا وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمشروع (F.P) 25164م2 بما يعادل 5.99 فدان وتمثل نسبة (14.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 36م2 أى ما يعادل 0.009 فدان وتمثل نسبة (0.002٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 37615.47م2 أى ما يعادل 8.956 فدان وتمثل نسبة (22.39٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 20681.5م2 أى ما يعادل 4.924 فدان وتمثل نسبة (12.31٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة لمساحة ممرات المشاة والمناطق الخضراء 25667.03م2 أى ما يعادل 6.111 فدان وتمثل نسبة (15.28٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : إجمالى الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 84000م2 أى ما يعادل 20 فدانًا وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 25164م2 بما يعادل 5.99 فدان وتمثل نسبة (14.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى النموذج النسبة البنائية لقطعة الأرض عدد الوحدات بالمبنى الارتفاع المسموح به ملاحظات 1 17749 3750 فيلات متصلة 21.13 4 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح مبنى قائم خارج منطقة الاعتماد 2 921.8 248 فيلا منفصلة 26.90 1 3 792 248 31.31 1 4 792 248 31.31 1 5 792 248 31.31 1 6 792 248 31.31 1 7 792 248 31.31 1 8 924.94 248 26.81 1 9 828.63 248 29.93 1 10 800.9 248 30.97 1 11 505.43 137 27.11 1 12 450 140 31.11 1 13 450 140 31.11 1 14 450 140 31.11 2 15 622.49 200 فيلات شبه متصلة 32.13 2 16 450 140 فيلا منفصلة 31.11 1 17 450 140 31.11 1 18 450 140 31.11 1 19 649.48 210 فيلات شبه متصلة 32.33 2 20 660 210 31.82 2 21 465 140 فيلا منفصلة 30.11 1 22 682 210 فيلات شبه متصلة 30.79 2 23 671.1 210 31.29 2 24 493.83 140 فيلا منفصلة 28.35 1 25 682 210 فيلات شبه متصلة 30.79 2 26 682 210 30.79 2 27 682 210 30.79 2 28 1353.34 406 فيلات متصلة 30.00 5 29 1231.6 406 32.97 5 30 682 210 فيلات شبه متصلة 30.79 2 31 682 210 30.79 2 32 682 210 30.79 2 33 493.83 140 فيلا منفصلة 28.35 1 34 671.85 210 فيلات شبه متصلة 31.26 2 35 682 210 30.79 2 36 480.5 140 فيلا منفصلة 29.14 1 37 477.04 140 29.35 1 38 682 210 فيلات شبه متصلة 30.79 2 39 682 210 30.79 2 40 682 210 30.79 2 41 649.48 210 32.33 2 42 450 140 فيلا منفصلة 31.11 1 43 450 140 31.11 1 44 450 140 31.11 1 45 622.49 200 فيلات شبه متصلة 32.13 2 46 660 210 31.82 2 47 450 140 فيلا منفصلة 31.11 1 48 450 140 31.11 1 49 450 140 31.11 1 50 450 140 31.11 1 51 507.1 137 27.02 1 52 739.2 248 33.55 1 53 765.6 248 32.39 1 54 627.48 210 فيلات شبه متصلة 33.47 2 55 638 210 32.92 2 56 1004.48 350 فيلات متصلة 34.84 4 57 1512 520 34.39 6 58 1512 520 34.39 6 59 616 210 فيلات شبه متصلة 34.09 2 60 616 210 34.09 2 61 616 210 34.09 2 62 616 210 34.09 2 63 448 140 فيلا منفصلة 31.25 1 64 654.98 210 فيلات شبه متصلة 32.06 2 65 663.25 210 31.66 2 66 928.62 300 فيلات متصلة 32.31 4 67 1512 520 34.39 6 68 1512 520 34.39 6 69 616 210 فيلات شبه متصلة 34.09 2 70 616 210 34.09 2 71 616 210 34.09 2 72 616 210 34.09 2 73 448 140 فيلا منفصلة 31.25 1 74 627.48 210 فيلات شبه متصلة 33.47 2 75 638 210 32.92 2 76 975.83 350 فيلات متصلة 35.87 4 77 1512 520 34.39 6 78 1512 520 34.39 6 79 616 210 فيلات شبه متصلة 34.09 2 80 616 210 34.09 2 81 616 210 34.09 2 82 616 210 34.09 2 83 448 140 فيلا منفصلة 31.25 1 84 975.83 350 فيلات متصلة 35.87 4 85 638 210 فيلات شبه متصلة 32.92 2 86 627.42 210 33.47 2 87 1512 520 فيلات متصلة 34.39 6 88 1512 520 34.39 6 89 616 210 فيلات شبه متصلة 34.09 2 90 616 210 34.09 2 91 616 210 34.09 2 92 616 210 34.09 2 93 448 140 فيلا منفصلة 31.25 1 الإجمالى 84000 25164 199 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) . 2- نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . 3- لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة ، و(٤٠٪) للفيلات المنفصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالي النسبة البنائية المقررة للمشروع (١٥٪) . 4- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . 5- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح لا تزيد على (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) على ۲٥۰م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن ٦م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 7- المسافة بين البلوكات لا تقل عن ٦ م كحد أدنى . 8- الردود لأراضى الفيلات : ٤م أمامى - ٣م جانبى - ٦م خلفى ، وفى حال واجهة القطعة أقل من 22.5م يمكن أن يصل الردود الجانبى إلى ٢.٥م طبقًا لموافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات رقم (1) لشهر يونيو لسنة 2021 9- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات ، ومخازن غير تجارية) . 10- يتم ترك ردود ٦م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . 11- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 12- يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على ۹م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . 13- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع لا تزيد على ٤٥ شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة بالمشروع تقدر بـ22 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : النمط مساحة الدور الأرضى م2 (F.P) النسبة البنائية المحققة إجمالى مسطح الأرض يساوى 40 فدانًا يعادل 16800م2 النسبة البنائية (15٪) 25200 متر مربع سكنى 25164 14.98٪ غرف الأمن وعدد 4 غرف 36 0.02٪ الإجمالى 25200 15٪ بالتوكيل عن المالك أحمد ماهر مصطفى حجازية الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل أرض المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أى منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- تتولى شركة الجيزة للتنمية الزراعية والعقارية (شركة تضامن) على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة ، وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من جهاز المدينة تنفيذ مكونات المشروع . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 15- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضــــــــــاء ) طرف ثان بالتوكيل عن المالك أحمد ماهر مصطفى حجازية