وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026

يُعدل مسمّى واختصاص بعض لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦، على النحو الآتي : أولاً - يُعدل مسمّى لجنتى التوفيق فى المنازعات لوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ليصبح على النحو التالي: وزارة التنمية المحلية والبيئة : اللجنة الأولى - وتختص بكل ما يشمل قطاع التنمية المحلية وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة - الدور الثاني. اللجنة الثانية - وتختص بكل ما يشمل قطاع البيئة وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: ٣٠ طريق مصر/ حلوان الزراعى - المعادي. ثانيًا - يُعدل مسمّى لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ليصبح على النحو التالي : وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج : اللجنة الأولى - وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنی A الدور الأرضي . اللجنة الثانية - وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقى الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول. اللجنة الثالثة - وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولى وما يتبعه من جهات. وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بالمقر الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول. ثالثًا - يُعدل مسمّى «لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» ليصبح «لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة ٢٠١٧ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة ۲۰۲٥ بتعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق فى المنازعات فى الجهات الإدارية ؛ وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يُعدل مسمّى واختصاص بعض لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦، على النحو الآتي : أولاً - يُعدل مسمّى لجنتى التوفيق فى المنازعات لوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ليصبح على النحو التالي: وزارة التنمية المحلية والبيئة : اللجنة الأولى - وتختص بكل ما يشمل قطاع التنمية المحلية وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة - الدور الثاني. اللجنة الثانية - وتختص بكل ما يشمل قطاع البيئة وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: ٣٠ طريق مصر/ حلوان الزراعى - المعادي. ثانيًا - يُعدل مسمّى لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ليصبح على النحو التالي : وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج : اللجنة الأولى - وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنی A الدور الأرضي . اللجنة الثانية - وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقى الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول. اللجنة الثالثة - وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولى وما يتبعه من جهات. وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بالمقر الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول. ثالثًا - يُعدل مسمّى «لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» ليصبح «لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 15/3/2026 وزير العدل المستشار/ محمود حلمى الشريف